القمة العربية تصدر بيانها الختامي.. والأمم المتحدة ترد سريعا "السودان"    إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل    كواسي أبياه يراهن على الشباب ويكسب الجولة..الجهاز الفني يجهز الدوليين لمباراة الأحد    ناقشا تأهيل الملاعب وبرامج التطوير والمساعدات الإنسانية ودعم المنتخبات…وفد السودان ببانكوك برئاسة جعفر يلتقي رئيس المؤسسة الدولية    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    إدارة مرور ولاية نهر النيل تنظم حركة سير المركبات بمحلية عطبرة    اللاعبين الأعلى دخلًا بالعالم.. من جاء في القائمة؟    جبريل : مرحباً بأموال الإستثمار الاجنبي في قطاع الصناعة بالسودان    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    شاهد بالفيديو.. الرجل السودني الذي ظهر في مقطع مع الراقصة آية أفرو وهو يتغزل فيها يشكو من سخرية الجمهور : (ما تعرضت له من هجوم لم يتعرض له أهل بغداد في زمن التتار)    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان أحمد محمد عوض يتغزل في الحسناء المصرية العاشقة للفن السوداني (زولتنا وحبيبتنا وبنحبها جداً) وساخرون: (انبراش قدام النور والجمهور)    الخارجية تنفي تصريحا بعدم منحها تأشيرة للمبعوث    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    مناوي: وصلتنا اخبار أكيدة ان قيادة مليشات الدعم السريع قامت بإطلاق استنفار جديد لاجتياح الفاشر ونهبها    مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    واشنطن تعلن فرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع.. من هما؟    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: لابد من تفعيل آليات وقف القتال في السودان    الكشف عن شرط مورينيو للتدريب في السعودية    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    رسميا.. كأس العرب في قطر    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    عالم آثار: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من مواد اتفاقية التمييز ضد المرأة sedaw..برفيسور عباس محجوب
نشر في الانتباهة يوم 30 - 04 - 2012

المادة الأولى: هي أنّ التمييز ضد المرأة يشمل استبعاد أي شيء يمنع المرأة من التمتع بحقوقها العامة أوتمتعها بها أو ممارستها لها بصرف النظر عن وضعها زوجة أوعزباء، كما قرر مؤتمر القاهرة للسكان حق النساء في التحكم في أجسادهن باعتبار الحقوق الجنسية والإنجابية حقوقاً إنسانية تكفل لكل امرأة متزوجة أو غير متزوجة، فالمرأة بموجب هذا القانون تفصل بين الجنس والإنجاب مستفيدة من القوانين التي تشرع الإجهاض ومنع الحمل، والاستفادة من التقنيات الحديثة للإنجاب عن طريق المختبر أو في الأرحام المؤجَّرة والأمهات البدائل وأطفال الأنابيب بل يمكن للمرأة أن تحصل على ماء الرجل أوبويضة الأنثى من رجل أو امرأة. فالمرأة بحاجة أن تتبنى أسرة أو تمارس الأمومة بالطرق الشرعية بل بالطرق التي تحقق لها وظيفتها في الأمومة والإنجاب بمزاجها وهواها، وهذا ما يؤدي إلى الفصل بين الوالدية الطبيعية الإحيائية والوالدية الاجتماعية باعتبار أنّ النسب الاجتماعي في درجة النسب الطبيعي. انتهت قيمة الوفاء والمعاني المرتبطة بالزواج لأنّ وسائل منع الحمل سهلت إمكان أن تمارس المرأة المعولمة الجنس خارج نطاق الأسرة وبدون الالتزامات المترتبة على هذه الممارسة، فمفاهيم الوفاء والمحبة والمودة لا أثر لها في ظل الأسرة المعولمة التي تعطي المرأة الحق في ممارسة الجنس مع أي شخص غير زوجها مع وجود علاقة الزوجية أو التساكنية، والتي نتج عن هذه الممارسات هو قلة المقبلين على الزواج وارتفاع نسب الطلاق ونقص المواليد وكثرة المسنين وزيادة الأطفال اللقطاء وشيوع الشذوذ الجنسي وغير ذلك.
