ساخن .... بارد محمد وداعة [email protected] الذمم غرقانة..... و الارادة (تعبانة ) فى 18 اكتوبر 1989 م صدر قانون الثراء الحرام و المشبوه حيث تم الغاء قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1983م ، اى بعد اقل من اربعة اشهر (108 يوم ) من استيلاء الاسلاميين على السلطة بقيادة ( العميد حينها )عمر البشير، وبالرغم من عدم وجود مجلس تشريعى وقتها ( اول مجلس تشريعى للانقاذ كان فى العام 1992 م تراسه العقيد حينها محمد الامين خليفة ) ، و بغض النظر عن الكيفية التى اجيز بها القانون وعن التعديلات التى ادخلت عليه دون عرضه على هيئة او جهة تشريعية فهو قانون سارى المفعول ووجب العمل به كأى قانون آخر ، وهو القانون الذى استند عليه السيد وزير العدل عندما هدد بتطبيق القانون ليس الا ،على كل الرافضين لفحص اقرار الذمة امام اللجنة التى تم تكوينها لهذا الغرض اعمالآ لنص المادة 10 (1) ، هذه اللجنة التى فى حالة ثبوت المخالفة ان توقع العقوبة حسب نص المادة (11) يعاقب كل شخص ، يرفض تقديم إقرار الذمة ، أو يورد فيه أى بيانات يعلم أنها كاذبة ، أو ناقصة ، بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، أو الغرامة ، أو العقوبتين معآ ، المادة (9) من القانون حددت الفئات المستهدفة باقرار الذمة بدءا بالسيد رئيس الجمهورية ونائبيه ومستشاريه والوزراء ووزراء الدولة وأى شخص يشغل أى منصب بدرجة وزير ووزير دولة وولاة الولايات ونوابهم ومعتمدى المحليات وأى شخص آخر يقرر رئيس الجمهورية إضافته ، رئيس القضاء ووزير العدل والمراجع العام والقضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل والمراجعون بديوان المراجعة القومى ، شاغلو الوظائف القيادية العليا وفقا للتفسير الممنوح لهذه الوظائف فى قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 م ، ضباط قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى من ذوى الرتب التى يقررها رئيس الجمهورية لهذا الغرض ، شاغلو أى وظائف عامة أخرى أو يقررها لهذا الغرض الوزير المختص أو والى الولاية ، بحسب الحال ، بالتشاور مع وزير العدل ، كما غطى القانون لكل المعنيين الزوجة ( الزوجات ) و الابناء ، ولم يرد ذكر فى القانون للاخوان او بناء و بنات الاخ او الاخت وهى منطقة وكما تدل الشواهد و الوقائع تتطلب تعميمها وفقآ لما ورد فىالمادة 9 -1 (أ)حيث اعطت الفقرة المذكورة رئيس الجمهورية اخضاع اى شخص لاجراء اقرار الذمة ،كما نص الدستور الانتقالى لسنه2005م نص فى المادة 75(1) على أنه ( يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية ، لدى توليهم مناصبهم أقرارا سرايا باذمة المالية، يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما فى ذلك مايتعلق بازواجهم وأبناءهم وفقا للقانون وأحكاما وضبطا لما ورد فى المادة 75(1) حظر الدستورفى الفقرة (2) من نفس المادة على الدستوريين و التنفيذين تولى اى اعمال خاصة او تلقى اى مال على سبيل التعويض اثناء فترة توليهم لمناصبهم ، ميثاق الاتحاد الأفريقى الصادر فى 2001 م نص صراحة على واجب الدول الاعضاء مسئولية مكافحة الفساد وكشفه وتجريمة عبر القوانين الداخلية لكل بلد بينما تشدد الاممالمتحدة عبر أتفاقية 2003م التى تنص فى المادة 25(5) على أن يقوم كل بلد عضو فى الاتفاقية بانشاء نظام للرقابة المالية وأعتماد أنظمة اقرارات الزمة المالية للموظفين والمسئولين وأن تتعاون الدول وتنسق فى مواجهة الفساد العابر للحدود ، ما المشكلة اذا توعد السيد وزير العدل الرافضين لتقديم أقرارات الذمة ، ولماذا تراجع سيادته عن موقفه الاول بعد يوم واحد وهو قد أعلن ذلك انطلاقا من القانون والدستور وبحكم منصبه ومسئوليته كمنفذ لارادة الشعب ووصى على الحق العام ، فبالرغم من أستدراك الوزير فى معرض نفيه بأنه توعد المسئولين الرافضين لاقرارات الذمة أو أيراد بيانات كاذبة أو ناقصة لاتحتاج الى تهديد أو وعيد ، وانما يتم ذلك وفقا لأجراءات قانونية حسب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م ، السيد الوزير يعلم أن الأمر لا يتعلق بالقانون بقدر مايتعلق بارادة سياسية ، و يتطلب انفاذه قدر من الجدية و الشعور بالمسؤلية الاخلاقية قبل القانونية ، ربما كان على السيد الوزيران يستخدم الجذرة بجانب العصى التى لوح بها و نخشى عليه من ارتادها عليه ، كان عليه الاعلان عن نيته استخدام صلاحياته فى تطبيق المادة 13 (1) التى تجيز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد فى الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر فى أى مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده، ) كيف يتم تطبيق نص المادة (9) على الذين ظلوا فى الخدمة العامة او من المسؤلين منذ صدور القانون فى العام 1989 م ، حيث كان يجب عليهم تقديم إقرار بالذمة خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون أو تاريخ الالتحاق بالخدمة ؟، وكيف سيتم الحصول على اقرار من الذين تركوا الخدمة سوى كانوا مسؤلين او موظفين )الإقرار النهائى بالذمة يقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إنتهاء الخدمة )؟ . .