احتفالا بالذكرى الأولى لزواج الامير الحسين والاميرة رجوة.. نشر أول صور رسمية للأميرة تظهر حملها الاول    ريال مدريد يصطدم بأتالانتا في السوبر الأوروبي    ما شروط التقديم؟ السودان بين الاكثر طلبا.. الجنسية المصرية تجذب الأجانب وتسجيل طلبات من 7 دول مختلفة    أمير قطر في الإمارات    والي الخرطوم يدعو الدفاع المدني لمراجعة جميع المباني المتأثرة بالقصف للتأكد من سلامتها    بيلينجهام لمورينيو: ماما معجبة جداً بك منذ سنوات وتريد أن تلتقط بعض الصور معك    شاهد بالفيديو.. ياسر العطا يقطع بعدم العودة للتفاوض إلا بالالتزام بمخرجات منبر جدة ويقول لعقار "تمام سيادة نائب الرئيس جيشك جاهز"    عقار يشدد على ضرورة توفير إحتياطي البترول والكهرباء    ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا    (زعيم آسيا يغرد خارج السرب)    القبض على بلوغر مصرية بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء    القبض على بلوغر مصرية بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء    داخل غرفتها.. شاهد أول صورة ل بطلة إعلان دقوا الشماسي من شهر العسل    قنصل السودان بأسوان يقرع جرس بدء امتحانات الشهادة الابتدائية    المريخ يتدرب على اللمسة الواحدة    إعلان قائمة المنتخب لمباراتي موريتانيا وجنوب السودان    بدء الضخ التجريبي لمحطة مياه المنارة    صلاح ينضم لمنتخب مصر تحت قيادة التوأمين    بعد الإدانة التاريخية لترامب.. نجمة الأفلام الإباحية لم تنبس ببنت شفة    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية كبيرة من الجمهور.. أحد أفراد الدعم السريع يظهر وهو يغني أغنية "هندية" ومتابعون: (أغنية أم قرون مالها عيبها لي)    شاهد.. زوج نجمة السوشيال ميديا أمنية شهلي يتغزل فيها بلقطة من داخل الطائرة: (بريده براها ترتاح روحى كل ما أطراها ست البيت)    بعد الإدانة التاريخية.. هل يستطيع ترامب العفو عن نفسه إذا نجح بالانتخابات؟    شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون يقدمون فواصل من الرقص "الفاضح" خلال حفل أحيته مطربة سودانية داخل إحدى الشقق ومتابعون: (خجلنا ليكم والله ليها حق الحرب تجينا وما تنتهي)    "إلى دبي".. تقرير يكشف "تهريب أطنان من الذهب الأفريقي" وردّ إماراتي    في بورتسودان هذه الأيام أطلت ظاهرة استئجار الشقق بواسطة الشركات!    دفعة مالية سعودية ضخمة لشركة ذكاء اصطناعي صينية.. ومصدر يكشف السبب    مسؤول سوداني يكشف معلومات بشأن القاعدة الروسية في البحر الأحمر    محمد صبحي: مهموم بالفن واستعد لعمل مسرحي جديد    فيصل محمد صالح يكتب: مؤتمر «تقدم»… آمال وتحديات    ميتروفيتش والحظ يهزمان رونالدو مجددا    السعودية تتجه لجمع نحو 13 مليار دولار من بيع جديد لأسهم في أرامكو    خطاب مرتقب لبايدن بشأن الشرق الأوسط    مذكرة تفاهم بين النيل الازرق والشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة    سنار.. إبادة كريمات وحبوب زيادة الوزن وشباك صيد الأسماك وكميات من الصمغ العربي    السودان.. القبض على"المتّهم المتخصص"    قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر تسيطر على حريق في الخط الناقل بأربعات – صورة    دراسة "مرعبة".. طفل من كل 8 في العالم ضحية "مواد إباحية"    الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سوداني في الطريق الصحراوي ب قنا    ماذا بعد سدادها 8 ملايين جنيه" .. شيرين عبد الوهاب    نجل نتانياهو ينشر فيديو تهديد بانقلاب عسكري    الغرب والإنسانية المتوحشة    رسالة ..إلى أهل السودان    شركة الكهرباء تهدد مركز أمراض وغسيل الكلى في بورتسودان بقطع التيار الكهربائي بسبب تراكم الديون    من هو الأعمى؟!    اليوم العالمي للشاي.. فوائد صحية وتراث ثقافي    حكم الترحم على من اشتهر بالتشبه بالنساء وجاهر بذلك    متغيرات جديدة تهدد ب"موجة كورونا صيفية"    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بالسجن ودفع الدية على نظامي أدين بقتل شاب في مطاردة
نشر في الأهرام اليوم يوم 07 - 02 - 2012

أوقعت المحكمة الجنائية العامة بامبدة برئاسة مولانا محمد عبد الله قسم السيد أمس (الاثنين) عقوبة تقضي بالسجن عامين على نظامي أدانته بتهمة القتل شبه العمد لاطلاقه النار على معتاد ترويج مخدرات أثناء مطاردته له، وأمرته وعاقلته وزارة الداخلية بدفع الدية الكاملة (40) ألف جنيه لأولياء الدم.
وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه القاضي بحضور ممثل الاتهام الأستاذ حسن محمد وممثل الدفاع عن المتهم الأستاذ أدم بكر حسب وأولياء الدم وذوي المتهم الذي يعمل بشرطة سوق ليبيا ويواجه اتهاما باطلاق عيار ناري على المجني عليه فأرداه قتيلاً والذي استمعت فيه المحكمة لقضية الاتهام وشهودها واستجوبت المتهم ووجهت له التهمة ورد بانه غير مذنب ودفع بحق الدفاع الشرعي ولتحديد مسؤولية المتهم الجنائية استعرضت المحكمة مادة الاتهام مع مواد القانون وناقشتها على ضوء البينات المدونة بالمحضر ووجدت أن المتهم اعترف واقر عند استجوابه بانه وأثناء مطاردته للمجني عليه تقلصت المسافة بينهما وأبطأ الأخير وظن بانه سيلقي المخدرات ولكنه تفاجأ به يستل سكيناً وانه أمره بالتوقف بيد أنه تقدم نحوه حتى تقلصت المسافة بينهما مما جعله يطلق عليه النار.
ومما هو ثابت رأت المحكمة ان اعتراف المتهم أمام المحكمة اعتراف قضائي وفقاً للمادة (16) وهي ذات الأقوال التي أدلى بها للمحقق الجنائي لحظة وقوع الحادثة وواقعة اطلاق النار ثابتة باقوال الشاهد الذي أفاد برؤيته للمتهم والمرحوم يحمل سكينا ويسير نحو المتهم الذي أمره بالتوقف ولكنه واصل مما جعل الأخير يطلق عليه النار مما جعل المحكمة تقرر بان المتهم أطلق النار بارادة حرة وهو عالم بما يقع فالإصابة في البطن تجعل الموت نتيجة راجحة وليس محتملة وحسب تقرير الطبيب الشرعي ان اسباب الوفاة الجروح الطفيفة النافذة بالبطن نتيجة للإصابة بطلق ناري ولكل ما تقدم قررت المحكمة ادانة المتهم مبدئياً بالقتل العمد وانتقلت إلى مناقشة اسباب الاباحة وموانع المسؤولية الجنائية، ورأت المحكمة أن المدان شرطي ووقع الحادث أثناء إدائه لعمله ولكنه لا يستفيد من حق الدفاع الشرعي ولا أي من الدفوع وعليه ناقشت الدفوع والاستثناءات التي تنقل وصف الجريمة من العمد إلى شبه العمد وثبت من الوقائع الثابتة التي صدقتها المحكمة واطمأن لها وجدانها ان المتهم خرج في حملة قوامها (14) فردا بقيادة ضابط لضبط معتادي الاجرام وعند عودتهم شاهدوا المرحوم وآخر يستقلون موترا فقاموا بمطاردتهم وتمكن أحد الأفراد من ضرب الموتر فسقطا عنه وحاولا الهرب واثناء ذلك القى المجني عليه كيس مخدرات ولاذ بالفرار فيما استسلم شريكه وواصل المتهم وزميله مطاردته بيد أن المجني عليه فاجأه بسكين ورأت المحكمة ان الوقائع جاءت متسقة مع وقائع أخرى بان الشهود يعرفون شريكه وقدموا صحيفة سوابقه كمعتاد ترويج مخدرات كما انهم شاهدوا المشتبه فيه يلقي كيسا وقدمت ورقة محاكمة الشاكي فيها المتهم وعليه قررت بان اقوال المتهم ظلت مترابطة وغير منافية للعقل ورأت المحكمة ان المجني عليه لو كان يفيد خطيئة لكان توقف وعليه ولكل ما تقدم ثبت للمحكمة انه حاول التعدي على المتهم الذي صدقت روايته ورأت بانه تجاوز حق الدفاع الشرعي بتوجيه مسدسه نحو بطن المجني عليه وكان يمكنه اطلاق النار في الهواء أو على أطرافه ومما لا شك فيه ان المتهم تصرف بحسن نية وكان يؤدي واجبه القانوني في مكافحة الجريمة والمرحوم وضع نفسه في هذا الموقف وثبت بان بينهما عداوة ولكنه تجاوز حق الدفاع الشرعي بحسن نية وعليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة إدانته تحت طائلة المادة 131/2/ب تحت طائلة القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.