أيّدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف قرار محكمة الكلاكلة القاضي بأن يدفع السائق المتهم بدهس طفلة بعربته الهايس بالسلمة جنوبي الخرطوم الدية المعدلة بالقرار الجديد وقدرها «30» مليون جنيه كأول حالة لقتل الخطأ يطبق فيه قرار الدية المغلظة. وكانت محكمة الموضوع قد أصدرت قراراً بأن السائق المدان يدفع مبلغ «24» مليون لأولياء دم الطفلة المجني عليها التي كانت بصحبة والدتها أثناء الحادثة التي لم تنبه لها وترعاها واعتبرتها المحكمة قد ساهمت بإهمالها في رعاية طفلتها أثناء مرورهم بالشارع العام مما أدى إلى وقوع الحادثة التي راحت ضحيتها الطفلة.