أسقطت محكمة جنايات الخرطوم شرق الاتهام عن نائب برلماني لضعف البيانات وعدم كفاية الأدلة الجنائية المقدمة في مواجهته وفقاً لطائلة المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن استمعت المحكمة لقضية الاتهام بشقيها الاتهام والدفاع، وأشار القاضي محمد الحسن خلال قراره إلى أن الدفاع استطاع تقديم بينه كافيه لتبرئة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وتشير (الأحداث) إلى أن نيابة الخرطوم شرق أمرت في وقت سابق برفع حصانته بعد أن تقدمت شركة سيارات ذات صيت ببلاغ ضده تطالبه بسداد مبلغ مالي يقارب ملياري جنيه، وأفاد الشاكي أثناء التحريات بأن المتهم حرر لها الصك بذات المبلغ مقابل تعامل تجاري مع شركته، وحاول الشاكي صرفه غير أنه ارتد لعدم وجود رصيد وبناءً عليه أمرت النيابة برفع الحصانة وتدوين بلاغ جنائي في مواجهته بتهمة تحت طائلة المادة (179) من القانون الجنائي.