قررت محكمة جنايات دار السلام العامة برئاسة مولانا سليمان خالد موسى أمس إدانة المتهم بقتل (رجل) بالشارع العام بالحارة (49) طعناً بالسكين بجريمة القتل العمد تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي وذلك على خلفية اختلاف المتهم بعد خروجه من السجن مع المجني عليه حول سيدة تربطها علاقة غير شرعية بالمرحوم نتج عنها إنجاب طفل، حيث ادعى المتهم بانها زوجته وله منها أربعة أطفال وتوصلت المحكمة إلى عدم وجود رابطة شرعية بين المتهم وشاهدة الاتهام الثانية التي ادعى بأنها زوجته وأن الزواج تم بدون مأذون وهو عرفي وأشارت إلى شهادة تصور الاتهام بقيام المتحري بتهديد المرحوم بالقتل عدة مرات وأكدت في حيثيات قرارها الصادر على ثبوت واقعة طعن المتهم للمجني عليه في منطقة الصدر استناداً على إقرار واعتراف المتهم بطعن المرحوم لأنه أنجب من زوجته ابناً غير شرعي عندما كان مسافراً بجانب وجوده مع زوجته ليلاً في منزله والاشتباك معه لخطفها حيث قام المرحوم بضرب المتهم على صدره ثم العراك معه وقطعت المحكمة بتوافر علاقة السببية بين ما قام به المتهم من فعل بتسديده طعنة للمرحوم والنتيجة التي مثلت في الوفاة والتي أكد تقرير الطبيب الشرعي عن وجود جرح طعني نافذ في الجهة اليمين من الصدر وتهتك في الجزء الأوسط من الاتجاه الأيمن ونزيف دموي في التجويف الصدري وأن أسباب الوفاة الجرح الطعني النافذ تهتك الرئة والنزيف الحاد الشديد بسبب الإصابة بنصل حاد يشبه السكين واتضح للمحكمة من خلال ذلك توفر الركن المادي والمعنوي بجريمة القتل العمد من الطريقة التي اتبعها المتهم بطعن المرحوم بالسكين في موقع شديد الحساسية وهي منطقة الصدر ويعلم بأن الموت نتيجته راجحة لفعله وخلصت المحكمة في حيثيات قرارها إلى عدم استفادة المتهم من أي من الأسباب التي تعفي أي شخص من المسؤولية الجنائية عند ارتكابه لجريمة القتل العمد وعدم استفادته من الاستثناءات الواردة في المادة (131) من القانون الجنائي القتل شبه العمد وبينت المحكمة فشل ممثل الدفاع في تقديم بينة تدحض قضية الاتهام وذلك باستفادة المتهم من المعركة المفاجئة وحق الدفاع الشرعي عن عرضه بجانب تعرضه لاستفزاز متكرر، ولذلك قررت المحكمة بكل اطمئنان إدانة المتهم تحت طائلة المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد وحددت جلسة لإصدار قرارها النهائي بعد أخذ رأي أولياء دم القتيل حول العفو أو القصاص أو الدية.