أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن حزمة من الضوابط لعمل الأطباء بالمؤسسات الصحية وأصدر وزير الصحة بالإنابة د. الصادق قسم الله أمس قراراً ألزم بموجبه الولايات بمراجعة أسماء جميع الأطباء الذين يمارسون مهنة الطب بالولايات ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التابعة للمنظمات وذلك للتاكد من تسجيل الأطباء الممارسين للمهنة بالمجلس الطبي السوداني في سجلات التسجيل التمهيدي لأطباء الامتياز والتسجيل الدائم للأطباء العموميين وسجل الاختصاصيين والسجل المؤقت للأطباء الأجانب ووجه الوزير بالأيقاف الفوري لأي طبيب ممارس غير مسجل بالمجلس الطبي. وألزم القرار جميع الأطباء الذين يمارسون العمل الطبي الخاص بمراجعة اللافتة الطبية والتأكد من مطابقتها لمعلومات المجلس الطبي عن تأهيل وتخصص الطبيب وكتابة اسم التخصص الطبي المسجل به الاختصاصي أو الاستشاري في سجل الاختصاصيين ومنع القرار خريجي كليات الطب من ممارسة العمل بجميع المؤسسات الصحية قبل بدء فترة الامتياز بجانب منع الممارسة المستقلة لأطباء الامتياز الذين أكملوا فترة الامتياز قبل حصولهم على التسجيل الدائم لممارسة المهنة من المجلس الطبي. ومنح القرار مدير أي مؤسسة صحية الحق في الطلب من أي ممارس لمهنة الطب إحضار ما يفيد بتسجيله بالمجلس الطبي كطبيب عام أو كاختصاصي في مجال الممارسة المهنية كما منع القرار ممارسة المهنة بالمؤسسات الصحية الحكومية بنظام الالتحاق الطوعي لتفادي تعقيدات المسؤولية المهنية والقانونية في حالات التقصير والأخطاء الطبية وما قد يترتب على المؤسسة الصحية نتيجة ذلك على أن يتخذ المدير العام للطب العلاجي بالوزارة ومديرو الصحة بالولايات ما يلزم من إجراءات وتقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار لوكيل وزارة الصحة خلال فترة لا تتعدى (3) أسابيع من تاريخ هذا القرار وتشمل الإجراءات وضع نظم خاصة تضمنت الالتزام بقانون المجلس الطبي عند تعيين أو نقل أي طبيب وأوضح القرار أن كلمة (طبيب) المقروءة في القرار يقصد بها الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة.