أمرت محكمة الاستئناف بأم درمان بإعاة محاكمة إمام مسجد برأته محكمة جنايات أمبدة لثلاث مرات من اتهامات له بقتل صبي قام بضربه على أنفه أثناء لعبه داخل حوض الوضوء بمسجد الحارة 19 بأم بدة. وكشفت المحكمة أن محامي الاتهام الصادق أحمد فضل المولى وأبو بكر عجول قد استأنف قرار المحكمة ببراءة المتهم وعزا أسبابه الى أن القرار جاء مخالفاً لمذكرة المحكمة العليا والتي أمرت باستجواب الطبيب حول تقرير تشريح الجثة ومعرفة عما إذا كان فعل المتهم يمكن أن يؤدي إلى وفاة المرحوم. وقالت محكمة الاستئناف ان محكمة الموضوع عند النظر للقضية مرة أخرى طرحت على نفسها السؤال الخطأ وهو هل قام المتهم بضرب المجنى عليه بقبضة يده على أنفه حتى سبب له ارتجاجا بالدماغ؟! ورأت المحكمة كيف لمحكمة الموضوع أن تنفي أمراً ثبتته المحكمة العليا ونسبت للمتهم الفعل؟ مواصلة أن البينات أثبتت أن المتهم ضرب المجنى عليه على أنفه والشاهد قال إنه رأى الدم يخرج من أنف المرحوم. وذكر الطبيب الشرعي إن الجسم الصلب يبدأ من اليد وأن المحكمة لم تناقش تأثير الإصابة على طفل. وقالت المحكمة إن المتهم في كل مراحل الاستجواب أنكر ضربه للمرحوم وأنه قد أمسكه من أذنه فقط بعكس تأكيدات الشهود بأنه قد ضربه على أنفه مما يؤكد سوء نيته وأن المحكمة تمسكت بجزئية من أقوال الطبيب الشرعي (لو أن الضربة على الأنف لكان أنف المرحوم قد انكسرت). وقالت المحكمة إن الحقيقة الثانية التي لا جدال فيها هي أن المتهم قد ضرب المجنى عليه على أنفه وسب له نزيفا وهي واقعة ثابتة بأقوال شاهد الاتهام الرابع وهو شقيق المجنى عليه فقد أكد أنه عندما حضر للمسجد وجد المجنى عليه واقعاً على الأرض قرب حوض الوضوء وعندما سأله عن الذي ضربه ذكر له أن المتهم قد ضربه (بنية) حتى وقع على الأرض ثم دفعه من أذنه، وهذه الواقعة أكدها شاهد الاتهام الأول والثاني والذي ذكر أن المتهم وجده ومعه المجنى عليه بحوض الماء وأمسكهما إلا أنه هرب. وأضاف الشاهد الرابع أنه شاهد المتهم يضرب المجنى عليه بيده في وجهه. وأكدت المحكمة أن هذه البينات تؤكد تأكيداً قاطعاً أن المتهم ضرب المجنى عليه وأن أقوال شهود الدفاع بأنه سقط من الموتر أو خلافه لا علاقة لها بفعل المتهم الذي أدى للنزيف. وسيستفاد من إفادة الطبيب الشرعي ان اليد يمكن أن تكون آلة صلبة ويمكن أن تحُدث النزيف. وتوصلت محكمة الاستئناف بأم درمان برئاسة مولانا عوض حسن عوض إلى قرار بإلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق للمحكمة بشأن إدانة المتهم عما إذا قتله عمداً أم غير ذلك.