أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب (2) برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكماً بالسجن (21) عاماً في مواجهة مدانين بتهريب الأسلحة إلى دولة مصر عبر الحدود، وأوقعت عليهم المحكمة عقوبة الغرامة (04) ألف جنيه، أو السجن لمدة عام كعقوبة بديلة، وأمرت بمصادرة عربة وجهاز ثريا يخص المدانين لصالح حكومة السودان.. فيما صادرت السلاح لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة، بعد إدانتهما بمخالفة المادة (91) الفقرة (1) من قانون الأسلحة والذخيرة. وقالت المحكمة في تلاوة القرار إن الجريمة موضوع الجريمة أصبحت من الظواهر المتفشية والمتزايدة.. مما يترتب عليها جرائم النهب والتفلتات الأمنية، وأضافت أن تشديد العقوبة جاء مترتباً على الكمية الكبيرة للأسلحة، ومقاومة المتهمين أثناء القبض عليهم بجانب الردع الذي من أجله جاءت العقوبة. ويشير البلاغ إلى أن الشاكي رقيب شرطة أحمد محمد عجبنا أبلغ بتاريخ 62/8/5102م أفاد بأنه أثناء عمله بالحدود المصرية السودانية، وخلال طواف ليلي بشمال ولاية البحر الأحمر شاهد عربة بوكس يقودها المتهمان وعلى متنها شحنة مغطاة بمشمع بلاستيكي، وعند الإشارة إليهما بالتوقف رفض السائق مما أدى لإطلاق أعيرة نارية في الهواء، وتم تبادل ٌلإطلاق النار استمر لنصف ساعة، وتمكنت القوات من القبض عليهما وبحوزتهما عدد (4) مدافع قرنوف و(45) بندقية كلاشنكوف، وباستجوبهما ذكر الأول بأنه قابل شخص أريتري الجنسية، وطلب منه ترحيل السلاح إلى حدود مصر، ومنها إلى فلسطين، وذلك بمقابل (5) مليون، وأنه طلب من المتهم الثاني مشاركته في ترحيل السلاح ودونا اعترافاً قضائياً، وأكد ذلك خلال يومية التحري، لكن المتهم الثاني تراجع عن أقواله أمام المحكمة. ووجهت لهما المحكمة تهمة الإتجار بالأسلحة وأدانتها وأوقعت عليهما عقوبة السجن (21) عاماً بجانب الغرامة (02) ألف لكل مدان أو السجن لمدة عام في حالة عدم الدفع.. مع مصادرة الأسلحة المعروضات والعربة وجهاز الثريا.