ونص المادة (127) ورد بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1925م والمادة 127 تقابل المادة (97/أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م وتقابل نص المادة (103) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م وهي تنظيم المواكب والتجمعات فسلطة التصديق بالمسيرة أو المواكب أو التجمعات هي سلطة الوالي أو المعتمد حسب الحال والأول والثاني يمارسانها كل في دائرة إختصاصه المكاني وتمارس هذه السلطة بمشورة لجنة أمن الولاية إذا كان والياً وبلجنة أمن المحلية إذا كان معتمداً ومعلوم أن لجنة أمن الولاية تضم الوالي ومدير شرطة الولاية وقائد المنطقة العسكرية المركزية ومدير أمن الولاية وهؤلاء مستشارو الوالي للأمن بالولاية ولديهم قاعدة معلوماتية أمنية وجنائية، ولا بد من التقدم بطلب للتصديق بالمسيرة أو المواكب أو التجمهر قبل وقت كاف والغرض من التصديق حماية أفراد التجمهر من أي إنفلات أمني أو أذي يصيبهم مع قفل الطرق وتسهيل إنسياب حركة المرور لأن هذا الموكب أوالتجمهر يدخله أي فرد أوجماعة بقصده وهنالك من هو مسالم ينشد هدفاً سامياً وسلمياً وهنالك من يدخل في التجمهر أوالتجمع بقصد جنائي لإثارة الشغب أوالتخريب أوالسرقة أوالنهب أوالسلب أوتقويض النظام الدستوري كل ذلك تحرسه الشرطة التي من واجباتها حفظ الأمن والنظام ومنع وقوع الجريمة وإكتشاف ما يقع منها . فسلطة الوالي أوالمعتمد: 1 . حظر أي إجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الأماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي الي الإخلال بالسلام العام والحظر يشمل عدم قيام منظمي التجمهر أو المسيرة بالحصول علي تصديق كتابي من السلطات قبل وقت كافي لعمل الإجراءات الأمنية اللازمة والتي تحتاج لوقت وخطط أمنية والغرض من كل ذلك حماية المشتركين في المسيرة أو التجمهر وحماية أرواحهم وممتلكاتهم والحفاظ علي الأمن والطمانينة العامة. وعدم التقدم لطلب التصديق كما نصت عليه المادة (127) يعتبر إنتهاكاً لسيادة حكم القانون وإزدراء بالسلطة الشرعية القائمة. وحتي لو قدم الطلب للسلطات في الوقت المحدد ليس لزاماً على السلطات الوالي أوالمعتمد منح الأذن أو التصديق وتقدير ذلك للوضع الأمني والمعلومات التي تعلمها لجنة أمن الولاية دون غيرها من المواطنين أومنظمي التجمع أوالتجمهر وقد جاءت هذه السلطة التقديرية في نهاية المادة مما يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام وتعني الطمأنينة العامة. وبالرغم من عدم تقدم منظمي المسيرة للسلطات للتصديق فقد تلاحظ أن المسيرة بالخرطوم قد تزامنت معها مسيرات في الأقاليم في وقت واحد ويشير ذلك إلي أن المسيرة لم تكن سلمية. وتبيح المادة 127 للوالي أوالمعتمد أن يقيد بعد أن يمنح التصديق للمسيرة بأن تسلك طريقاً معيناً دون الطرق الأخري أويشترط على قادة التجمهر أوالتجمع أو المسيرة شروطاً معينة في التصديق للحفاظ على السلامة العامة. وعدم أخذ الإذن اللازم من السلطات أوحالة عدم التصديق الرفض الأمني لأسباب متعلقة بالأمن والأخيرة سلطة تقديرية للوالي أوالمعتمد و بمجرد خروج هذا التجمع بعد ذلك للشارع العام يعتبر التجمع تجمعاً غير مشروع ينتهك القانون وسيادة حكمه وينتهك هيبة الدولة وهنا تتدخل الشرطة بنص القانون ومن ضمن واجباتها حماية النظام العام وسيادة حكم القانون لفض هذه التجمع غير المشروع بنص قانون الإجراءات الجنائية الذي مرحل إجراءات الشرطة حسب سلوك التجمهر وجعل إستعمال القوة يتدرج حسب جسامة فعل التجمهر غير المشروع وتصرفاته المخلة بالأمن وهذه مواد منصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية تحكم تصرفات الشرطة حيال التجمهر غير المشروع. والشرطة في المسيرة إستعملت أقل قوة مدنية بصورة منضبطة لتفريق التجمهر غير المشروع وعملت تحت إشراف النيابة. وعملت بمهنية عالية والدليل على ذلك لا توجد إصابات أو أذى جسيماً بين أفراد التجمهر غير المشروع لأن للشرطة خبرة تراكمية إمتدت لمئة عام ومستوي تدريبها عال في مكافحة التجمهر غير المشروع. ومن ينتقد الشرطة فإن الشرطة لا تقوم بتشريع القوانين ولكنها تنفذ القوانين السارية المفعول وفقاً للنصوص الإجرائية والعقابية فالشرطة إلتزمت ولم تخرج عن الإجراءات الأولية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والذي توضح نصوصه الإجراءات المختلفة المتدرجة لتفريق التجمهر غير المشروع حماية لسيادة حكم القانون وهيبة الدولة فالشرطة صديقة الشعب وفي خدمة الشعب لكنها لا تجامل من يخرق القانون ويهدد الطمأنينة العامة وسلامة الانفس والأموال والممتلكات وأمن الوطن، والحفاظ على النظام العام واجب من الواجبات التي فرضها الدستور علي المواطن في المادة 23 نظير تمتعه بالحقوق الدستورية. د. عميد شرطة(حقوقي)