ناقشت فى الحلقة الثامنة زعم الكاتب بابكر فيصل أن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وذكرت ما ورد في ذلك من الروايات الصحاح التى تبين بيعة علي لأبى بكر رضي الله عنهما، ثم ذكر الكاتب «وبعد تولية الصدِّيق يرفض سعد بن عُبادة مبايعتهُ» وتعليقاً على هذا أقول: أولاً: الصحيح خلاف ما ذهب اليه الكاتب، فقد بايع سعد رضي الله عنه أبا بكر وأقرَّه على ما استدل به في أن الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، وقد أورد الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة «فقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: ولقد علمت يا سعد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد:«قريش ولاة هذا الأمر، فبرّ الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم» قال سعد: صدقت نحن الوزراء، وأنتم الأمراء، فتتابع القوم على البيعة وبايع سعد» رواه أحمد في المسند وانظر تصحيح الالبانى له في «السلسلة الصحيحة» «1156» وما يُذكر بشأن تخلف سعد بن عبادة عن البيعة، واعتزاله الصحابة وجماعة المسلمين بعد ذلك، حتى أنه كان لا يصلي بصلاتهم، ولا يفيض بإفاضتهم في الحج، وإصراره على المنازعة والخلاف، وما ينسب له من قول: «لا أبايعكم حتى أرميكم بما في كنانتي، وأخضب سنان رمحي، وأضرب بسيفي ! فكان لا يصلي بصلاتهم، ولا يجمع بجماعتهم، ولا يقضي بقضائهم ولا يفيض بإفاضتهم، فهذه روايات كذاب الرافضة أبو مخنف لوط بن يحيى الإخباري التالف؛ المحترق صاحب أخبار الشيعة. ثانياً: هب أن سعداً وعلياً رضي الله عنهما لم يبايعا بل إن مائة أومائتين أو ألفاً من الصحابة لم يبايعوا فهل هذا ينقض البيعة؟ وهل يشترط الكاتب لحصول الحاكم على الشرعية أن يبايعه 99.9% من الأمة على نحو ما يحدث في انتخاب الحكام العرب ؟!! ولماذا يورد الكاتب أصلاً أن فلاناً بايع، وفلاناً لم يبايع، وهو يقول بديمقراطية تجيز تولي الرجل الحكم بأغلبية الأصوات، وإن حصل على 40% من المقاعد على نحو ما حصل لحزب النهضة فى تونس فهذه إيرادات لا فائدة منها، وشغب لتغبيش الرؤية، فالشورى لا تستلزم التوافقية أو الحصول على الإجماع !! ثالثاً: يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه فى كتابه نهج البلاغة عمدة الشيعة ومرجعهم في رسالته التى بعث بها إلى معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما «إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رِضى، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردُّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين، وولاّه الله ما تولى» نهج البلاغة:ج 3 ص 7 خطبة 6. وهذا منهج تسلكه جميع الانظمة الديمقراطية، فمن خرج على «رأى الشعب في اختيار الحاكم» واعترض عليه اعتراضاً مسلحاً قاتلته الدولة، وكانت الدولة في قتالها له عندئذٍ محقة ومصيبة بحسب القانون الوضعي نفسه الذي لا يشترط في الأمر قبول الجميع وخضوعهم، والناس في الحكم قديماً وحديثاً يتنازعون. رابعاً: إن الشورى طريقة لاختيار الحاكم اختلفت أساليبها ووسائلها من حين لآخر، وهذه منقبة لا مثلبة تدل على المرونة لا على العدمية، لكن القاعدة الرئيسة فيها هي أن السلطان للأمة لا يجوز اغتصابه بالغلبة أو التوريث كما حدث لاحقاً في تاريخ المسلمين الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرق بين فترة الخلفاء الراشدين وما بعدها ليس أن ملوك بنى أمية او العباسيين كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله، او انهم كانوا يشرعون مع الله، ولكن لأن الطريقة التى وصلوا بها للحكم لم تكن هى الطريقة الشرعية التى هى الشورى، وفى الحديث عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلاً يَكُفُّ حَدِيثَهُ، فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، فَقَالَ: يَا بَشِيرُ بْنَ سَعْدٍ، أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأُمَرَاءِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ، فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «تكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةٍ. ثُمَّ سَكَتَ» أخرجه الطيالسى «ص 58 ، رقم 438»، والبزار «7/223، رقم 2796»، وأحمد فى المسند حديث رقم 18430» قال الحافظ العراقي: هذا حديث صحيح وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» «رقم:5» فقد اطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام على فترة الخلفاء الراشدين خلافة على منهاج النبوة، بينما جعل ما بعدها ملكاً اما عضوضاً واما جبرياً، ذلك لأن تلك الفترة كانت تقوم على اختيار الحاكم من قبل الأمة مع اختلاف الأساليب والوسائل تارة بمشاورة جمع من الأمة في سقيفة بني ساعدة ثم قبول الناس بنتائج تلك المشورة، ولم يعترض عليها إلا القليل ولم نزعم أن الشورى تستلزم الإجماع حتى يعترض على شرعيتها باعتراض البعض وإما بتفويض الأمة للخليفة لاختيار من بعده كما فعلت مع أبي بكر رضى الله عنه أو تكوين الخليفة للجنة انتخابات تضم ستة مرشحين والأمة تختار منهم واحداً كما فعل عمر رضي الله عنه، إلى غير ذلك من أساليب ووسائل في ذات الطريقة التي هي الشورى، ولولا الإطالة لأوردت نصوص كل تلك الوقائع من أمهات كتب التاريخ، مبيناً سندها ومفنداً بعض الروايات الشيعية الباطلة التي شوهت تاريخ تلك الفترة التي امتدحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ذكرته آنفاً.