القمة العربية تصدر بيانها الختامي.. والأمم المتحدة ترد سريعا "السودان"    إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل    كواسي أبياه يراهن على الشباب ويكسب الجولة..الجهاز الفني يجهز الدوليين لمباراة الأحد    ناقشا تأهيل الملاعب وبرامج التطوير والمساعدات الإنسانية ودعم المنتخبات…وفد السودان ببانكوك برئاسة جعفر يلتقي رئيس المؤسسة الدولية    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    إدارة مرور ولاية نهر النيل تنظم حركة سير المركبات بمحلية عطبرة    اللاعبين الأعلى دخلًا بالعالم.. من جاء في القائمة؟    جبريل : مرحباً بأموال الإستثمار الاجنبي في قطاع الصناعة بالسودان    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    شاهد بالفيديو.. الرجل السودني الذي ظهر في مقطع مع الراقصة آية أفرو وهو يتغزل فيها يشكو من سخرية الجمهور : (ما تعرضت له من هجوم لم يتعرض له أهل بغداد في زمن التتار)    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان أحمد محمد عوض يتغزل في الحسناء المصرية العاشقة للفن السوداني (زولتنا وحبيبتنا وبنحبها جداً) وساخرون: (انبراش قدام النور والجمهور)    الخارجية تنفي تصريحا بعدم منحها تأشيرة للمبعوث    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    مناوي: وصلتنا اخبار أكيدة ان قيادة مليشات الدعم السريع قامت بإطلاق استنفار جديد لاجتياح الفاشر ونهبها    مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    واشنطن تعلن فرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع.. من هما؟    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: لابد من تفعيل آليات وقف القتال في السودان    الكشف عن شرط مورينيو للتدريب في السعودية    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    رسميا.. كأس العرب في قطر    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    عالم آثار: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُطالبة البرلمان الإعدام في جرائم الاتجار بالبشر.. خطوة لتصحيح المسار
نشر في النيلين يوم 21 - 01 - 2014

عقوبة الإعدام عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع، وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من الدين الرسمي للدولة تمنع هذه العقوبة، ووفقا لمراقبين فقد تعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلاد ومن الممكن أن تتغير المواقف في كل مذهب سياسي أو نطاق ثقافي وثمة استثناء كبير بالنسبة للسودان، حيث طالب البرلمان بضرورة تضمين عقوبة الإعدام على كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقال إن هناك مجموعات تخطط لإثارة الفتنة بشرق السودان من خلال جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء والاعتداء على البصات السفرية، واتهم أمريكا وأوروبا وإسرائيل بالتورط في جريمة الاتجار بالبشر، وكشف نواب برلمانيون عن توقف بعض الدول عن التعامل مع السودان بسبب تأخر سن قانون يحد من الجريمة التي باتت تسبب الرعب والذعر للمواطنين بشرق السودان من بجانب أنها أدت لتدمير المشاريع، من جانبه دعا نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد إلى أهمية التعاون مع برلمانات الدول الكبرى لمناهضة ظاهرة الاتجار بالبشر، وأبان أن السودان معبر للجريمة وأن أمريكا وأوروبا وإسرائيل الذين يدعون بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان هم من يشترون. وأكد رئيس لجنة التشريع والعدل الدكتور الفاضل حاج سليمان أن جريمة الاتجار بالبشر أخذت طابعاً خطيراً. وفي السياق حذر النائب البرلماني حسب الله صالح حسب الله من أن تؤدي جرائم الاتجار بالبشر إلى فتنة قبلية وقال «البخطفوا أبناء قبائل والمخطوفون أبناء قبائل»، داعياً إلى فرض هيبة الدولة والتنسيق مع دول الجوار لمحاربته، فيما دعت النائبة البرلمانية عواطف الجعلي الحكومة للإسراع في إيداع الاتفاقية الدولية للجريمة العابرة للحدود وبروتكولي المخدرات واختطاف الأطفال والنساء فى منضدة البرلمان، لافتة إلى أن إجازة القانون تسهم في تفكيك الشبكات الإجرامية الخاصة بجرائم المخدرات والجرائم الجنسية، إلى ذلك أجاز البرلمان قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2013م في مرحلة السمات العامة.
عقوبة الإعدام من وجهة نظر دينية
أفادنا الشيخ سيف الدين القاضي من خلال حديثه ل «الإنتباهة» عن تقسيم الشريعة الإسلامية العقوبات إلى ثلاثة أنواع وهي: الحدود والقصاص والتعزير وحددت عقوبة الإعدام في جرائم الحدود والقصاص فالعقوبة الأصلية لجريمة القتل العمد هي القصاص أي قتل القاتل إذا ما توافرت أركان الجريمة في حقه ومع ذلك فقد أحاطت تطبيق هذه العقوبة القاسية بسياج من الضمانات، واختلف الفقهاء فيها على عدة اتجاهات أن يعززه القاضي أو اجتهاد العلماء بما يرون حسب ما تقتضيه ظروف البيئة والمجتمع، يرى علماء الدين الإسلامي أن عقوبة الإعدام يبيحها الإسلام ولا يحرمها في حالات كثيرة منها القصاص، وهذا النوع من جرائم الاتجار بالبشر وفي الفقه الإسلامي فإن تحريم ما لم يحرمه الله يعد حرامًا من الأساس وبالتالي فمن المستحيل إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام إلغاءً تامًا التي تؤيد على نحو واضح، لأنها ضرورة لردع الجناة واستقامة الحياة في المجتمع الإسلامي ولكن في حالات قصوى ولا يحكم بها إلا قاضٍ وهو أعلى درجة من المفتي في حدود القضية. قد تقضي الشريعة الإسلامية بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في حالة الارتداد عن الدين الإسلامي وكذلك الرجم بالحجارة حتى الموت في حالة الزاني المحصن «المتزوج» إذا اعترف أو شهد عليه أربعة شهود بمعاينة تامة لواقعة الزنا بالكيفية الشرعية.
رأي القانون الدولي
أشار خبير القانون الدولي د: شيخ الدين شدو ل «الإنتباهة»إلى أنه قد يختلف قانون بعض الدول الديمقراطية في تأييد تطبيق عقوبة الإعدام وبعضها تؤيد إبطالها والتي تعارضها يلقى موقف الحكومة تأييدًا واسعًا ولا ينال إلا حظًا قليلاً من اهتمام السياسيين ووسائل الإعلام في بعض الدول الرامية إلى إبطال عقوبة الإعدام يوجد تأييد من غالبية الشعب للعمل بعقوبة الإعدام خاصة في المسائل غير المنصوص عليها في القرآن تحديد عقوبتها مثل الاتجار بالبشر، وغالبًا ما كان سبب إبطال تطبيق العقوبة هو التغيير السياسي مثل أن تتحول دولة من النظام الديكتاتوري إلى النظام الديمقراطي أو عندما تدخل دولة الاتحاد الأوروبي، وتعتبر الولايات المتحدة استثناءً جديرًا بالذكر فقد حظرت بعض الولايات تطبيق تلك العقوبة لعدة عقود بيد أن ثمة اختلافًا شاسعًا بين الدول الإسلامية وبعضها فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقوبة فعليًا علاوة على ذلك ينص القانون الدولي على فرض تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم الحد فإنه قد أباحها أيضًا في جرائم الاغتصاب كخيار مع القاضي حسب الحالة بشروط التي تدخل تحت مسمى ترويع الآمنين، وهذا ما يحدث بالضبط في قضية الاتجار بالبشر في المجتمع السوداني وبالتالي فإنها تقضي بقتلهم وبدلاً من ذلك يعتبر القتل جريمة مدنية يطبق عليه قانون القصاص الذي من خلاله يحق لأسرة القتيل عقاب الجاني إما بالإعدام على يد السلطات القانونية بعد تحديد العقوبة سيما بمطالبة السلطة التشريعية وهو البرلمان عمومًا كإشارة إلى الجرائم التي تؤثر على المجتمع ككل وتزعزع بنيانه. ومن الجرائم التي تندرج تحت هذا الوصف: الخيانة التي يساعد فيها شخص ما أحد أعداء العالم الإسلامي الارتداد عن الإسلام في حالة محاربة المسلمين بعدها بالسيف وبشروط يحددها القاضي القرصنة في الأرض أو البحر أو الجو كخيار يحدده القاضي حسب الحالة أيضاً، الاغتصاب، الزنا «للمحصن» اللواط والسحاق للمحصنة فقط، تهريب المخدرات، القتل العمد وأخيرا جريمة الاتجار بالبشر الذي بات يؤرق مضاجع كثير من الدول خاصة السودان.
صحيفة الإنتباهة
فتحية موسى السيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.