«كهربا» يرد على وجود خلافات داخل غرفة ملابس الأهلي    خبير سوداني يحاضر في وكالة الأنباء الليبية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام    نوعية طعامنا تؤثر في أحلامنا    الخطر الحقيقي الذي يهدد بحر أبيض يتمثل في الخلايا الحيّة التي تجاهر بدعم التمرد    "مدينة هرار" .. بدلا من المانغو والفول السوداني.. ماذا يفعل "الذهب الأخضر" في إثيوبيا؟    مدير شرطة إقليم النيل الأزرق يقف على سير العمل بمستشفى الشرطة بمدينة الدمازين    (خواطر ….. مبعثرة)    وجوه مسفرة    وزير الخارجية الأمريكي في اتصال هاتفي مع البرهان يبحث الحاجة الملحة لإنهاء الصراع في السودان    الخارجية المصرية: "في إطار احترام مبادئ سيادة السودان" تنظيم مؤتمر يضم كافة القوى السياسية المدنية بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين    السودان.. القبض على"المتّهم المتخصص"    الموساد هدد المدعية السابقة للجنائية الدولية لتتخلى عن التحقيق في جرائم حرب    المريخ يواصل تحضيراته بالاسماعيلية يتدرب بجزيرة الفرسان    مازدا يكشف تفاصيل مشاركة المريخ في ملتقى المواهب بنيجيريا    الجزيرة تستغيث (3)    شاهد بالصورة والفيديو.. زواج أسطوري لشاب سوداني وحسناء مغربية وسط الأغاني السودانية والطقوس المغربية    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة السودانية شروق أبو الناس تحتفل بعيد ميلادها وسط أسرتها    بالصورة والفيديو.. شاهد ردة فعل سوداني حاول أكل "البيتزا" لأول مرة في حياته: (دي قراصة)    اختراع جوارديولا.. هل تستمر خدعة أنشيلوتي في نهائي الأبطال؟    شح الجنيه وليس الدولار.. أزمة جديدة تظهر في مصر    أوروبا تجري مناقشات "لأول مرة" حول فرض عقوبات على إسرائيل    قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر تسيطر على حريق في الخط الناقل بأربعات – صورة    دراسة "مرعبة".. طفل من كل 8 في العالم ضحية "مواد إباحية"    السعودية: وفاة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    والي ولاية البحر الأحمر يشهد حملة النظافة الكبرى لسوق مدينة بورتسودان بمشاركة القوات المشتركة    مدير شرطة ولاية النيل الأبيض يترأس اجتماع هيئة قيادة شرطة الولاية    الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سوداني في الطريق الصحراوي ب قنا    ماذا بعد سدادها 8 ملايين جنيه" .. شيرين عبد الوهاب    سامية علي تكتب: اللاجئون بين المسؤولية المجتمعية والتحديات الدولية    بيومي فؤاد يخسر الرهان    تراجع مريع للجنيه والدولار يسجل (1840) جنيهاً    "امسكوا الخشب".. أحمد موسى: مصطفى شوبير يتفوق على والده    الأهلي بطل إفريقيا.. النجمة 12 على حساب الترجي    نجل نتانياهو ينشر فيديو تهديد بانقلاب عسكري    الغرب والإنسانية المتوحشة    رسالة ..إلى أهل السودان    بالنسبة ل (الفتى المدهش) جعفر فالأمر يختلف لانه ما زال يتلمس خطواته في درب العمالة    الإعلان عن تطورات مهمة بين السودان وإريتريا    شركة الكهرباء تهدد مركز أمراض وغسيل الكلى في بورتسودان بقطع التيار الكهربائي بسبب تراكم الديون    من هو الأعمى؟!    زيادة سقف بنكك والتطبيقات لمبلغ 15 مليون جنيه في اليوم و3 مليون للمعاملة الواحدة    اليوم العالمي للشاي.. فوائد صحية وتراث ثقافي    حكم الترحم على من اشتهر بالتشبه بالنساء وجاهر بذلك    إخضاع الملك سلمان ل"برنامج علاجي"    متغيرات جديدة تهدد ب"موجة كورونا صيفية"    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف تؤيّد قرار المحكمة بقبول أورنيك (8) في قضية اغتيال شيخ الصاغة
نشر في الأهرام اليوم يوم 25 - 06 - 2010

أعادت محكمة الاستئناف بأمدرمان أمس أوراق قضية مقتل شيخ الصاغة فضل الله تبيدي وابنه وإصابة زوجته وابنه الآخر بالأذى الجسيم بعد تأييد الدائرة الجنائية لقرار محكمة جنايات أمبدة القاضي بقبول أورنيك (8) جنائي الخاص بالمجني عليه في الحادثة التي اغتيل فيها والده وشقيقه في هجوم نفذه عليهم ملثمون داخل منزلهم بالحارة الثانية أمبدة والذي اعتمدته المحكمة كمستند اتهام (18).
