خفضت محكمة الاستئناف بولاية سنار عقوبة السجن (4) سنوات الصادرة في مواجهة مدان بتزييف عملات أجنبية، خفضتها إلى عام واحد وعدلت المحكمة الإدانة من المادة (117) تزييف العملة إلى المادة (119) من القانون الجنائي والمتعلقة بصناعة أدوات التزييف، وقالت محكمة الاستئناف في ردها على طلب الاستئناف الذي تقدم به ممثل الدفاع عن المتهم الأول إن تزييف الدولار الأمريكي يتطلب استخداماً تكنولوجياً عالياً للوصول بالعملة المزيفة لدرجة المشابهة التامة بالعملة الأصلية حيث يُخدع بها البعض، وأشارت إلى أن ما وجد مع المتهم من صباغات ظهرية اللون وكيس بودر يستخدم في طلاء الجدار والأبواب وأنها وإن كانت ذات فائدة في الرسم على الورق فإن استمرار العملة لايدوم طويلاً. وكانت محكمة جنايات سنار برئاسة مولانا المهدي أبو سارة قد أدانت المتهم الأول بمخالفة أحكام نص المادة (117) من القانون الجنائي تزييف العملة وأصدرت في مواجهته حكماً بالسجن (4) سنوات وصادرت مبلغ (80) دولاراً وماكينة طباعة وأمرت بإبادة كمية من الورق الأسود كان معداً في شكل عملات وبرأت ساحة المتهم الثاني.. وتعود تفاصيل القضية إلى أن معلومات توفرت للشرطة الأمنية عن وجود منزل يقيم في المتهم الأول والثاني يستخدمان فيه تزييف العملة، وذلك بحي القلعة سنار، حيث قامت الشرطة بمداهمة المنزل ثم ضبط المتهمين الأول والثاني، وعثرت الشرطة على المعروضات: الورق الأسود وعدد (3) أصابع بلون ظهري وكمية من الزئيبق و (80) ورقة فئة الدولار، وعملات عمانية، وماكينة تصوير ومن ثم كانت الإجراءات.