سعت منظمات سودانية وأجنبية بالبلاد مدعومة من الأممالمتحدة إلى ترسيخ بعض المفاهيم وتطبيقها عملياً في بلادنا خلال الفترة الماضية، وذلك عبر الاتفاقيات والشراكات والعمل عبر دعم الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، ليصبح ذلك ذريعة ضمن الظواهر التي أسفر عنها التحلل الأخلاقيّ وضعف الوازع الدينيّ أو انعدامه لدى الكثيرين من الناشطين والمروجين المحليين لتلك المفاهيم، والعمل على سن القوانين لها تحت مظلة الصحة الإنجابية ومفهوم الأمومة الآمنة بتطبيق ما يعرف بالإجهاض الآمن. إن الذي تدعو إليه هذه المنظمات بأن يكون الإجهاض غير مخالف للقانون، وأن يكون مأموناً طبياً - والدعوة إلى إلغاء القوانين التي تنص على اتخاذ إجراءات عقابية ضد المرأة التي تجري إجهاضاً غير قانوني، والدعوة إلى أن يكون الإجهاض حقاً من حقوق المرأة، وتيسير حصولها على هذا الحق، عندما تريد إنهاء حملها والدعوة إلى إنشاء مستشفيات خاصة للإجهاض والدعوة إلى قتل الأجنة داخل الأرحام، بحجة أنه غير مرغوب فيه، إن هذا الإجهاض الذي تدعو إليه منظمة الأممالمتحدة، من خلال مؤتمراتها ليست له علاقة بالإجهاض العادي الذي يواجه كل طبيب وهو الإجهاض التلقائي غير المكتمل أو الإجهاض الطبي المشروع، وإنما هو صناعة الإجهاض وهو إجهاض مقصود الفعل له صلة وثيقة بالإباحية للجنس، المسقطة للقيود والالتزامات، دونما شرع أو قواعد آمرة ضابطة، وعلينا أن نعي أن الحديث عن الإجهاض الآمن، لم يكن حديثًا عن كونه حكمًا، أو فتوى لحالة أو حالات معينة، وإنما هو حديث بحسبانه أن يكون سياسة عامة، مما يعني أن الإجهاض بهذا المعنى، إسناد للإباحية، ومحاولة للتحكم في آثارها، وتشجيع عليها عن طريق الإيحاء بنجاعة هذا التحكم، فإذا ما أدركنا أن الإباحية لا تخرج عن كونها سلوكًا اجتماعيًا، لا يقوم إلا على نقض حقائق الطب العلمية، علمنا ببؤس هذا التوجه وبوادره. ثم إن للإجهاض في ضوء هذا التصور، موقفاً يوسع مجال العلاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة، ويضيق في الوقت نفسه من فرص بناء الأسرة التي تسعى المنظمة الدولية لبنائها، والأخذ بيدها.. أرأيتم هذا التناقض الحاد؟ إصلاح للأسر من خلال الدعوة لشرعية فوضى جنسية، عارية من القيود والضوابط. ويطلق الإجهاض في اللّغة على صورتين: إلقاء الحمل ناقص الخلق، أو ناقص المدّة ، سواء من المرأة أو غيرها، والإطلاق اللّغويّ يصدق سواء أكان الإلقاء بفعل فاعل أو تلقائيّاً، ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض عن هذا المعنى. وكثيراً ما يعبّرون عن الإجهاض بمترادفاته كالإسقاط والإلقاء والطّرح والإملاص والدفاق. وتعريف الإجهاض الآمن هو التخلص من الحمل غير المرغوب فيه سواء أكان من نكاح او سفاح، والسماح بإجرائه داخل مرافق الدولة الصحية مع عدم تجريم ذلك، وسن القوانين لعدم تجريم ذلك، ولعل هذا النوع من الإجهاض يعارض الشرع الإسلامي معارضة تامة. والقصد منه جعل الإجهاض وسيلة من وسائل تحديد النسل بقصد حق المرأة في التصرف في جسدها، فهو نوع من أنواع إشاعة الفاحشة. وكأنك تقول للبنت لا تقلقي لا تنزعجي مارسي حياتك الجنسية مع من تشائين، فإذا حدث لك حمل فالدولة ستتكفل بازالته دون اي عقاب، قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، أما اذا كان خوفاً من فاقة أو فقر وكان يقصد به تحديد النسل للمرأة المتزوجة فهو يعارض الشرع الإسلامي أيضا