سحبت المحكمة العليا ملف قضية مدان بقتل جاره، وذلك للنظر في الطعن الذي تقدم به ممثل الدفاع عن المدان ضد قرار محكمة الاستئناف والتي ألغت الإدانه تحت المادة (131) والمتعلقة بالقتل شبه العمد وما ترتب عليها من عقوبة السجن (5) سنوات والدية الكاملة في مواجهة المدان، وقالت محكمة الاستئناف في قرارها بأن المدان لا يستفيد من دفوع موانع المسؤولية الجنائية تحت المادة (131) والتي تحيل الجريمة من القتل العمد إلى شبه العمد، ووجهت محكمة الاستئناف محمكة الموضوع بإدانة المتهم بمخالفة المادة (130) القتل العمد. وتعود التفاصيل بأن الشرطة تلقت بلاغاً بالعثور على جثة شاب بالشارع العام بضاحية حي البركة بالحاج يوسف وخفت مسرعة لمكان الحادث وأسعفت المجني عليه للمستشفى وبعد التأكد من الوفاة قامت بإرسال الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وأوقفت المتهم بتهمة القتل العمد وأقر بجريمته مبرراً بأنه كان يدافع عن نفسه عندما تهجم عليه القتيل داخل منزله بعد أن رفض إعطاءه مبلغاً مالياً طلبه منه، وأضاف المتهم بأن المجني عليه اعتدى عليه بالعصا وحاول طعنه بالسكين وتصارعا حولها مما تسبب ذلك في طعنه وباعترافاته وجهت له النيابة تهمة القتل العمد وأحاالته للمحكمة واصدرت في مواجهته حكما بالسجن و الدية، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الإدانة والعقوبة ووجهت بإدانته بالقتل العمد مما جعل ممثل الدفاع عن المدان يلجأ للمحكمة العليا طاعناً في حكم محكمة الاستئناف وذكر الدفاع في مذكرته أن دوافع الجريمة تسببت في وقعها وعدم نية موكله في قتل المجني عليه.