أوقعت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا السيد أحمد عبدالماجد أمس الأربعاء عقوبة السجن لمدة (5) سنوات على طالب الأساس المدان بتسديد طعنات قاتلة إلى زميله داخل الفصل بمدرسة بمدينةأمبدة وأمرته وعاقلته بدفع الدية الكاملة أربعين ألف جنيه لأولياء الدم لمخالفته المادة 131 من القانون الجنائي في إعادتها لمحاكمة المتهم بعد إلغاء المحكمة العليا لقرار الإدانة والعقوبة وتوصلت المحكمة الجنائية إلى استفادة المتهم من الدفع بالاستفزاز الشديد المتراكم مما حول فعله من العمد إلى شبه العمد. وجاء في حيثيات قرار المحكمة الذي تلاه القاضي بحضور ممثلي الاتهام والدفاع عن المتهم وأولياء الدم وذوي المدان أن الوقائع الثابتة كما صدقتها المحكمة واطمأن لها وجدانها أن المتهم والمجني عليه طالبان بالمدرسة مسرح الحادثة ودرج المجني عليه على استفزاز المتهم بإعاقة في يده وإساءة أسرته وقبل الحادثة بيوم قام المجني عليه وأشقاؤه بالاعتداء على المتهم وضربه (بكوريك) على رأسه مما جعله يضع طاقية عند حضوره إلى المدرسة صباح يوم الحادث وبتأثير ذلك سدد إليه طعنة فكانت إجراءات القضية التي توصلت فيها المحكمة إلى إدانة المتهم وعاقبته بالسجن لمدة (5) سنوات ودفع الدية بيد أن ممثل الاتهام تقدم باستئناف حيث قررت محكمة الاستئناف إلغاء قرار المحكمة الجنائية وإعادة محاكمته تحت طائلة المادة (130) المتعلقة بالقتل العمد مما دفع ممثل الدفاع إلى الطعن في القرار لدى المحكمة العليا التي أقرت بإعادة المحاكمة بعد إلغائها لقرارات العقوبة والإدانة وأمرت بإعادة الأوراق إلى المحكمة الجنائية للتحقق من آخر استفزاز تعرض له المتهم من قبل الجاني والعمل وفقاً لما جاء بالمذكرة وفي تعريف الاستفزاز حسب ما أرسته السوابق القضائية بأن الاستفزاز المتكرر هو الذي يحرك كوامن الغضب ويؤثر في حالة المتهم النفسية والعصبية ويكون فيه فاقداً للإدراك فيأتي الرد عنيفاً وشديدا ويكون الاستفزاز بالفعل أو القول ووجدت المحكمة أن الجاني تعرض للاستفزاز من قبل المجني عليه الذي أساء إلى أسرته وسخر من إعاقة أصابعه حسب ما جاء في البينات حيث جاء في أقوال الشاهدة أن المتهم حضر إلى المنزل ورأسه ملفوف بالشاش وأخبرها بأنهم ضربوه كما أفاد الشاهد الأخير بأنه وزملاءه الآخرين كانوا بالفصل عندما حضر المجني عليه وأخبرهم بأنه ضرب المتهم في رأسه عندما تشاجر معه وأشقائه ولذلك فإنه يلبس طاقية حتى لا يروا الجرح وأكد الشاهد أن الحادثة وقعت بعد الحصة الأولى مؤكداً أن المتهم كان غضبان ورافضاً للكلام وخلع طاقيته وأراه آثار الضرب في الحصة الثانية وأكد الشاهد الأخير للمحكمة أنه سمع هرجا ومرجا وعند خروجه عرف أن المتهم طعن المجني عليه بسكين بعد ذهاب الشاهد أي أن واقعة الطعن حدثت بعد الحصة الثانية ولكل ما تقدم ثبت للمحكمة أن المتهم تعرض للاستفزاز المتكرر مما جعله قابلاً للانفجار في أية لحظة وأشاع المجني عليه بين زملائه أنه سبب جرحاً للمتهم ما كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وعليه قررت المحكمة بكل اطمئنان استفادة المتهم من الدفع بالاستفزاز وقررت إدانته بالسجن (5) سنوات ودفع الدية الكاملة لأولياء الدم لمخالفته المادة (131) من القانون الجنائي.