معارضة تامة، ولعل ما يعرف بالإجهاض الآمن يعد الأخطر والأشد جرماً مما تتبناه الأممالمتحدة من هذه المفاهيم. وبالرغم من أن المصطلح يحمل في ظاهره معنى إنسانياً الا انه في الواقع يعمل على قتل الإنسانية. قال تعالي: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ» المائدة«32» فقد بينت الآية أن القتل عاقبته وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين، وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق، فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء. فتجرؤه على قتله، كأنه قتل الناس جميعاً، وكذلك من أحيا نفسا أي: استبقى أحداً، فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله، فمنعه خوف الله تعالى من قتله، فهذا كأنه أحيا الناس جميعا، لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل. إن حكم الشرع يعتبر أن الجنين لبنة من لبنات المجتمع في المستقبل، وهو في الحاضر نفس بشرية منذ الإخصاب لحين الولادة، فلا بد من حماية حقه في الحياة بتجريم المساس بها بنصوص التجريم الخاصة بالإجهاض مع الأخذ في الاعتبار حمايته من الوسائل الطبية الحديثة التي من شأنها أن تمس حقوقه التي اعترف بها الإسلام وكفلها القانون له، لذا فإن الاجهاض الآمن جريمة لها أركانها ويتجلى ذلك في الآتي: الركن المادي: يتألف من عناصر ثلاثة هي: المسلك الإجرامي، والنتيجة الجرمية، والعلاقة السببية بينهما، المسلك الإجرامي: وهو يتمثل في أية وسيلة إيجابية أو سلبية، مادية أو معنوية تُفضي إلى الإجهاض. فالضرب أو الجرح أو الضغط على البطن أو تناول بعض العقاقير المجهضة أو الامتناع عن معالجتها من عارض صحي أو ترويعها أو تهديدها بالقتل أو الضرب والصراخ في وجهها أو تفجير قنبلة صوتية على مقربة منها، او تجهيز المواقع الطبية لإجراء هذا النوع من الاجهاض وسن اللوائح وتوقيع المذكرات والتشجيع عليه، كل ذلك تشمله جريمة الإجهاض شرعاً وقانوناً، وتتمثل في إسقاط المرأة الحامل حملها. إلا أن جريمة الإجهاض يمكن أن تقوم ولو لم يخرج الحمل من رحم أمه بعد وفاته فوراً، وتأخر ذلك حتى إجراء عمل جراحي لإخراجه، كما لو حقنه الطبيب وهو في رحم أمه بحقنة قاتلة. في حين لا تقوم هذه الجريمة إذا خرج الجنين حياً ثم تابع حياته خارج رحم أمه كسائر المواليد وبقي على قيد الحياة مدة. لأن المطلوب في النتيجة الجرمية اجتماع أمرين اثنين: موت الجنين، وخروجه عاجلاً أو آجلاً من رحم أمه. وهذا هو ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية. أما في القوانين الوضعية، فقد اختلف رجال القانون في تحديد الإجهاض، فاكتفى بعضهم بخروج الجنين قبل الموعد الطبيعي للولادة، وتطلب آخرون وفاة الحمل وخروجه من الرحم معاً، ومن خلال هذه الثوابت نأمل إيجاد ميثاق دولي يتعلق بحقوق الجنين، وأن يعالج القانون الجنائي السوداني المسائل الطبية الحديثة المتعلقة بإجهاض الجنين بحجج الإجهاض الآمن والعناية ما بعد الإجهاض والخطط الرامية لجعل الإجهاض وسيلة من وسائل تحديد النسل وتقنينها وتشريعها ومساهمته زيفاً وبهتاناً بما يعرف بالأمومة الآمنة، تلك المفاهيم الصادرة من منظمات الأممالمتحدة مجاهرة باباحة الاجهاض، وذلك ببيان موقفه منها وسد الطريق أمام المنافقين والملحدين بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية والأعراف السماوية السمحة. ٭ استشاري النساء والتوليد وطب الجنين والحمل الحرج.