أرجأ البرلمان بشكل مفاجئ إجازة المرسوم الجمهوري الخاص بزيادة رسوم العبور بالطرق القومية بنسبة «200% »، وكشف عن إحالة المرسوم لوزارة العدل لإجراء تعديلات عليه وإعادته للبرلمان مرة أخرى، وأشار إلى أن المادة «113» من الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بإصدار مراسيم دون الرجوع للبرلمان.