وجهت محكمة جنايات دار السلام العامة برئاسة مولانا سليمان خالد أمس تهمة تسبيب الجراح لصاحب استوديو ضرب بائعة شاي أجنبية مما أدى لكسر ترقوتها مخالفاً في ذلك نص المادة «931» من القانون الجنائي الأذى الجسيم، وأسقطت المحكمة تهمة مراودة المتهم للمجني عليها عن نفسه وذلك لعدم كفاية الأدلة، حيث إن المتهم دفع بالإنكار التام للتهم المنسوبة إليه وكانت بائعة الشاي أبلغت الشرطية باعتداء المتهم عليها وتم إسعافها بموجب أورنيك (8) جنائي.