قرار ولائي باغلاق المدارس بجميع المراحل الدراسية بالولاية    فاجعة في قريتي "كمبو المحالج والدناقلة" بالجزيرة    دولة تعلن العيد الثلاثاء ثم تتراجع    وصلت 50 درجة مئوية.. ما وراء موجة "الطقس شديد الحرارة" في مصر؟    محتال يُقلق نجم منتخب السودان قبل جولات الحسم لكأس العالم 2026    اكتمال وصول كافة حجاج السودان للأراضي المقدسة    منتخب مصر يواجه أزمات قبل موقعة غينيا بيساو بتصفيات المونديال    أحمد موسى يعلن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء    تحقيق أوروبي.. استثمارات ل"اتصالات الإماراتية" في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا    ماكرون وبايدن يعبران عن مخاوفهما إزاء عمليات نقل الأسلحة من إيران وكوريا الشمالية    حبس عمرو دياب.. محامٍ يفجر مفاجأة عن "واقعة الصفع"    صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول من القنصليات المصرية.. لسوء الطقس عشرات الموتى في اوساط القادمين بالتهريب الى مصر    بعثة صقور الجديان تصل جوبا    اتحاد الكرة السوداني يشيد بحكومة جنوب السودان    تحديات تنتظر رونالدو في يورو 2024    انقطاع الكهرباء والموجة الحارة.. "معضلة" تؤرق المواطن والاقتصاد في مصر    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تضع زميلتها ندى القلعة في "فتيل" ضيق: (هسا بتجيك نفس تحملي في أوضة وبرندة وسط 13 نفر وفي ظروف الحرب دي؟)    شاهد بالفيديو.. شاب من أبناء "الشوايقة" يتوعد القائد الميداني للدعم السريع "جلحة": كان فضلت براي في السودان ما بخليك (جاك الوادي سايل أبقى راجل عوم والمطر البدون براق جاك يا الشوم)    توتي الضحية    نصائح مهمة لنوم أفضل    أشاد بالأداء والنتيجة..دكتور معتصم جعغر يهاتف اللاعبين والجهاز الفني مهنئاً بالانتصار    أديب: الحكومة الجديدة تحتاج "سوبر مان" لمواجهة التحديات    إغلاق مطعم مخالف لقانون الأغذية بالوكرة    شرطة بلدية القضارف تنظم حملات مشتركة لإزالة الظواهر السالبة    الجزيرة تستغيث (4)    انتظام حركة تصديرالماشية عبر ميناء دقنة بسواكن    "كعب العرقي الكعب" .. وفاة 8 أشخاص جراء التسمم الكحولي في المغرب    التضخم في مصر.. ارتفاع متوقع تحت تأثير زيادات الخبز والوقود والكهرباء    إجتماع بين وزير الصحة الإتحادي وممثل اليونسيف بالسودان    أمسية شعرية للشاعر البحريني قاسم حداد في "شومان"    "إكس" تسمح رسمياً بالمحتوى الإباحي    حادث مروري بين بص سفري وشاحنة وقود بالقرب من سواكن    تونس.. منع ارتداء "الكوفية الفلسطينية" خلال امتحانات الشهادة الثانوية    السودان..نائب القائد العام يغادر إلى مالي والنيجر    السعودية.. البدء في "تبريد" الطرق بالمشاعر المقدسة لتخفيف الحرارة عن الحجاج    وفد جنوب السودان بقيادة توت قلواك يزور مواني بشاير1و2للبترول    صدمة.. فاوتشي اعترف "إجراءات كورونا اختراع"    بنك السودان المركزي يعمم منشورا لضبط حركة الصادر والوارد    عودة قطاع شبيه الموصلات في الولايات المتحدة    داخل غرفتها.. شاهد أول صورة ل بطلة إعلان دقوا الشماسي من شهر العسل    محمد صبحي: مهموم بالفن واستعد لعمل مسرحي جديد    خطاب مرتقب لبايدن بشأن الشرق الأوسط    السودان.. القبض على"المتّهم المتخصص"    قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر تسيطر على حريق في الخط الناقل بأربعات – صورة    الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سوداني في الطريق الصحراوي ب قنا    ماذا بعد سدادها 8 ملايين جنيه" .. شيرين عبد الوهاب    الغرب والإنسانية المتوحشة    رسالة ..إلى أهل السودان    شركة الكهرباء تهدد مركز أمراض وغسيل الكلى في بورتسودان بقطع التيار الكهربائي بسبب تراكم الديون    من هو الأعمى؟!    حكم الترحم على من اشتهر بالتشبه بالنساء وجاهر بذلك    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول التعديلات الدستورية
نشر في رماة الحدق يوم 09 - 03 - 2017


تعديل المادة 28 يلغي عقوبة الإعدام حدا وتعزيرا
أولا: النصوص
المادة 28 دستور 2005 (لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.)
