أعلنت الشرطة بقسم الحتانة عن التفاصيل الكاملة لحادثة مقتل طفلة لم تتجاوز الثلاثة أعوام، المتهم بقتلها شقيق والدتها طعناً ب (السكين)، وكشف المساعد شرطة سليمان إبراهيم الخليل عن بلاغ تلقاه قسم شرطة الحتانة في الثالث والعشرين من أبريل العام 0102، بأن طفلة تدعى (جوليا) تلقت عدة طعنات اخترقت الجزء الأعلى من البطن وأسفل الصدر سددها لها خالها الذي كان يقيم في ذات المنزل الذي تقيم فيه أسرة المجني عليها بالثورة الحارة (86)، وقال إنه تحرك إلى مستشفى النو التعليمي إلى حيث تم إسعاف المجني عليها، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية (استكشاف) للطفلة بعد إحالتها إلى المستشفى ظهراً، وتم إخراجها من العملية عند السادسة مساءً، وكانت حالتها غير مستقرة- بحسب أقوال المتحري الأول في البلاغ- والذي أفاد بأن الطفلة لقيت مصرعها عند العاشرة مساءً من ذات اليوم، مبيناً أنه تولى التحري وفقاً لمخالفة المتهم لأحكام المادة (931) من القانون الجنائي، والمتعلقة بتسبيب الجراح العمد قبل وفاة الطفلة، وأنه قام باستجواب خالة المجني عليها وشقيقة المتهم حول الحادثة، والتي قامت بإبلاغ شرطة النجدة بالحادثة، وقبل ذلك أوضح المتحري أنه استجوب المتهم البالغ من العمر (52) عاماً حول الواقعة.. وقال إنه سدد طعنات بالسكين المعروضات للطفلة ابنة أخته في بطنها بسبب أنها كانت تبكي مما أزعجه، وأشار إلى أنه كان يعاني من إصطرابات نفسية، وتلقى العلاج بمستشفى التجاني الماحي قبل (4) أعوام، ونوه المتحري إلى أنه عند التحري لاحظ أن المتهم متردداً في أقواله، ويبدو عليه عدم الثبات، ورجح بأنه يعاني من خلل، وأكد المتحري في أقواله للمحكمة أن المتهم عند استجوابه قبل وفاة المجني عليها أقر بأنه سدد طعنات للطفل، وأقر في الوقت نفسه بالأقوال التي تلاها المتحري أمام المحكمة، وذكر أن المنزل مكان الحادث كان به عدد من الأطفال الصغار، مبيناً أن أورنيك (8) جنائي الذي تم استخراجه بواسطة المستشفى كشف عن وجود جروح متعددة أعلى البطن، وأنه تم إجراء عملية استكشاف للبطن، ووجدت بها (4) إصابات بالكبد، وعدد (5) خروقات في المعدة، والأثنى عشر، وورد فيه أن الطفلة توفيت بعد (6) ساعات من إجراء العملية، وأحيلت على أثر ذلك إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وفرغت المحكمة من الاستماع لأقوال المتحري في البلاغ، وحددت جلسة أخرى الشهر المقبل للاستماع لإفادات المتحري الثاني في البلاغ، والذي تولى التحقيق بعد أن لقيت الطفلة مصرعها، وتم تعديل مادة الاتهام في مواجهة المتهم القتل العمد.