أصدر رئيس القضاء مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله منشورا جنائيا بتعديل مقدار قيمة الدية الكاملة المقررة بموجب المنشور الجنائي (2009/3) لتكون (330) الف جنيه بجانب تعديل الدية المغلظه لتكون مبلغ ثلاثمائة وسبعة وثلاثين الف وخمسمائة جنية. وذلك عملا باحكام المادة (1/42) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة (212) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م تحقيقا لأغراض الشارع في التضييق على الجناة والمنع والزجر والردع وكفا للتعدي والتهاون في امر النفوس وما دونها من الابدان وصيانة لها باعتبارها اهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع الحنيف، ودعا المنشور المحاكم الى مراعاة مقتضيات الفقرتين الاولي والثانية من المادة (45) من القانون الجنائي بعدم إغفال النص علي موجباتهما في منطوق الحكم وكذلك مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة من ذات المادة بشأن الكفالة والتنفيذ المدني، وأشار المنشور الى سريان احكام هذا القانون بحق شركات التأمين فيما يتعلق بالحوادث المرورية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، كما دعا الى ان تظل احكام المنشور (2009/3) سارية علي وثائق التأمين الصادرة حتي حلول الاجل الوارد في الفقرة ثالثا لسريانه علي شركات التأمين.