أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى أمس قراراً بتوقيع عقوبة السجن (10) سنوات والغرامة (10) آلاف جنيه في حق تاجر سيارات وعامل أدينا بتجارة الأسلحة ضبط بحوزتهما (11.170) ذخيرة ومدفع كلاشنكوف داخل عربة بوكس بكوستي.وأمرت المحكمة بمصادرة العربة لصالح حكومة السودان وتسليم الأسلحة المعروضات لسلاح الأسلحة والذخيرة. جاء ذلك بعد أن أدانتهما المحكمة بمخالفة المواد (9 / 18 / 19 / 44 / 26) من قانون الأسلحة والذخيرة المتعلقة بحمل وشحن أو تفريغ أو حيازة أي سلاح بدون رخصة من السلطات تخول لهما حمل السلاح، ومخالفة المادة 211 من القانون الجنائي الاشتراك. وقالت المحكمة خلال تلاوة قرارها إن جريمة السلاح تعد من الجرائم التي تشكل خطراً على المجتمع وانتشرت بصورة أزعجت السلطات. وتدور الوقائع حول أن معلومة وردت إلى جهاز الأمن والمخابرات أفادت بأن عربة قادمة من الدبيبات بغرب البلاد متجهة إلى كوستي وتمت متابعة المعلومة وجاءت العربة ضمن طوف لعربات حكومية وأثناء توقيفها فرت من الطوف وتمت ملاحقتها وتم ضبطها بالقرب من نقطة تفتيش بكوستي وأقر المتهمان بحمل السلاح على متن العربة وبصورة يصعب فيها الوصول إليه، وسجلا اعترافاً قضائياً ووجهت لهما النيابة الاتهام بعد استجوابهما بقسم شرطة كوستي وحولت إجراءات الدعوى إلى محكمة مكافحة الإرهاب بمجمع محاكم الخرطوم شمال للفصل.