[email protected] هذه تذكرة نرسلها لكل من يتخندق في معسكر القمع وكبت الحريات ويقف سلبا عن أداء الواجب الوطني فى حماية حق الشعب في ممارسة حقوقه اللصيقة بالحياة والكرامة الإنسانية ودونكم سرير مبارك ... الذي كان يحكم أرض الكنانة طولا وعرضا فضاقت به ارض مصر ولم يجد مكانا يتضارى به من شمس العدالة الساطعة إلا مساحة هذا السرير البائس ينجىء به بدنه ورفيق بطشه العدلى يقتله الذهول والشرود هل ضاعت السلطات المزعومة وراح العز !!! ولكل صاحب سلطة الآن .. ولكل آمر بسلطة ولكل مأمور باستعمال سلطة فى السودان أيا كان منصبه وأيا كان موقعه في هذه اللحظات العصيبة والمفصلية فى تاريخ أمتنا السودانية التي عقدت العزم على التغير وكتابة التاريخ وفق أرادتها وفك مصيرها من هذا النظام المدمر للوطن ومقدراته ، وليكن بالعلم والوضوح كله أن هذه السلطة سندها الشعب ومستمدة من سيادته وإرادته وأساسها هذا الشعب الذي يمارس حقوقه الدستورية والقانونية والمرتبطة بمبادئ حقوق الإنسان فى العيش بكرامة وحقه في الحرية والعدالة وسيادة القانون بنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948م في البند العشرين، الى ينص على حق أي شخص في التجمع السلمي والتنظيم، فالحق في التجمع السلمي حق أصيل، وهو من حقوق الإنسان الأساسية وقد نص عليه ميثاق الأممالمتحدة في الفقرة الثالثة والعشرين، وجاء النص عليه في البند العاشر من الميثاق الإفريقي، والمادة آ«18آ» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م والدولة ملتزمة بسلطاتها القضائية والتشريعية والتنفيذية باحترام ذلك وفقا لنص المادة الثانية من الدستور السائد الآن :- تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية فهذه النصوص تتحدث بوضح تام في كفالة وصيانة وحماية الحق في التجمع السلمي وبقية الحقوق المرتبطة به، والحق في التجمع السلمي، والحق في التعبير والاعتصام والتظاهر حقوق كفالتها كافة المواثيق الدولية وحتى الدستور الذي يحكم به القائمين الآن يتحدث عن الحق فى الحياة والكرامة الإنسانية ( لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفا ) المادة 28 من الدستور والحق حرية الشخصية ( لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها ...) المادة 29 . والحق فى التجمع وحرية التنظيم مع الآخرين المادة 40 (( يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالح )) والمادة 48 من الدستور ( لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقه ) هذه الحقوق التقاعس عن حمايتها والامتناع عن القيام بهذا الواجب يعد جريمة يحاسب عليها كل صاحب سلطة وكل آمر بها وكل منفذا لها او ما يسمى بالجريمة السلبية التي تعرف فى القانون بالامتناع عن أداء الواجب القانوني الذي يفترض أن يقوم به من هو قائم بأمر السلطة فهل تعلم السلطة القضائية وقضاتها التى تحاكم المتظاهرين الآن والأدوات التنفيذية القائمة بالقمع من شرطة إحتياطى مركزي وقوى الأمن وغيرها من جهات الضبط أن التكييف القانوني لقمع المتظاهرين سليما جريمة متوفرة فيها كافة أركان الجريمة ومتى ما تحققت النتائج من قتل عمد أو شروع في القتل أو تحقيق الأذى الجسيم وإصابة المتظاهرين سليما في أماكن حساسة من الجسد كالرأس أو القلب ويستشف منها دلالة قاطعة على توفر القصد الجنائي لجريمة القتل العمد او الشروع في القتل وتسبيب الأذى الجسيم وتكييفها أيضا وفق القانون الجنائي الدولي جرائم ضد الإنسانية فى علم السلطويين الآن !!! . ويبقى القانون بيننا ورفيقا للثورة والثوار ومبادئ العدالة الحقة وحقوق الإنسان نبراسا للوطن القادم .... وحتى يعود الوطن الذى نعرفه ،،،