ألغت محكمة الاستئناف القرار الصادر من محكمة الطفل ببحري في مواجهة طالب بالمرحلة الثانوية كان متهماً باغتصاب قاصر يواجه الاتهام تحت المادة (54ب) في قانون الطفل للعام 0102م. ألزمته المحكمة بدفع غرامة مالية قدرها (5) آلاف جنيه كتعويض يدفع للشاكي بعد استكتاب وليّه تعهداً بأن يلتزم بحسن تربيته ورعايته. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء العقوبة والإدانة وشطب البلاغ في مواجهته بموجب المادة (071) المتعلقة بإيقاف العقوبة. وقالت محكمة الاستئناف إنه لا توجد بينة كافية ترقى لإدانة المتهم تحت المادة موقع الاتهام مشيرة إلى وجود شك حول ارتكاب الجريمة حسب ما جاء في قرار الطبيب الذي أكد بأن الجريمة غير حديثة. وتشير الوقائع إلى أن بلاغاً تقدم به الشاكي أفاد في مضمونه بأن شقيقته والتي تبلغ من العمر (51) عاماً قد تعرضت لجريمة اغتصاب من قبل المتهم وذلك بعد تغيبها عن المنزل لمدة (3) أيام وبعد العثور عليها أرشدت على المتهم الذي يبلغ من العمر (71) عاماً، وبعد إجراء الكشف الطبي عليها أكد الطبيب بأن هنالك أثراً لاغتصاب غير حديث. وبعد القبض على المتهم وإكمال التحريات أحيلت أوراق البلاغ إلى المحكمة التي أصدرت قرار الإدانة والغرامة، ومن جانبه التمس ممثل الدفاع عن المتهم الأستاذ أحمد يوسف من المحكمة العمل بنص المادة (071) حيث ألغت محكمة الاستئناف قرار العقوبة الصادر في مواجهة الطالب المتهم.