إدارة مرور ولاية نهر النيل تنظم حركة سير المركبات بمحلية عطبرة    اللاعبين الأعلى دخلًا بالعالم.. من جاء في القائمة؟    جبريل : مرحباً بأموال الإستثمار الاجنبي في قطاع الصناعة بالسودان    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    بعد رحلة شاقة "بورتسودان.. الدوحة ثم الرباط ونهاية بالخميسات"..بعثة منتخب الشباب تحط رحالها في منتجع ضاية الرومي بالخميسات    على هامش مشاركته في عمومية الفيفا ببانكوك..وفد الاتحاد السوداني ينخرط في اجتماعات متواصلة مع مكاتب الفيفا    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    شاهد بالفيديو.. الرجل السودني الذي ظهر في مقطع مع الراقصة آية أفرو وهو يتغزل فيها يشكو من سخرية الجمهور : (ما تعرضت له من هجوم لم يتعرض له أهل بغداد في زمن التتار)    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان أحمد محمد عوض يتغزل في الحسناء المصرية العاشقة للفن السوداني (زولتنا وحبيبتنا وبنحبها جداً) وساخرون: (انبراش قدام النور والجمهور)    الخارجية تنفي تصريحا بعدم منحها تأشيرة للمبعوث    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    مناوي: وصلتنا اخبار أكيدة ان قيادة مليشات الدعم السريع قامت بإطلاق استنفار جديد لاجتياح الفاشر ونهبها    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    بعد حريق.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب متجهة إلى السعودية    نهضة بركان من صنع نجومية لفلوران!!؟؟    واشنطن تعلن فرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع.. من هما؟    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: لابد من تفعيل آليات وقف القتال في السودان    الكشف عن شرط مورينيو للتدريب في السعودية    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    رسميا.. كأس العرب في قطر    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    عالم آثار: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انتخابات تشاد.. صاحب المركز الثاني يطعن على النتائج    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ادرؤوا الحدود بالشبهات
نشر في الراكوبة يوم 09 - 12 - 2010


فيديو جلد الفتاة
ادرؤوا الحدود بالشبهات
بقلم / المهندس مصطفى مكى العوض
[email protected]
تناقلت المواقع الإلكترونية السودانية في الساعات الماضية فيديو لعملية جلد فتاة في أحد مراكز الشرطة أو المحاكم ، فيما يبدو أنه تنفيذ
لحكم جلد في عقوبة ما ، وقد شد هذا التسجيل الكثيرين وأثار ردود فعل عنيفة ؛ والسبب هو الطريقة التي تم بها تنفيذ العقوبة . وقد انصب جام غضب المنتقدين علي الطريقة ، وقلة هي من هاجمت القوانين التي بموجبها تم التنفيذ . ولعل طريقة تطبيق القوانين الشريعة في السودان ظلت ثغرة تؤتى منها قوانين الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات الحدية وهي في الإسلام ثشمل عقوبة الزنا ، والقذف ، وشرب الخمر . وقد وضع الإسلام شروطاً وضوابط صارمة لإثبات جرائم الحدود ، بل أن الرسول (ص) في الحديث الشريف قال عن عائشة رضي الله عنها : \" ادرءوا الحدود من المسلمين ما استطعتم ،فمن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من ان يخطىء في العقوبة \"
وقد جاء في شرح كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية \"جوامع الأخبار\" لفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك في شرح هذا الحديث ( هذا معني الحق ، هذا معناه أن علي الإمام أن يحتاط لحقوق العباد ، فالله تعالي كريم ، فالذى يخطئ في العفو إنما أخطأ فيما هو حق لله لأنه ترك العقوبة التي فرضها الله والذى أخطأ في العقوبة كان خطؤه متعلقاً بالحقين جميعاً بحق العبد ، أخطأ في العقوبة عاقب من لايستحق العقاب ، وأخطأ في حق العبد حيث عاقبه بغير جرم محقق . وهذا الحكم من الأحكام التي هي مما يعرف به كمال الإسلام ، فدين الإسلام دين العدل ودين اليسر ودين الكمال\") .. إنتهي كلام البراك .
أما بخصوص عقوبة جلد المرأه عموما فالأوجب درؤها بالشبهات ما استطاع الحاكم الى ذلك سبيلاً ، لأن تنفيذ حكم الجلد علي المرأة تنطوي عليه آثار كبيرة ومدمرة علي المرأة وأسرتها ، فما لم يثبت بالدليل القاطع والبينة الواضحة أنها ارتكبت حداً من الحدود التي توجب عقوبة الجلد ؛ فلا يجب جلدها ، بل من الاوفق تعزيرها فيما دون الحدود بعقوبة غير الجلد كما جاء في الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز _ مفتي المملكة العربية السعودية السابق _ رحمه الله – عندما سئل شرح حديث \"ادرؤوا الحدود بالشبهات\" قال ابن باز : \" الحمد لله، لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال، لكن يشد بعضها بعضاً، منها الحديث الذي ذكر السائل: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات))[1] وفي الآخر: ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم))[2]، والمعنى: أن الواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء أن يدرؤوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد، فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتاً واضحاً لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه، ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن، وكالجلد مائة جلدة في حق الزاني البكر، وبقطع اليد في حق السارق لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتاً لا شبهة فيه ولا شك فيه بشاهدين عدلين لا شبهة فيهما، فيما يتعلق بالسرقة وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزنا، وهكذا بقية الحدود، فالواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك وأن يدرؤوا الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في الثبوت.( انتهى كلام ابن باز رحمه الله
اما تطبيق عقوبة حدية كالجلد او قطع يد السارق فى جريمة غير حدية فيه تعدى على حدود الله = والله اعلم- فكما لا يجوز قطع يد مختلس المال العام كما قال رسول الله صلى الله علية وسلم انما عقوبة وتعزير وقد كان لحادثة قطع يد محاسب وادى سيدنا ايام الرئيس نميرى صدى كبيرا وقد سمعت نميرى وهو يرد على خطئه فى تطبيق الحد فيما لا حد فيه رد بجهله المعهود (دا اقطعوا يدينوا الاتنين )
وكذلك عقوبة الجلد فهل يجوز تطبيقها فى عقوبة غير الحدود المنصوص غلى فى الاحكام الشرعية وهى الزنا والقذف وشرب الخمر واذا كان يجوز تطبيقها فهل يجوز تطبيقها على المراة لما يترتب على ذلك من مفسدة كبيرة للمراة واسرتها وللمجتمع .
