القضية التي نعنيها هي قضية شركة إيلي للاستثمار وعابدين عثمان مصطفى صالح، مستشارها القانوني السابق التي تبادل فيها الطرفان الاتهامات وقاد الاختلاف بينهما إلى ساحات المحاكم والقضاء، لتصبح الكلمة الأخيرة في تلك القضية هي كلمة القضاء الذي لا يشكك أحد في نزاهته وعدالته. وكنا قد نشرنا قبل فترة تعقيباً على إعلان منشور في الصحف ومن بينها «آخر لحظة» طالبنا فيه الخصوم بعدم استغلال الصحافة في تصفية الخلافات والخصومات، بعد أن زارنا محامو أحد الأطراف محتجين على نشرالإعلان، وما كدنا نفعل ذلك حتى جاء إلينا محامو الطرف الثاني يحملون الملفات والوثائق والمستندات التي تعضّد من موقفهم في مقاضاة الطرف الثاني، فقد جاء إلى مكاتب الصحيفة الأستاذ عثمان أحمد الشيخ المحامي عن شركة إيلي للاستثمار وهو يحمل صورة من قرار السيّد وكيل النيابة الصادر في 29/8/2010م عليه توقيع السيد المستشار محمد المبارك وكيل أول نيابة الخرطوم وسط في الدعوي رقم (255) المادة (104-105) بتاريخ 14/1/2010 الشاكي فيه السيد عابدين عثمان مصطفى صالح ،والمتهم فيه شركة إيلي للاستثمار بقسم الخرطوم وسط، وجاء القرار كالآتي:- 1/ تشطب الإجراءات لإلغاء الإذن بفتح الدعوى. 2/ يخطر الأطراف بالقرار. 3/ تحفظ الأوراق. وقد جاء القرار بعد سلسلة من الإجراءات القانونية بدأت بقرار محكمة الاستئناف الخرطوم التي ترأس دائرتها السيد عابر الماحي عبد الرحمن وضمت إلى جانبه السيدين عبد العزيز مصطفى البشير وآدم محمد أحمد إبراهيم. ثم قرار المحكمة القومية، الدائرة الجنائية برئاسة السيّد محمد علي خليفة وعضوية السيدين محمد زمراوي ناصر والرشيد التوم محمد خير حول محاكمة عابدين عثمان مصطفى بالنمرة م ع/ط-ج/400/2007م والذي قضى بأن قضاء محكمة الاستئناف المطعون فيه صادف صحيح القانون ولم يخالفه في شيء مما يستلزم شطب الطعن المقدم وإخطار مقدمه.. وتفاصيل أخرى قانونية تعضد ما ذهبت إليه المحكمة. ثم وثائق أخرى تسلمناها من السيد المحامي ومنها قرار المحكمة العليا «الدائرة الجنائية» الموقّع من السيد قاسم سيد أحمد السعيد كبير مراقبي المحكمة العليا ،والقاضي برفض طلب المراجعة موضوعاً ،ثم قرار آخر من المحكمة الدستورية بشطب الطعن برسومه وقّع عليه السيد الهادي طلحة المبارك كبير مراقبي المحكمة الدستورية. ومن بين المستندات قرار محكمة الاستئناف الخرطوم في الدائرة التي رأسها مولانا آدم محمد أحمد إبراهيم وضمت في عضويتها مولانا عمر سليمان عباس ومولانا بدري حسن بكري. بالنسبة لنا في الصحيفة، فإن الحكم ما تحكم به المحكمة وقد كفل الدستور والقانون مراحل عديدة للتقاضي لا نرى أن جهة ما تقاعست عن واجبها أو لم تقم به على الوجه الأكمل، لذلك قال القضاء كلمته وهي الأخيرة والفصل.. ولا مجال مرة أخرى للزج بالصحافة في مثل هذه القضايا.. لقد أُغْلق الباب.