121- للوالي الاختصاصات الآتية: أ) تعيين وزراء الولاية بعد التشاور مع رئيس الجمهورية. ب) رئاسة مجلس وزراء الولاية. ج) الإِشراف العام علي أمن الولاية و أحسان إدارتها. د) التنسيق بين الولاية و المركز و الولايات الأخرى. ه) تمثيل الولاية. مسئولية الوالي الفردية 122- الوالي مسئول بمفرده أمام رئيس الدولة. المسئولية الجنائية للوالي 123- تنطبق أحكام المسئولية الجنائية لرئيس الدولة على الوالي مع مراعاة أن مجلس شورى الولاية يقوم مقام مجلس الشوري. مجلس الوزراء 124- يقوم مجلس وزراء لكل ولاية. 125- تنطبق على مجلس الوزراء الأحكام الواردة في المادة ( ) والمادة ( ) والمادة ( ) ما عدا إبتدار مشروعات المعاهدات والإتفاقيات الدولية و مع مراعاة أنه يتولى شأن الولاية فقط و يعرض مشروعاتها على مجلس الولاية. إختصاصات و مهام الوزير الولائي 126- اختصاصات الوزير الولائي هي ذات اختصاصات الوزير الاتحادي الواردة في المادة ( ) و يقوم الوالي مقام رئيس الدولة. 127- تنطبق على السلطة التنفيذية الولائية الأحكام الواردة في المواد من مع مراعاة أن الوالي يقوم مقام رئيس االدولة. الشريعة مصدر القانون 128- الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة و الأصول المعتبرة شرعاً هي مصادر التشريع للدولة. بطلان النصوص المخالفة للشريعة 129- يعتبر باطلاً كل نص في أي قانون يصدر بعد إجازة هذا الدستور يكون مخالفاً لأي حكم من أحكام الكتاب والسنة. تقديم مشروعات القوانين 130- لرئيس الجمهورية أو لمجلس الوزراء أو لأي وزير اتحادي ، كما لأية لجنة للمجلس أو لأي عضو بمبادرة خاصة ، التقدم للمجلس بمشروع قانون. 131- إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة ، فلا يجوز عرضه على المجلس، إلا بعد إحالته إلى اللجنة المختصة ، لتقرر أنه ينطوي على مصلحة عامة مهمة. إجراءات عرض و إجازة مشروعات القوانين 132- يعرض مشروع القانون المقدم للمجلس عرضاً أولياً باسمه إيذاناً بوضعه بين يدي المجلس، ثم يعرض عرضاً ثانياً للتداول الذي يقتصر على كلياته ومغازيه لإجازته من حيث المبدأ ، فإذا أجيز هكذا يعرض عرضاً ثالثاً للتداول فيه على وجه التفصيل ولإيراد أي تعديل والفصل فيه، ثم يعرض المشروع بحالته الختامية عرضاً أخيراً دون التطرق لصميم أحكامه بل لإجازته مادةً مادة، ثم لإجازته على الجملة. 133- على رئيس المجلس أن يحيل مشروع القانون بعد عرضه الأول ، إلى اللجنة المختصة ، لتقديم تقرير بتقويم عام للمشروع بين يدي عرضه الثاني، للتداول فيه وإجازته من حيث المبدأ، ثم لتقديم تقرير بالتعديلات الواردة التي أجازتها اللجنة أو لم تجزها وذلك تمهيداً لعرضه الثالث للتداول في تفاصيله والفصل في تعديلاته، ويجوز لرئيس المجلس إحالته أيضا للجنة المختصة لتقديم تقرير بصياغة ختامية لأحكام المشروع، تمهيداً لعرضه الأخير لإجازته مواداً وجملة. 134- لرئيس المجلس أو اللجنة المختصة، أن يعرض المشروع على أية جهة ذات اختصاص خارج المجلس للنظر والتقرير في مشروعيته وحكمته، أو ذات مصلحة للنظر والتقرير في أثره ومقبوليته. نفاذ مشروعات القوانين 135 - لا تصبح مشروعات القوانين التي أجازها المجلس قانوناً نافذاً إلا عندما يوقع عليها رئيس الدولة أو إذا مضى شهر بعد رفعها إليه ولم يوقع عليها ولم يردها إلى المجلس. رد رئيس الدولة مشروعات القوانين 136- إذا رد رئيس الدولة مشروع قانون أجازه المجلس فعليه أن يشفعه ببيان أسباب الإعتراض، فإذا أجازه المجلس مرة ثانية بغير تعديل وبأغلبية جميع أعضائه أصبح قانوناً نافذاً. مشروع الميزانية 137- على مجلس الوزراء أن يقدم إلى مجلس الشورى قبل إبتداء السنة المالية مشروعاً بميزانية الدولة يشتمل على تقويم عام للموقف الإقتصادي والمالي للبلاد بين العام المنصرم والعام القادم ويشمل الآتي: أ. تفصيل بنود وتقديرات الصرف المقترحة. ب. بيان تفصيلي عن الأموال الإحتياطية للدولة. ج. أن يتضمن تقديراتٍ للإيرادات والضرائب المقترحة. د. كيفية الموازنة العامة للميزانية. مشروع قانون الإعتماد 138- مقترحات مجلس الوزراء لجميع المصروفات المدرجة بالميزانية تعرض على المجلس في شكل مشروع