اما بخصوص الفيديو مثار الجدل فبغض النظر عن ماهية جريمة تلك الفتاة وبغض النظر عن التزام الجهات العدلية بدرء الحدود بالشبهات حسبما جاء فى الحديث النبوى الشريف فان الطريقة التى تم بها تنفيذ الحكم لا تمت للاسلام بصلة وقد احدث هزة عنيفة فى المجتمع السودانى .
فعقوبة الجلد لها ضوابط شريعية خاصة اذا كانت على امراة وفيما يلى منشور السلطة القضائية السودانية فى هذا الامر
(بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة القضائية
المكتب الفني
النمرة : م.ف/1001
منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م
التاريخ : 15 مارس 1998م
عقوبة الجلد
إعمالاً لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 م أصدر المنشور الآتي نصه:
لقد تلاحظ أن بعض المحاكم عند توقيعها لعقوبة الجلد لا تتقيد بالضوابط الشرعية المنصوص عليها بالقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمنشورات السارية في هذا الصد .
ففيما عدا جرائم الحدود فإن تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية المناسبة يحكمه نص المادة 38 من القانون الجنائي لسنة 1991م وهي تنص علي أنه عند تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية يجب مراعاة جميع الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث علي الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة وبموجب المادة 35 من القانون الجنائي لسنة1991م وفيما عدا جرائم الحدود فإنه لا يحكم بالجلد علي من بلغ الستين من عمره ولا علي المريض الذي يعرِّض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض وفي حالة سقوط عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض يعاقب الجاني بعقوبة بديلة وعند تنفيذ عقوبة الجلد يجب علي المحكمة مراعاة الضوابط الآتية :
نص المادة 190(2) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن ينفذ الحكم فوراً رغم إستئنافه فيما عدا بعض الأحكام ومنها عقوبة الجلد والحكمة من ذلك أن عقوبة الجلد لا يمكن الرجوع عنها إذا ما تم تنفيذها وألغيت لاحقاً بواسطة المحكمة الإستئنافية ونصت المادة 194(1) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن تراعي المحكمة الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ بحيث لا يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة ويستتبع ذلك عرض المحكوم عليه للكشف الطبي لمعرفة حالته الصحية ويجوز للقاضي في هذه الحالة الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة وفقاً للمادة 192(1)من قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 194 (3) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه إذا تعذَّر تنفيذ الحكم بالجلد بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإتخاذ ما تراه مناسباً وبموجب المادة 197(ج) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا تبيَّن للقاضي أو من يخلفه أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن أن الحالة الصحية للجاني لم تعد تتمل ما بقي من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة.
أما بالنسبة للمرأة فقد أوصانا الرسول صلي الله عليه وسلم بالنساء خيراً وإمتثالاً لقوله الكريم يجب أن تعامل المرأة معاملة خاصة لظروفها الطبيعية ولا يلجأ لهذه العقوبة إلا في حالة الضرورة القصوى باستثناء جرائم الجدود علي أن تنفذ العقوبة بعد الكشف الطبي وبعد إستيفاء فرص الطعن إذا رغبت المحكوم عليها
والله ولي التوفيق ،،،
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر ذو القعدة سنة 1418ه
الموافق الخامس عشر من شهر مارس سنة 1998م (انتهى منشور السلطة القضائية)
فهل يجوز ان يحضر رجال غير محارم للمراة الجلد وهى تتكشف وتتلوى وهم يضحكون وهل تطبيق القوانين الشرعية بلا تقيد بالشريعة .
ختاما هناك رسالة لابد من توجيهها للدعاة وعلماء الاسلام ومشايخه فى هذا البلد ان انزلوا من ابراجكم العاجية فى الاحياء الراقية والمساجد الفخيمة وخالطوا العامة واسسوا لقاعدة لتطبيق الشريعة الاسلامية بدل الانكفاءعلى الذات والتافف من عوام الناس ولا يغرنكم اعزار النفس بالتطبيق الخاطىء للشريعة الاسلامية ممن هم يجهلون ابسط قواعدها . فالشريعة لابد لها من قاعدة من العقيدة السليمة وبنية اساسية من الايمان الحق وحكام واعون وعادلون كما فعل رسول الله صلى الله علية وسلم حيث هيأ المجتمع الاسلامى الاول لتطبيق الاحكام الاسلامية فعندما نزلت ايات تحريم الخمر اراق الناس الخمر حتى سالت شوارع المدنية منها وعندما فرض الحجاب اصبحت نساء المدنية كالغربان من السواد هكذا كان الاسلام وهكذا يجب ان يكون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.