حدد مجمع الفقه الإسلامي قيمة زكاة الفطر للعام 1434 ب(8) جنيهات وقيمة الفدية ب(6) جنيهات عن كل يوم، وقال المجمع فى بيان له أمس ممهور بتوقيع البرفسيور "عبد الله الزبير عبد الرحمن" الأمين العام أن الأصل في زكاة الفطر إخراجها عيناً من غالب قوت أهل البلد، وهو القمح وفي بعض الولايات الذرة، فيكفي الربع لثلاثة أشخاص ويجوز رعاية لمنفعة المساكين إخراج القيمة. موضحاً أن من كان عاجزاً عن إخراج الفدية أو قيمتها فإنها تسقط عنه إذ (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)، مؤكداً أن لا حرج في تعجيلها من اليوم الأول من رمضان، كما أنه يجوز أن تعطى لمسكين واحد أو أسرة واحدة. وأشار المجمع أنه يمكن إخراج زكاة الفطر في جميع ليالي رمضان وقبل صلاة العيد، مبيناً أن من أخرها بعد صلاة العيد فإنها تعتبر صدقة وتصير ديناً في ذمة الفاطر، ويأثم بتأخيرها إن كان قادراً على إخراجها وتهاون بها.