أصدرت محكمة بدارفور حكما بإعدام 19 من أعضاء حركة تحرير السودان/مناوي كان قد تم أسرهم في إطار عمليات قتالية بينها ونظام الإنقاذ. إن إصدار أحكام قضائية في مواجهة أسري قتال يخالف القانون الدولي وقد نظمت الأمر اتفاقية جنيف الموقعة في 12.08.1948 وهي تتعلق بمعاملة الأسري في حرب تدور رحاها بين دول ومنعت تلك الاتفاقية محاكمة أي أسير. وقد صدر بروتوكول لتلك الاتفاقية في عام 1977 وتوسع ليشمل حقوق الأسير في النزاعات داخل الدولة بعد أن كان محصورا فقط بين الدول ، وبالتالي أصبحت النزاعات المسلحة القائمة في السودان الان مشمولة بذلك البروتوكول وصار الأسير محصنا من أي محاكمة امام محاكم وطنية لأن ما يقوم به لا يشمله القانون الجنائي للفعل الخاص بل هو جزء من أفعال عنيفة يقوم بها طرفا القتال ، ويسري علي الأسري قواعد تبادل الأسرى بين المتحاربين أو الإفراج عندما تضع الحرب أوزارها. إن ما قام به نظام الإنقاذ يخالف إتفاقية دولية صادق عليها السودان وأصبحت جزءاً من دستور السودان وفق المادة 27 الفقرة 3 من الدستور. ولكن متي كان نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري يحترم القانون والدستور؟ ومتى كانت العلاقة مع النظام تبني علي الحجة القانونية وأسس العدالة؟ هذا نظام خارج علي الشرعية ولا سبيل غير مقاومته وإسقاطه عبر الثورة الشعبية الجامعة وهذا ما ظلت تدعو إليه الجبهة الوطنية العريضة وتدعو كل الشعب ومنظماته وكياناته إلي كلمة سواء. هلم إلي الثورة الشعبية الجامعة بعيدا عن التحاور مع النظام. مكتب رئيس الجبهة الوطنية العريضة الأحد الموافق 29.11.2015