قانون إعتماد. المصروفات المستثناة 139- دون مساس بحق المجلس في المناقشة تدفع المصروفات المستثناة التالية من إيرادات الدولة، ولا يلزم أن يوافق المجلس عليها بقانون الإعتماد: أ. مخصصات رئيس الدولة. ب. سداد الديون على الحكومة وسداد المبالغ المستحقة على الحكومة بمقتضى حكم قضائي أوحكم من هيئة تحكيم أوتسوية لها نفس الأثر في القانون. ج. مخصصات أعضاء لجنة الإنتخابات. د. مخصصات المراجع العام. ه. مخصصات أعضاء لجنة الخدمة المدنية. و. مخصصات الرقيب الإداري. مشروع قانون الإعتماد المؤقت 140- إذا لم تصدر الميزانية قبل بدء السنة المالية يجوز لمجلس الوزراء أن يتقدم للمجلس بمشروع قانون إعتماد مؤقت يخول الصرف على خدمات الدولة بمقتضى تقديرات الميزانية القديمة من بدء السنة المالية حتى صدور قانون الإعتماد الجديد. مشروع قانون الإعتماد الإضافي: 141- يجوز لمجلس الوزراء أن يتقدم للمجلس بمشروع قانون إعتماد إضافي عندما يتضح أن المبلغ الذي إعتمدته الميزانية في الأصل لا يكفي لتغطية مصروفات السنة الحاضرة. إشتراط قانون إعتماد للصرف: 142- بعد صدور الميزانية لا يجوز نقل أي مبلغ من بند إلى آخر من بنود تقديراتها أو الصرف على أي بند غير وارد فيها أو تجاوز تقديرات الصرف المعتمدة فيها إلا بموجب قانون إعتماد يجيزه مجلس الشورى. إشتراط قانون إعتماد إضافي 143- لا يجوز نقل إعتماد من الإيرادات للإحتياطي أو صرف أي مال بالخصم على الإحتياطي إلا بموجب قانون إعتماد يجيزه مجلس الشورى. إشتراط قانون مال الضرائب 144- لا يجوز إنشاء أية ضرائب جديدة أو تعديل أي من الضرائب القائمة أو إلغاؤها أو تعليقها إلا بموجب قانون مالي يجيزه مجلس الشورى. نفاذ مشروعات القوانين المالية 145- يجوز لمجلس الوزراء متى ما رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك أن يصدر أمراً مؤقتاً بأن تسري أي ضريبة مقترحة أو أي تعديل أو إلغاء مقترح ضريبة قائمة من تاريخ عرض مشروع القانون المالي المتعلق بتلك الضريبة على المجلس وينتهي العمل بموجب ذلك الأمر عند صدور القانون المالي أو عند رفض المجلس للمشروع على أن لا يكون لذلك الرفض أثر رجعي. إشتراط قانون مالي للقرض والتعهد 146- لا يجوز عقد قرض عام من داخل البلاد أوخارجها أو تعهد يترتب عليه إنفاق مبلغ من إيرادات الدولة إلا بموجب قانون مالي يجيزه المجلس. موافقة وزير المالية على الإجراءات 147- لا يجوز لعضو مجلس الشورى التقدم بمشروع قانون أو بتعديل لمشروع قانون يتمخض عنه فرض ضريبة أو زيادتها أو فرض إلتزامات على الإيرادات أو على أموال الإحتياطي للدولة ما لم يحصل على موافقة سابقة من وزير المالية وتعتبر شهادة وزير المالية بأن مشروع القانون أو التعديل له ذلك الأثر نهائية على أن مشروع القانون أو التعديل لا يعتبران لهما ذلك الأثر لمجرد أنه يؤدي إلى فرض جزاءات أو دفع رسوم خدمات. الحسابات الختامية وتقرير المراجع العام 148- يقدم مجلس الوزراء لمجلس الشورى خلال الأشهر الأربعة التالية لإنتهاء السنة المالية حسابات ختامية عن تلك السنة توضح إيرادات الحكومة ومصروفاتها بما في ذلك المصروفات المخصومة على الأموال الإحتياطية وعلى المراجع العام أن يقدم للمجلس تقريره عن تلك الحسابات. بدء السنة المالية 149- يحدد بدء السنة المالية بقانون. تنظيم مالية الهيئات العامة 150 - ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة وحساباتها الختامية وفي كل الحالات توضع تلك الميزانيات والحسابات أمام مجلس الشورى. تنظيم التصرفات المالية في الدولة 151- يحدد القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه القواعد والإجراءات والنظم التي تتبع في الحفاظ على أموال الدولة بجميع أنواعها وفي تحصيل الأموال العامة وفي الإدارة المالية وطريقة حفظ الحسابات ومراجعتها وتحديد السلطات والمسئوليات المالية. الثروات الطبيعية 152- الثروات الطبيعية في باطن الأرض أوفي المياه الإقليمية وما فوقها وجميع مواردها وقواها ملك للأمة ويقرر القانون القواعد التي تنظم إستغلالها. تنظيم الإجراءات المالية 153- تحدد اللوائح الداخلية لمجلس الشورى تنظيم الإجراءات المالية فيه.