ألغت محكمة الاستئناف بالخرطوم إعلان براءة نظامي من تهمة قتل جارته طعناً بسونكي داخل منزلها بدار السلام جبل أولياء ووجهت في الوقت نفسه محكمة الموضوع بإدانة المتهم تحت طائلة المادة «031» من القانون الجنائي لسنة 1991م والمتعلقة بالقتل العمد، وقالت في حيثيات قرارها إن البينات التي قدمها الاتهام ضد المتهم كافية لإدانته بالقتل العمد، وإعادت ملف الدعوة لمحكمة الموضوع والتي حددت بدورها جلسة نهاية أبريل الجاري لبدء إعادة المحاكمة. وتعود تفاصيل القضية بأن خلافات سابقة كانت قد حدثت بين المتهم والمجني عليها ووصلت إلى ساحات المحاكم وقد برأت المحكمة المتهم في الادعاء الذي رفعته ضده بأنه تسلل لمنزلها بقصد السرقة مما جعل المتهم يقوم برفع دعوى ضد الشاكية مطالباً برد الشرف وتوالت الاتهامات بين المتهم والمجني عليها. وفي يوم الحادث استطاع المتهم الدخول لمنزل القتيلة ليلاً وانهال عليها ضرباً بالسونكي وعندما سمعت ابنتها صوت استغاثة صادر من والدتها اسرعت نحوها لتجدها غارقة في دمائها وقبل أن تلفظ انفاسها أرشدت ابنتها على قاتلها وبعد القبض على المتهم وإحالته للمحكمة استمعت المحكمة لقضيتي الاتهام والدفاع واستجوبت المتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه وأصدرت المحكمة حكماً ببراءته. وطعن الأستاذ عصام الدين عثمان وعبد الدافع آدم ممثلا الاتهام عن الحق الخاص في قرار البراءة لمحكمة الاستئناف الخرطوم والتي ألغت البراءة وأمرت بإدانته تحت طائلة القتل العمد.