المادة 33 من دستور 1998
(1- لا يجوز أن يحكم بعقوبة الإعدام قتلاً إلا قصاصاً أو جزاءً على الجرائم الشديدة الخطورة بقانون)
2- لا تجوز عقوبة الإعدام قتلاً على جرائم ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة، ولا تنفذ تلك العقوبة على الحوامل ولا على المرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة، ولا تجوز على الشخص الذي أربى على السبعين وذلك في غير القصاص والحدود)
التعديل المقترح :- ( (لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الاصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهم ثبتت له جنايته في :-
أ/انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا إن فعل ذلك مدافعة كانت لازمة عن نفسه وما يليه من حرمة
ب/ بغي عام يفتك بأرواح النفوس أو يبسط الفساد العام إلا إذا سلم المتهم نفسه قبل ان تحيط به القوة النظامية المتولية تأمين النفوس وحرمة حقوقها)
ج/ قتل نفس أخرى عدوانا وقضي عليه بالإعدام قصاصا الا اذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أي من أولياء الدم)
من المواد التي طالها التعديل المادة 28 من دستور 2005 التي أوردت نصها أعلاه ، وعنوانها (حق الحياة والكرامة الإنسانية )تقابل المادة 33 من دستور 1998 غير أن عنوانها (الحرمة من القتل إلا بالحق )
وفقا للفقه الدستوري فإنه عادة ما ترد الحقوق والحريات والحرمات في الدستور مجتمعة في باب واحد أو متفرقة ، غير أن الحقوق والحريات ترد مجتمعة في باب واحد وترد الواجبات في فصل منفصل وبعبارات دقيقة ، حيث أن هناك واجبات ملزمة للدولة بتنفيذها وأخرى غير ملزمة بتنفيذها ولكن عليها مراعاتها والاهتداء بها وإعمالها حسب ظروف الدولة وإمكانياتها ، مثل الواجب علي الدولة إيجاد عمل لمواطنيها .
وردت الحقوق والحريات في دستور 2005 في الباب الثاني منه والواجبات وردت في الفصل الثالث من الباب الأول غير ان دستور 1998 وردت الحريات والحرمات والحقوق والواجبات في الباب الثاني منه في المواد( 20-35 ) و قيد عقوبة الإعدام أو القتل في المادة 33 آنفة الذكر
|إلا انه أشار في نهاية الفقرة(2) بعدم إعمال عقوبة الإعدام لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولاتنفذ عقوبة الإعدام علي الحامل والمرضع إلا بعد عامين من الرضاعة أما من بلغ السبعين من عمره فلا توقع عليه عقوبة الإعدام إلا في القصاص والحدود
التعديل الذي طال المادة 28 هو ما ورد في ورقة المؤتمر الشعبي التي دفع بها لمؤتمر الحوار الوطني . هذا التعديل المقصود منه عدم الاخذ بعقوبة الاعدام الا في حالتين فقط. الحالة الاولي هو اعمالها كجزاء لعقوبة القتل العمد والثانية جزاءً لجريمة البغي (الحرابة ) أما غير هذا ، فلا توقع عقوبة الاعدام جزاءا لاي فعل : حدّا كان أم تعزيرا ، إعمالاً لرأي شيخ الترابي عليه الرحمة في عدم تجريم الردة من حيث الأصل وبالتالي لاعقوبة عليها إعداماً او غيره ، ومن ثم يجب استبعاد المادة 126 من القانون الجنائي المتعلقة بجريمة الردة نصا وعقوبة وأيضا استبعاد المادة146/1 الفقرة (أ) المتعلقة بزنى المحصن وعقوبتها الاعدام ، وهذا ايضا ‘عمالا لرأي الشيخ حسن الذي يري ان عقوبة الزنى هي الجلد فقط سواء أكان الجاني محصنا أو غير محصن .