ولانقلاب المفاهيم القيمية اعتبر هذا الأمر انتصاراً للمرأة من حيث الاقتران الحُر دون قيود الزواج والتكافؤ في السلطة الأسرية النووية والاستقلالية في ولادة الأطفال الطبيعيين غير الشرعيين, بل إنّ مفاهيم كثيرة قد تبدلت من دلالاتها السابقة فالتركيز أصبح على الحقوق بعيداً عن الواجبات وأصبح النفور من كلمة الواجب كثير فلا أحد يتحدث عن واجبات الزوجية أوالامومة أو البنوة لأنّها من مخلفات المواعظ الدينية التي فصلت عن الحياة وأصبح التركيز على الحقوق بحيث تصبح الرغبات كلها حقوقاً: حق الطفل في مقاضاة والديه أوأحدهما، حق العزباء في الأمومة، حق تبادل الوظائف في الأسرة، حق الرجل في إجازة أمومة، حق المثليين في بناء أسرة... إلخ هذه الحقوق وغيرها لا تواجهها واجبات ترتبط بتحمل تبعات الحقوق ومسؤولياتها، لأنّ الحقوق كما قلنا: ترتبط دائماً بالواجبات، وكان من نتاج تلك الحقوق التي أُعطيت للمرأة ما يلي:
1- إنّ الحمل لا يدخل في مشروع الزواج، كما يدخل فيه الجماع، فإن وجد الزوجان رغبة في الاستمتاع بطفل سعيا إلى الحمل، أما اذا لم يكن ذلك ممكناً بسبب من الأسباب المانعة أو انتفاء الرغبة من أحد الشريكين بحثا عن ذلك في بنوك الأجنة المجمدة ومياه الرجال وبيض النساء واللقاحات المختلفة، فالشريكان زوجين كانا أو صديقين يصنعان الولد الذي يريدان
2- للمرأة الحق في التخلص من الحمل الذي رغبت فيه إذا تغيرت تلك الرغبة أو اختلف الشريكان أو حدث عارض أوتغير مزاج الأم.. اماّ اذا كان الحمل بدون رغبتهما أو رغبة أحدهما فإنه حمل مزعج لا بد من التخلص منه بأسرع فرصة ممكنة.
3- إذا ولدت المرأة مولوداً لا ترغب فيه أو لا يرغب فيه شريكها فلها حق التكتم على ولادتها، ويمكنهما أو أحدهما أن يستعيد ذلك الطفل بعد فترة إذا رغب في ذلك ما لم يتم تبنيه من غيرهما.. ويحق للأم أو الأب أوكليهما أن يرفعا أبوتهما وأمومتهما عن ذلك المولود فيتركاه بلا اسم ولا نسب حتى يأتي من يتبناه أويظل مجهول الوالدين.
4- بما أنّ للرجل والمرأة الحق في بناء الأسرة كل على هواه ورغبته فإن الطفل قد ينشأ في أسرة مكونة من زوجين أوخدنين أ وجنسين متماثلين متعاشرين أومفترقين. والأنموذج في ذلك هو «الأسرة ذات الربائب أوالمعاد تركيبها».. وعلي الأطفال أن يتكيفوا مع كل التبدلات التي تواجه الأم أو الأب من هجر أو طلاق أوغير ذلك.
5- تجريد الأب من أية سلطة باعتباره ربَّ الأسرة، فالسلطة على الأبناء وإدارة شؤون الأسرة من المهمات المشتركة بين الأبوين مع ترجيح جانب الأم أحياناً لأنّها تستأثر بالأولاد في حالة الطلاق تحت كل الظروف، كما أنّها تنفرد بالسلطة على ولدها «الطبيعي» الذي ولدته من علاقة غير شرعية حتى لو أقرَّ والده ببنوته وأنفق عليه. وهذا مما أدى الى التقليل من أهمية الأب في تربية الأبناء حيث فرقوا بينه وبين أبنائه ولا يمثل الأب مرجعية أبوية بالنسبة لهم؛ لأن الأطفال في النهاية مطالبون بالتكيف مع أوضاعهم الجديدة إذ عليهم أن يتقبلوا العيش مع أصدقاء أُمهاتهم أو أزواجهن الجدد أو علاقة تحت أي مسمى ثم القبول بإخوانهم الجدد الذين يولدون من علاقة أمهم الجديدة. والرجل في كل ذلك موقفه سلبي استسلامي لما سلط عليه من إحساس بالذنب والجرم في ظلم المرأة وهضم حقوقها التي بدأت القوانين الجديدة تنصفها وتأخذ لها حقوقها من جنس الرجال.
6- انتهاء صفة الأب الأنموذج الذي يلجأ إليه الأبناء في تربيتهم وتنشئتهم على قيم عقيدتهم وثقافتهم ومجتمعهم؛ لأن وظيفته حصرت في مراعاة مصلحته مادياً وعليه أن يعامل ابنه معاملة الصديق لا يلقنه عقيدته وفكره، ولا يوجه افعاله واختياراته بل عليه أن يغضّ الطرف عن علاقاته الجنسية ويوافقه على ممارسة الجنس داخل البيت مساكناً له متولياً أمره إنفاقاً عليه وعلى اختياراته بل إنّ المرأة يمكنها من ممارسة أمومتها بالطريقة التي تريدها سواء أكانت عن طريق معاشرة ومساكنة بدون زواج أو عن طريق اللقاح أوشراء ماء الذكورة أو التبني مما يوجد بنوة بغير ابوة وامومة بغير زوج.
