أخي الصائم هذه جملة من المباحات لا جناح عليك فيها أثناء صيامك ولا حرج فيها البتة: أ. الأكل والشرب والجماع ليلاً: لقول الله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ «البقرة:187». ب. تأخير السحور: للآية السابقة: ولقول سهل بن سعد رضي الله عنه: «كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله» «البخاري». أي صلاة الفجر وعبر بالسجود عنها لأنه ركن أساسي منها والمقصود: أنهم كانوا يؤخرون السحور، ويعجلون بالصلاة. ج. الأكل والشرب ناسياً:عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتمَّ صومَه فإنما أطعمه الله وسقاه». «البخاري و مسلم» ولا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل في هذه المسألة بخلاف ما يظنُّه كثيرٌ مِن العامَّة.وننبِّه هنا إلى أنه من رأى مَن يأكل أو يشرب ناسياً فلا ينبغي له أن يتركه على حاله، بل يجب عليه تذكيره بصيامه، فهو وإن كان معذوراً بنسيانه، فأنت لستَ معذوراً بتركك إنكار المنكر. د. أن ينوي الصوم من النهار إن كان جاهلاً دخول الشهر: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه «أن النَّبيّ بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن مَن أكل فليتمَّ - أو فليصم - ومن لم يأكل فلا يأكل». «البخاري و مسلم». والشاهد من الحديث: أن النَّبيَّ أمر مَن لم ينو الصيام أن ينشأ نية الصوم من النهار، وذلك في صيام عاشوراء، وكان آنذاك واجباً صومه على المسلمين، ولم يُنقل أنه أمر من فعل ذلك بالقضاء. ه. أن يدركه الفجر وهو جنُب: للآية السابقة إذ فيها إباحة الجماع ليلاً إلى أن يظهر الفجر، ولازم هذه الإباحة أن يدرك المجامعُ الفجرَ وهو على جنابة. وعن عائشة وأم سلمة «أنَّ رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنبٌ مِن أهله ثم يغتسل ويصوم». « البخاري ومسلم». و. التقبيل والمباشرة لامرأته لمن يملك نفسه: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النَّبيُّ يقبِّل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه» رواه البخاري «1826» ومسلم «1106». ومعنى «يباشر»: يعني ما دون الجماع. و«أملككم لإربه»: أي شهوته. ز. الاغتسال: وفيه حديث عائشة قبل السابق. ح. استعمال السواك: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال:«لولا أن أشق على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك مع كل صلاة». «البخاري و مسلم».وقال البخاري: ولم يخصَّ الصائم مِن غيره.وتحديد وقت التسوك إلى الزوال مما لم يأت به دليل. ط. استعمال الكحل والقطرة للعين، والقطرة والدواء للأذن، و التحاميل، وخلع الضرس، وبلع الريق و النخامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله:«وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم:..... والأظهر أنَّه لا يفطر بشيء من ذلك فان الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقل أحدٌ مِن أهل العلم عن النَّبيِّ في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً عُلِم أنَّه لم يذكر شيئاً من ذلك..» «مجموع الفتاوى» « 25/ 233، 234»». ك. السفر سواء عزم عليه من الليل أو أنشأه من النهار:عن عائشة رضي الله عنها زوج النَّبيِّ أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنَّبيِّ أأصوم في السفر ؟ - وكان كثير الصيام - فقال:« إن شئتَ فصم وإن شئتَ فأفطر». «البخاري و مسلم». ل. إسباغ الوضوء، ومنه المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: « أسبغ الوضوء، وخلِّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما».«الترمذي و النسائي و أبوداود و ابن ماجه». م. تذوق الطعام للحاجة:عن ابن عباس رضي الله عنهما:»لا بأس أن يذوق الخل والشيء ما لم يدخل حلقه«.رواه ابن أبي شيبة «2 / 463» والبيهقي «4/ 261». والأثر: حسَّنه الإمام الألباني في» إرواء الغليل» « 4 / 86 ».