تعددت جرائم الاعتداءات الجنسية واختلف توصيفها القانونى، وتنوعت ما بين اغتصاب وهتك عرض وتحرش، ويوضح ميشيل حليم المحامى والخبير القانونى، الفرق بين الاتهامات الثلاثة بمقتضى قانون العقوبات، مؤكداً أن الفعل الواقع من جانب المتهم هو الذى يحدد التهمة الموجهة إليه. وأضاف "حليم"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن التحرش هو الاعتداء الجنسى على فتاة باللفظ أو الإيحاء أو ملامسة أجزاء غير حساسة من جسدها، ويصنف فى القانون على أنه جنحة تتراوح عقوبتها ما بين 6 أشهر ل3 سنوات، أما هتك العرض فهو اعتداء الجنسى على فتاة بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وهو جناية تتراوح عقوبتها ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات. وتابع "حليم"، أن الاغتصاب هو الاعتداء الجنسى الكامل على فتاة، ويتم إثباته بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى، وعقوبته تتراوح ما بين السجن المشدد إلى المؤبد وقد تصل فى الظروف المشددة إلى الإعدام، مشترطاً فى كل الجرائم السابقة أن تكون المجنى عليها مكرهة على الفعل، وإذا كان الفعل برضاها فلا عقوبة، إلا فى حالة كون الفتاة قاصر بمعنى أنها لم تتجاوز سن ال18 بعد. وأضاف "حليم"، أن كافة جرائم الاعتداء الجنسى يتم إثباتها عن طريق الشهود وتحريات المباحث، أو تقرير الطب الشرعى، وأن هناك بعض الدلائل الأخرى التى تستند إليه النيابة فى إعداد قائمة أدلة الثبوت من بينها كاميرات المراقبة، وهى تمثل أدلة إدانة كافية بحق المتهمين، لإحالتهم إلى المحكمة المختصة