كشف المحقق الجنائي أمس الخميس عند مثوله أمام مولانا مدثر الرشيد سيد أحمد قاضي المحكمة الجنائية العامة بالخرطوم في تفاصيل عمليتي نهب نفذها خمسة أفراد من شبكة إجرامية بشنديوعطبرة يقوم أفرادها بنهب وابتزاز المواطنين بادعائهم الانتماء لمكافحة المخدرات والتهريب باستخدام بطاقات عسكرية مزيفة. وأدلى العقيد شرطة الجيلي عثمان أرباب بما كشفت عنه التحقيقات إثر ورود بلاغ من المواطن عبدالله سليمان الذي اقتحم خمسة اشخاص منزله بحي المطار بعطبرة وقاموا بنهب مبلغ مالي وثلاثة أجهزة موبايل عند تفتيشهم لمنزله بعد إبرازهم بطاقات وإخباره بأنهم ضباط يتبعون للمكافحة واشهروا في وجهه مسدساتهم. وأكد المحقق بأنه كلف بأمر من مدير دائرة الجنايات بمتابعة البلاغ، وبإجرائه التحريات مع الشاكي وشهود الاتهام ثم إلقاء القبض على المتهمين، وكشفت التحقيق التي أجريت معهم بيومية التحري قيام المتهم الأول (أ ع ) وآخرين بتنفيذ (40) عملية نهب يقومون فيها بسؤال التاجر ثم تفتيش المتجر ونهب المبالغ التي يجدونها، ونفذوا بذات الطريقة جريمتين بعطبرة وأخرى بشندي، وأفاد المتهم الثاني حسب أقواله بيومية التحري بأنهم تحركوا لعطبرة ونفذوا عملية في متجر وأخرى في منزل بالجيلي، وأقر المتهم أنه نفذ عدداً من العمليات في ولايات مختلفة منها ودراوة وعطبرة وغرب الحارات والإسكان والجريف شرق، وأنكر المتهمون أقوالهم التي تلاها المحقق أمام المحكمة فيما أقر المتهم الثاني بأقواله، وأضاف المحقق أن المتهمين الخمسة سجلوا اعترافات قضائية وتعرف ثلاثة شهود اتهام على المتهم الثاني من طابور الشخصية، وقدم للمحكمة معروضات اتهام عبارة عن عربة أكسنت وثلاثة مسدسات وبطاقات عسكرية ومدفع (mp5)، وقدم المحقق الجنائي المتهمين الخمسة للمحاكمة بتهم تتعلق بانتحال الشخصية والنهب وحيازة اسلحة وذخيرة دون ترخيص، وبذات التهم قدمهم للمحاكمة في جريمة نهب نفذوها من شندي عندما قاموا بتفتيش متجر المواطن فرح عبدالرحمن بعد أن أوهموه بأنهم يتبعون لمكافحة المخدرات وقاموا بنهب مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من منزله بمبلغ (266 الف جنيه)، مؤكداً أن الشاكي أرشدهم للمتهمين الخمسة الذين كانوا يستقلون عربة صالون وتعرف عليهم سبعة من شهود الاتهام في طابور الشخصية الذي أجرته الشرطة وأن المتهمين نفذوا جريمتهم مستخدمين معروضات الاتهام التي قدمت للمحكمة في بلاغ عطبرة ووجهت لهم النيابة تهماً تحت المواد 93/175 من القانونب الجنائي مقروءة مع المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة.