((نصر هلال قمة القمم العربية))    باير ليفركوزن يكتب التاريخ ويصبح أول فريق يتوج بالدوري الألماني دون هزيمة    كباشي يكشف تفاصيل بشأن ورقة الحكومة للتفاوض    متغيرات جديدة تهدد ب"موجة كورونا صيفية"    مقتل مواطن بالجيلي أمام أسرته علي ايدي مليشيا الدعم السريع    تمبور يثمن دور جهاز المخابرات ويرحب بعودة صلاحياته    تقرير مسرب ل "تقدم" يوجه بتطوير العلاقات مع البرهان وكباشي    بعد الدولار والذهب والدواجن.. ضربة ل 8 من كبار الحيتان الجدد بمصر    محمد وداعة يكتب: معركة الفاشر ..قاصمة ظهر المليشيا    مصر لم تتراجع عن الدعوى ضد إسرائيل في العدل الدولية    حملة لحذف منشورات "تمجيد المال" في الصين    أمجد فريد الطيب يكتب: سيناريوهات إنهاء الحرب في السودان    زلزال في إثيوبيا.. انهيار سد النهضة سيكون بمثابة طوفان علي السودان    يس علي يس يكتب: الاستقالات.. خدمة ونس..!!    عصار الكمر تبدع في تكريم عصام الدحيش    (ابناء باب سويقة في أختبار أهلي القرن)    عبد الفضيل الماظ (1924) ومحمد أحمد الريح في يوليو 1971: دايراك يوم لقا بدميك اتوشح    الهلال يتعادل مع النصر بضربة جزاء في الوقت بدل الضائع    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    برشلونة يسابق الزمن لحسم خليفة تشافي    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشريعه الاسلاميه : اشكاليات تحديد المصطلح وعقبات التطبيق
نشر في الراكوبة يوم 03 - 10 - 2010

د.صبري محمد خليل/ استاذ الفلسفة بجامعه الخرطوم
[email protected]
إذا كانت المجتمعات المسلمة ذات علاقات انتماء متعددة، فان العلاقة بينها هي علاقة تكامل لا تناقض... ومن هذه العلاقات علاقة انتماء الديني الحضاري الاسلامى ،وطبقا لها فان الإسلام هو مصدر لكثير من القيم الحضارية لهذه المجتمعات. بناءا على هذا فان المجتمعات المسلمة مهيأه حضاريا لقبول النظام القانونى الاسلامى.غير أن هناك بعض العقبات التي تحول دون اكتمال تهيؤ هذه المجتمعات معنويا ونفسيا وثقافيا... وبالتالي لابد من موجهتها لتكتمل هذه التهيئة.
أولا:العقبات النظرية:
1/في إطار الفكر الاسلامى:
ا/ نشر الوعي بالإسلام: إن إكمال تهيئه المجتمعات المسلمة لتطبيق النظام القانوني الإسلامي معنويا ونفسيا وثقافيا ... لا يتم إلا بنشر الوعي بالإسلام كعقيدة وشريعة وفكر ، لأنه إذا كان الإسلام هو مصدر لكثير من القيم الحضارية لهذه المجتمعات ؛ فإن واقع تخلف النمو الحضاري لهذه المجتمعات يفرز عدداً من المشاكل المتعلقة بالمعرفة بالإسلام ذاته، منها مشكله الجهل بدلالات ألفاظ القران والحديث، وعدم فهم كتب التراث الإسلامي؛ نسبه لأسلوب تدوينها المختلف عما تعارف عليه الناس في عصرهم.ومنها شيوع نمط التفكير البدعى مما يؤدى إلى شيوع أنماط من الفهم الخاطئ للإسلام؛ والتي تكتسب قدسية نسبتها إلى الدين. ومن أسباب استمرار هذا الجهل بالدين، وبالتالي استمرار الفهم الخاطئ له. والذي يساهم في الإبقاء على واقع التخلف الحضاري - أن التيار التغريبي يرى أن التقدم لا يمكن أن يتم إلا بإلغاء الدين أو تهميشه. وهو بهذا يكرس للجهل بالدين وسط المثقفين الذين من المفترض أن يكونوا طليعة المجتمع في تثقيفه، وتوعيته بالإسلام وقيمه الحضارية الإنسانية، ومحاربه الفهم الخاطئ للدين الذي يساهم في الإبقاء على واقع التخلف الحضاري، وتقديم فهم صحيح له.
ب/ تحديد مصطلح شريعة : شاع في العصر الحديث استخدام المصطلح مقصورا على دلاله النظام القانوني الاسلامى، بينما دلالته الاصليه اشمل من ذلك فهي تشمل العبادات والمعاملات بنوعيها: المعاملات الفردية من أحوال شخصية ومعاملات الفرد من بيع وأجاره ورهن وكفالة... والمعاملات التي تنظم العلاقة بين الأفراد في الجماعة وتشمل القواعد الكلية التي تستند إليها النظم الاقتصادية السياسية القانونية...
ج/ التمييز بين التشريع (الشريعة) و الاجتهاد (الفقه) : ميز الإسلام على مستوى النص القرانى وعلى مستوى اجتهادات العلماء بين:
أولا:التشريع: اى حق وضع القواعد القانونية التي لا تخضع للتغير والتطور مكانا وزمانا، وبالتالي لا يباح تجاوزها، والتي اسماها الفقهاء والاصوليون الأصول،والتي تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام، والتشريع ينفرد به الله تعالى ﴿ شرع لكم من الدين ما وصينا بة نوح والذي أوحينا إليك ﴾
ثانيا:الاجتهاد: وهو سلطة وضع القواعد القانونية التي تخضع للتطور والتغير زمانا ومكانا، وبالتالي يباح للناس تجوزها بإلغائها أو تعديلها،والتي أطلق عليها الفقهاء والاصوليون الفروع. هذه القواعد محلها الفقه في الإسلام ،
والاجتهاد حق للجماعة المسلمة المستخلفة عن الله في إظهار شرعه وهذا الأمر يقوم علي أساسين:
الأول: أن الاجتهاد حق الجماعة ابتداء ، إذ لكل مسلم الحق في الاجتهاد مادامت شروطه متوافرة فيه ولا ينفرد به فرد أو فئة دون الجماعة ، ووجود فئة من الفقهاء في المجتمع هو علي وجه التخصيص لانفراد. يقول أبو الأعلى المودودى:(كما لا يعتبر أي من أحكام الإسلام مما جاء به عالم من علماء المسلمين ولا كل مسالة استخراجها إمام من أئمتهم بقياس أو اجتهاد علي أساس الاستحسان القانون في حدها ذاتها ... كما لا تعتبر إي حكم من أحكام الله تعالي و رسولة (ص) أو قياس أو اجتهاد أو استحسان لم ينعقد علية إجماع أهل الحل والعقد في بلد من بلاد المسلمين أو اختارته أغلبيتهم قانون لذلك البلد. ... وأما إذا سألني احد بعد ذلك ماذا ستكون علية في الدولة الإسلامية حال الفرق التي لا تتفق مع اغلبيهم ؟ فجواب هذا أن لمثل هذه الفرق أن تطالب بتنفيذ فقهها علي اعتبار قانون لأحوالها الشخصية وهي مطالبة لابد من إجابتها في الدولة الإسلامية أما قانون الدولة العام فلا يكون ، ولا يجوز أن يكون إلا القانون المبني علي مذهب الأغلبية) (المودودي ،القانون وطرق تنفيذة ، مؤسسه الرسالة، ص 43 ).
الثاني: أن السلطة في الدولة الإسلامية نائب عن الجماعة المسلمة في إظهار شرعه تعالي وذلك بان ينوب عنها في ضمان نفاذ النظام الأصول التي هي وضع الشارع تعالي والمستند إلى القواعد – الفرع التي هي اجتهاد ارتضته الجماعة أو أغلبيتها ، فللجماعة المسلمة حق تعين ومراقبة وعزل هذة السلطة لضمان قيامها بهذا الأمر وعدم الانفراد به دونها و أدلة ذلك ما ورد عن أبو بكر \" إلا فراعوني فان استقمت فأعينوني وان زغت فقوموني \" وما ورد عن عمر بن الخطاب \" إن رأيتم في اعوجاجا فقوموني.
رغم وضوح التمييز السابق بين التشريع والاجتهاد إلا انه يشيع عند بعض المسلمين الخلط بينهما ويتمثل هذا الخلط في ترتيب البعض علي مقولة التشريع صفة ربوبية نفي حق البشر في وضع القواعد القانونية إطلاقا. وقد رد الهضيبي على هؤلاء (اعتقاد عامة الناس أن الأولي الأمر حق إصدار أو وضع التنظيمات التي تنظم جوانب من حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بناء علي نصوص من القران الكريم والسنة الشريفة واعتقاد ليس فية شبهة الكفر أو الشرك بل هو اعتقاد في أصله حق ) (الهضيبي، دعاة لا قضاة ص 73 ).
وقد استند هذا البعض إلى فهم خاطىء لبعض مقولات سيد قطب كقوله \" هذه الجاهلية تقوم علي أساس القانونية الاعتداء علي سلطان الله في الأرض وعلي اخص خصائص الألوهية .. وهي بالحاكمية .. أنها تسند الحاكمية إلى البشر ، فتجعل بعضهم لبعض أربابا، لا في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية ولكن في صورة ادعاء. حق وضع التصورات والقيم والشرائع والأنظمة والأوضاع بمنزل عن لم يأذن الله) .
د/ التمييز بين الحدود والعقوبات : الحدود هي القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها.وقد وردت الكلمة بمعني القاعدة الآمرة كما في قولة تعالي﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ﴾ ( البقرة: 229) كما وردت بمعني القاعدة الناهية كما في قولة تعالي ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾.(البقرة187) وسميت حدودها فوارق بين الحلال والحرام وبالتالي لا يباح مخالفتها وان أطلق الفقهاء الكلمة علي العقوبات المقدرة في فترة تالية يقول ابن تيمية\" أما تسميه العقوبة المقدرة حدا فهو عرف حادث( ابن تيميه، الفتاوى، ص41).هذا الخلط أدى إلى أن يقصر البعض الشريعة على العقوبات الشرعية.
ه/ فتح باب الاجتهاد: بناءا على أن الإسلام وضع القواعد القانونية الكلية وترك للمسلمين أمر الاجتهاد أمر الاجتهاد في القواعد القانونية الجزئية، فان فتح باب الاجتهاد هو شرط لازم لتطبيق النظام القانوني الاسلامى. ويتضمن فتح باب الاجتهاد:
أولا:تجاوز الموقف التقليدى من الاجتهادات الفقهية السابقة والقائم على اعتبارها نقطه نهاية للاجتهاد، إلى موقف يعتبرها نقطه بداية لا نقطه نهاية للاجتهاد الفقهي.
ثانيا:الاجتهاد في القضايا المعاصرة(حقوق الأقليات،حقوق المراْه حقوق الإنسان...)
ثالثا:الاستفادة من إسهامات المجتمعات الأخرى في المجال القانوني ما لم تناقض اصل من أصول الشرع.
ب/التغريب القانوني: ومن العقبات التي تواجه تطبيق النظام القانوني الاسلامى التغريب الذي يقوم على الاعتقاد بأن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة لا يمكن أن يتم إلا باجتثاث الجذور وتبني قيم وقواعد المجتمعات الغربية. وبمنظور علم أصول الفقه يقوم على تبني قيم وقواعد حضارة أخرى(الحضارة الغربية الليبرالية) وان تناقضت مع أصول الدين وفروعه (وقد لا يعي أصحاب هذا الموقف بهذا التناقض). فهو موقف يقوم على الرفض المطلق للنظام القانوني الاسلامى، والدعوة إلى تطبيق نظم قانونيه ذات مصدر ليبرالي تكرس الفردية والراسماليه والعلمانية... اى تكرس للتبعية القانونية للغرب.وهذه العقبة لا يمكن تجاوزها باتخاذ لموقف الرفض المطلق لإسهامات المجتمعات الغربية في كل المجالات بما فيها المجال القانوني،بل بتجاوز موقفي الرفض المطلق(التيار التقليدى) والقبول المطلق(التيار التغريبي) لإسهامات المجتمعات الغربية إلى موقف نقدي يقوم على الأخذ والرفض طبقا لمعياري الاتفاق أو الاختلاف مع القواعد الأصول وواقع المجتمعات المسلمة.
ثانيا:العقبات التطبيقية:
ا/ مراعاة مصلحة الجماعة: من أهم شروط تطبيق النظام القانوني الإسلامي أن يؤدى هذا التطبيق الى حل للمشاكل التي يطرحها واقعنا الزماني والمكاني ، ومرجع ذلك أن مقصد التشريع الإسلامي تحقيق مصلحة الفرد والجماعة وهو ما قررة علماء الإسلام. يقول ألشاطبي( إن أحكام الشريعة ما شرعت إلا مصالح الناس وحيثما وجدت العمل به فيه حق لله من جهة وجوب العمل به وفية حق للعبد من جهة انه ما شرع إلا المصلحة)( ألشاطبي ، الاعتصام ).
فشرعه تعالي قائم علي أصول ما تحقق للجماعة مصالحها في كل زمان و مكان أما ما دون ذلك من مصالح متجددة ( مرسلة )متغيرة ومتطورة مكانا وزمانا فقد ترك الإسلام للجماعة وضعها علي الوجه الذي يحققها في إطار أصول الشرع المطلقة وفى هذا ضمان موضوعي مطلق لان يحقق النظام القانوني مصلحة الجماعة .
ب/ اعتبار الواقع: إن تغيير اى واقع لا يتحقق دون اتخاذ هذا الواقع منطلق للتغيير، وهو ما لا يتم دون دراسة هذا الواقع والمشاكل التي يطرحها دراسة علميه. وبدون ذلك تعتبر الدعوة إلى تغييره مجرد دعوه مثاليه مفصولة عن هذا الواقع، وقد أشار علماء الإسلام وفقهائه إلى اعتبار الواقع عند تطبيق النص.
ج/ التدرج: إذا كان ما هو كائن في المجتمعات المسلمه على المستوى القانوني هو أما تطبيق نظم قانونيه ذات مصدر ليبرالي تكرس الفردية والراسماليه والعلمانية... اى تكرس للتبعية القانونية للغرب ،أو تطبيق نظم قانونيه مبنية على اجتهادا فقهيه لمشاكل طرحها واقع غير واقعنا المعاصر، أو تطبيق نظم قانونيه تخلط بين النوعين. فان الانتقال مما هو كائن إلي ما ينبغي أن يكون لا يتم إلا بما هو ممكن،وليس بالقفز المثالي مما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون، اى بالاستناد إلى قاعدة التدرج التي قررها الإسلام في كثير من الأحكام والتزم بها الرسول(ص)(المرحلة المكية والمرحلة المدنية).
د/ مرعاه العرف: كما أن نجاح تطبيق النظام القانوني الاسلامى يتوقف على مراعاة العرف الذي يسود في المجتمعات المسلمه ، وذلك بتجاوز موقفي القبول المطلق أو الرفض المطلق لهذا العرف إلى موقف نقدي يقوم على اخذ وقبول ما وافق القواعد الأصول ورد ورفض ما خالفها. وهذا الموقف نجد أسسه في اعتبار الاصوليون للعرف كمصدر من المصادر التبعية للشريعة الاسلاميه.
ه/ توفير الشروط الموضوعية :كما انه يجب توفير الشروط الموضوعية السياسية\" الشورى\" والاقتصادية\" العدل الاجتماعي\"....لتطبيق النظام القانوني الإسلامي.
المصادر
1. المودودي،القانون الاسلامى وطرق تنفيذة ، مؤسسه الرسالة، بيروت،1978.
2. الهضيبي، دعاة لا قضاة ،طبعه القاهرة.
3. ابن تيميه ،الفتاوى، طبعه القاهرة، 1965.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.