7- اتخاذ التدابير للقضاء على المفاهيم الاجتماعية والوظائف النمطية للجنسين من حيث قوامة الرجل للأسرة وتربية الأبناء، فالإسلام جعل القوامة للرجل وألزمه بتوفير المسكن والإنفاق والعلاج وغير ذلك من متطلبات القوامة، والمرأة مرتبطة نتيجة ذلك بمكان إقامة زوجها كما كانت قبل الزواج مرتبطة بوليها الذي عليه أن ينفق عليها ويحميها.
وفي هذه الاتفاقيات نرى أنّ الرجل والمرأة متساويان في القوامة والولاية بصرف النظر عن طبيعة كل منهما وتباينهما في التكوين الجسماني الذي يحقق المحافظة على النوع الإنساني الأمر الذي يجعل المساواة بين الرجل والمرأة بصورة كاملة مستحيلة ومخالفة لفطرة كل منهما.
8- العناية بالمرأة الحامل مسؤولية الجهة المخدمة لها في توفير تلك العناية الصحية والتغذية وإجازة الوضع مدفوعة الأجر وإجازة الأمومة وساعات الإرضاع يتساوى في ذلك الأم الشرعية أو الأم غير المتزوجة، غير أنّ الإسلام كما نعلم لا يجيز أمومة إلاّ تحت العلاقة الزوجية الشرعية، بل قانون الحدود يعاقب الزانية ولا يقدم لها الحماية والرعاية إلا في فترتي الحمل والإرضاع. وهذه الاتفاقيات تجعل للأم خارج ارتباط الزوجية حق الميراث في حالة وفاة شريكها.
9- الأب والأم مطالبان بعدم التدخل في العلاقات الجنسية لأبنائهم المراهقين بل هما مطالبان بتثقيفهم جنسياً وبخاصة في طريقة الممارسة والوقاية باستعمال الوسائل الميسرة لذلك، كما أنّهما مطالبان بالمحافظة على السرية لهم لأنّ ممارسة الجنس حرية شخصية لا علاقة لها بالدين والأعراف والمفاهيم الاجتماعية البالية.
10- على مستوى المصطلح تطالب هذه الاتفاقيات باستبدال مصطلحي «الزنا والإجهاض» بمصطلحات جديدة مثل «العلاقة الحميمية ممارسة الحب الحمل غيرالمرغوب فيه ... إلخ» وقد استبدلوا مصطلحات الأسرة القديمة التي كانت
تسمى «الأسرة الممتدة» وهي التي تتكون من أب وأم وأبناء وزوجات الأبناء وما يتصل بهم والأسرة الأصلية استبدلوها «بالأسرة النووية» التي تتكون من رجل وامرأة، واطفال يعيشون في بيت واحد وفي عالم مستقل عن العالم الخارجي عماده البيت نواة الأسرة القديمة. ثم الأسرة الآحادية التي تبنى على أحد الأبوين مع طفل واحد أو أطفال بدون أن يعرف الأطفال الأب الآخر أحيانًا. ثم ظهر مصطلح «المتعاشرون» للذين يعيشون مع بعض في علاقة غير زوجية ومصطلح «التعايش المثلي» للأسرة المكونة من رجلين أو امرأتين حسب تصنيفهم.
11- لا تحرم الاتفاقية الدعارة المقنّنة والعلاقات الجنسية غير المشروعة بين الجنسين ولكنها تحرّم استغلال النساء في الدعارة ولذلك طلبت لجنة التميز المسؤولة عن الاتفاقية من «الصين الشعبية» تقنين الدعارة لأن اللجنة قلقة من اعتبار الصين للدعارة جريمة وتوصيها باعتبار الدعارة عملاً مشروعاً كما طلبت اللجنة من الجمهورية الليبية التي تحفظت على المادة الثانية أن يعاد تفسير القرآن الكريم على ضوء الاتفاقية لتتوافق مع الاتجاهات المعاصرة، كما حثّت ليبيا أن تقدم للبلاد الإسلامية أنموذجاً في تفسير الشريعة الإسلامية لأنّ تحفظاتها وتحفظات الدول الإسلامية الأخرى تتنافى مع اهداف الاتفاقية وأنها غير مقبولة.
اما دولة «كيرجستان» فإنّ اللجنة قد ابدت قلقها من اعتبار حكومتها للشذوذ الجنسي بين النساء من الجرائم الجنسية وفقًا لقانون العقوبات وطلبت منها أن تعتبر الشذوذ الجنسي بين النساء نوعاً من الثقافة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.