المادة (63) /1 نصت على أن يكون النائب الاول لرئيس الجمهورية مختصآ فى (أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية فى حالة غيابه وفقا لنصوص الدستور (ها) رئاسة المجلس الرئاسى فى فترة مابعد الأنتخابات ، وذلك فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية المادة (59)/ (أ) حددت الحالات التى يخلو فيها منصب رئيس الجمهورية ومن بينها انتهاء أجل ولايته ،المادة (67) تقرأ ( فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الأنتخابات (أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسى المشار اليه فى المادة (66) أ ، و ذلك حسب المادة (63)/2/أ من الدستور ، المادة (56) تنص على أن يؤدى رئيس الجمهورية لتولى منصبه القسم أمام الهيئة التشريعية القومية ، و لمدة 5 سنوات تبدأ من يوم توليه المنصب ويجوز أعادة أنتخابه لولاية ثانية فحسب) ، فى كل الاحوال وإذا كان الرئيس يؤدى مهامه الدستورية اصالة او وكالة حسب المادة(55)/2 فأن فترة الوكالة تمتد لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية ،هذا نص دستورى قطعى، لذلك فربما امتداد مهام السيد رئيس الجمهورية فى الفترة ما بين أنتخابه وحتى أداءه اليمين الدستورية غير صحيح وفقا للدستور الأنتقالى لسنه 2015 م ، هذا يعيد الى الاذهان ما ذهب اليه فقهاء القانون الدستورى من ان الولاية الثانية هى التى انتهت فى 2010م ، وهو تفسير مقبول من الناحية الدستورية لارتباطه بتزامن انتخابات رئاسة الجمهورية و الهيئة التشريعية ،، لذلك يتعذر الان الاطمئنان فى دستورية دعوة السيد الرئيس المنتخب للهيئة التشريعية القومية للانعقاد وهو لم يؤدى القسم ، بتاريخ 27 مايو 2010م ادي الرئيس عمر البشير اليمين الدستورية امام الهيئة التشريعية القومية وبذلك تنتهي ولايته حسب الدستور في يوم 26 مايو 2015م اتساقآ مع منطوق المادة (57) من الدستور الانتقالي لسنة 2015م ، حسب المعلن والمخطط فان السيد الرئيس سيؤدي اليمين الدستورية امام الهيئة القومية التشريعية في 2/6/2015م ، ليس هناك مايؤكد هذا التاريخ سوي التصريحات الصادرة من حزب المؤتمر الوطني ، بالنظر الي الدستور هناك استحالة حسب المواد (57 الي 93) لسير هذه الاجراءات بالتتابع الدستورى المنصوص عليه ، السيد رئيس الجمهورية يكتسب صفته الدستورية بعد اداء القسم وبذلك يمتنع عليه دعوة البرلمان للانعقاد قبل ان يؤدي القسم امام البرلمان نفسه وهى معضلة تحتاج الى حل يستلزم تعديل الدستور و لا سبيل الى ذلك لان الهيئة القومية التشريعية لم تلتئم بعد و لن تلتئم الا بدعوة من رئيس الجمهورية الذى هو حتى الان مرشح فائز بالرئاسة ولا يستطيع ممارسة مهامه الدستورية الا بعد اداء القسم ، رئاسة الجمهورية لم تعلن مواعيد اداء اليمين ، البرلمان حتي الان لم يجتمع ، حسب الدستور يجتمع البرلمان بدعوة من رئيس الجمهورية الذى لم يؤدي القسم ومن الناحية الدستورية لايمكنه مخاطبة البرلمان ودعوته للانعقاد ، حسب المادة 93 (1) التي تقرأ ( يعقد اي من مجلس الهيئة التشريعية القومية جلسته الاولي بعد دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية ، وذلك خلال ثلاثون يوما من اعلان نتائج الانتخابات ويرأس الجلسة الاولي اكبر الاعضاء او الممثلين الحاضرين سنا) من سيوجه الدعوة لانعقاد البرلمان ؟ لم تؤجل الانتخابات و لذلك فإن الأجراءات المتعلقة بأيلولة مهام السيد رئيس الجمهورية للسيد النائب الأول تعتبرهى الاخرى غير دستورية ، على كل حال الامر لايتعلق ببضعة أيام ، الموضوع مرهون بدستورية الأجراءات الدستورية وأجبة الأتباع حتى لا يحدث ( فراغ دستوري) وهو ماظل حزب المؤتمر الوطنى يتحجج به فى وجه المنادين بتأجيل الأنتخابات الواقع ان المواد الدستورية الحاكمة للدستور الأنتقالى لسنه 2005م تقول أن السيد رئيس الجمهورية الأن هو المرشح الذى فاز بالرئاسة وعليه ان يمارس مهام عمله كرئيس للجمهورية بعد اداء اليمين الدستورية فى تاريخ اقصاه 26 مايو 2015 وليس فى 2 يونيو 2015 م ، و امام الهيئة التشريعية القومية ، هذه معضلة دستورية ، كيف سيحدث هذا ؟