الواضح من التعديل الذي طال المادة 28 انها أسقطت بعقوبة الإعدام حدا كان او تعزيرا(في أي جريمة ) وقصرت عقوبة الإعدام علي القتل عمداً (قصاصا ) كما هو مبين في الفقرة (أ) و(ج) من التعديل وجريمة الحرابة ، واعتبرت الإعدام فيها تعزيرا وليس حدا ، وهذا ما عنته الفقرة (ب) من التعديل
يري بعض أهل القانون أن الفقرات الثلاث الواردة في تعديل المادة 28 لامعنى لها وانه تفصيل محله القانون والحقيقة ان هذا ليس تفصيلا محله القانون انما هو نص دستوري واجب الإتباع،إذ حددت الفقرات الثلاث الحالات التي يجوز فيها الحرمان من الحياة تحديدا قاطعا
فلا إعدام الا عند ارتكاب جريمة القتل العمد وكذلك جريمة البغي (الحرابة ) أما الجرائم التي عقوبتها الإعدام سواء أكانت حدا أو تعزيزا في القانون الجنائي او أي قانون آخر، فلا إعدام فيها وبالتالي يجب تعديل الجرائم كافة التي عقوبتها الإعدام الي غير ذلك ، بموجب هذا التعديل لانها تعتبر غير دستورية . ومن أمثلة ذلك المادة 50 من القانون الجنائي (الجرائم الموجهة ضد الدولة )-53 التجسس –الجرائم المتعلقة بالارهاب واغتصاب الاطفال والاتجار في البشر والمخدرات 000الخ .
صحيح ان المادة 36 من دستور 2005 والتي نصت علي((1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون)
(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود.)
(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة).
هذه المادة مازالت قائمة ولم يشملها التعديل فإن أجيز التعديل فانه لابد من ان تمتد يد اللجنة الطارئة لتطالها تعديلاً أو الغاءً ، لهذا فان القول بان اللجنة مكلفة فقط في نظر المواد المقترحة فقط غير صحيح
تعديل هذه المادة لا علاقة له بالحريات العامة والتي كانت مطلبا للمؤتمر الشعبي ولكنها تتعلق بالحقوق وأعظم الحقوق هو حق الحياة ، غير ان هناك خلافا فقهيا كبيرا في ازهاقها حداً أو إعداماً مهما كانت الجريمة ولو كانت الجريمة قتل آخر عدوانا
ان خلق التوازن للحفاظ علي جسد المجتمع يستدعي بالضرورة توقيع عقوبات علي من يخرج علي اسس الحياة الاجتماعية ، ومن ثم جاء البحث المضني والشاق في استخلاص قاعدة لهذا التوازن بين كفالة الحياة وضرورة اهدارها جزئيا لصالح المجتمع ولا اعلم لماذا يصر المؤتمر الشعبي علي الغاء عقوبة الاعدام وهي محل خلاف فقهي كبير واقحامها في الدستور دون الاتفاق حولها الا اذا قصد تمريرها من الاخرين دون فهمهم للنصوص ؟ولماذا يصر المؤتمر الشعبي علي إعمال خلافاتهم المذهبية مع آخرين في الدستور وبالتحديد في باب الحقوق والحريات والواجبات وهو أهم أمر كان محور الاهتمام والاتفاق في مؤتمر الحوار. في رأيي ان أي تعديل لهذه المادة بالكيفية التي وضعت له سيقود لخلاف كبير قد يؤدي إلى إلغاء كل التعديلات المتعلقة بالحقوق والحريات .
والله غالب علي أمره وإليه ترجع الأمور
علي السيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.