وقرر قضاة الدائرة شطب طلب الطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين وأعادت ملف القضية لمحكمة جنايات أمبدة لمواصلة إجراءات المحاكمة.
وجاء في حيثيات القرار أن محكمة أمبدة بتاريخ 27 مايو 2010م قبلت مستند اتهام وهو عبارة عن أورنيك (8) جنائي والذي تقدم به الاتهام بعد تقديم البلاغ للمحكمة وأثناء سماع قضية الاتهام وبتاريخ 1/6 تقدم المتهمان بواسطة محاميهما بطلب طعن وقامت أسباب الطلب أن مستند اتهام (81) تمت صياغته وإعداده بعد (9) أشهر من إصابة المدعي بها كما أنه قدم كبدل فاقد ولم تشر محكمة الموضوع لذلك كما أن المحكمة حين رفضت إعادة الأوراق للمتحري وسببته المحكمة بأن للاتهام الحق بالتقدم بمستندات وأن الغرض من هذا الطلب الإضرار بالمتهمين وإطالة أمد التقاضي.. وبمراجعة الدائرة لمحضر الاجراءات رأت أن هذا الطلب يتعين رفضه لأنه غير مقيد للمتهمين في أنفسهم أو أموالهم بحسب نص المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن قبول محكمة الموضوع لمستند الاتهام موضوع الاستئناف وهو أورنيك (8) جنائي قد جاء سليماً لأن العبرة بما ورد في المستند وليس بتاريخ تقديمه وأن ما ورد في المستندات عادة أمر غير ملزم للمحكمة أو مقيد لها في اتخاذ قرارها ويمكنها الاستعانة به وتأخد ما ورد فيه، كما أنه يمكنها أن تطرح ما ورد فيه ولا تأخد به، كما أن لها وللأطراف حق مناقشة ما ورد فيه واستجواب ومناقشة من قام بإعداده ويمكن للأطراف أن يقدموا مستندات مناهضة إن توافرت أو مناهضة بينات أخرى خاصة وانه مستند صادر من خبير.
ورأت الدائرة أن عدم الإشارة إلى أنه بدل فاقد أمر لا يمنع من قبوله كما أن ما ورد فيه إن كان يتحدث ويصف حالة المجني عليه الآن أم ساعة الحادث أمر لا يتأتى إلا بنقاش من حرره، كما أن مجرد تقديم المستند وقبوله لا يعني الأخذ بما جاء فيه لأن ذلك يأتي في مرحلة تقييم ووزن البينات وليس ساعة قبول المستند، كما أن محكمة الموضوع ومن خلال المحضر وفي قرار سابق حيث قضت بعدم إعادة الأوراق للمتحري مرة أخرى أضافت أن للاتهام أو للأطراف تقديم مستندات كما أن المادة (153) من قانون الإجراءات أعطت المحكمة حق استدعاء أي شهود بناء على طلب الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تستدعي أي شخص ترى شهادته جوهرية للفصل العادل في الدعوى الجنائية ولم يكن في قائمة الشهود أو أن تعيد استجواب أي شاهد إذا رأت ذلك لازماً لأن القانون أعطاها الحق في ذلك، وبالتالي يكون لها الحق في قبول أي مستند أثناء سير الدعوى الجنائية أو رفضه وفقاً لما تراه مناسباً ، وعليه قرر قضاة الدائرة الجنائية صواب محكمة الموضوع في قبول المستند مما يتعين عليه تأييد قرارها وشطب طلب دفاع المتهمين والأمر بإرجاع ملف القضية لمحكمة الموضوع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.