وسط أنباء عن تعثر مساعي بعض نواب المجلس الوطني الرامية لجمع توقيعات لطلب جلسة برلمانية طارئة بغرض سحب الثقة من وزيري المالية والنفط حال تعنتهما وتمسكهما برفع الدعم عن غاز الطهي ووقود الطائرات والفيرنس ، وبينما وصلت التوقيعات الى ( 85 ) توقيعاً ، وحسب اعضاء في البرلمان فان انعقاد الجلسة الطارئة يتطلب ( 142 ) عضواً يمثلون ثلث الاعضاء ، في وقت يسيطر فيه حزب المؤتمر الوطني على ( 323 ) مقعداً من جملة ( 426 ) مقعد ، ويتقاسم ( 16 ) حزباً وحركة ( 103 ) مقعد ، بهذه الارقام فانه يلزم ان يوقع ( 39 ) عضواً من المؤتمر الوطني وتلتزم كل ( 16 ) حزباً وحركة بالتوقيع ، وهو أمر بعيد المنال ولعله يزداد صعوبة في ظل اعتقاد سائد بأن الجلسة الطارئة يلزمها طلب من نصف اعضاء البرلمان وفقاً لنص المادة ( 93 ) / 3 التي تقرأ ( يجوز لكل مجلس عقد دورة طارئة او فوق العادة بناءاً على طلب نصف الاعضاء أو الممثلين أو بناءاً على دعوة من رئيس الجمهورية ) ، و يصبح الامر مستبعدآ بعد تصريحات نسبتها وكالة السودان للانباء عن السيد رئيس الجمهورية بقوله ( ان القرار جاء بناءاً على سياسة الدولة لتحرير السلع وخروجها عن البترول والغاز مشيراً الى مراعاة القرار للشرائح الضعيفة من خلال التدابير الفاعلة بوزارة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والاخرى التي ستعلن تباعاً خلال المرحلة المقبلة ، مؤكداً عدم التراجع عن الزيادة التي قررتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على سلعة غاز الطبخ ) ، ربما راهن البعض جزافآ على ان تتوافق الدعوة الطارئة مع رغبة لدى رئاسة الجمهورية لطلب انعقاد الجلسة وفقآ لصلاحيات رئيس الجمهورية استنادأ على المادة ( 58 ) / 2 / (2) دعوة الهيئة التشريعية القومية بالانعقاد أو تأجيل انعقادها أو انهاء دورتها ، و لعل البعض كان متفائلآ فى اعتماده على تجاهل الناحية الدستورية ، لان قرار الزيادة لم يستند على احكام المادة 113 / 1 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 م تعديل 2015م التى تقرا (على الرغم من أحكام المادة 109 / 2 ، يجوز لرئيس الجمهورية ان يصدر متى ما رأى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك ، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً له قوة القانون النافذ ينص على سريان فرض اي ضريبة أو رسم او تعديلها الى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني ، فاذا اجيز مشروع القانون المالي او رفض ينتهي العمل بالمرسوم المؤقت بدون أثر رجعي لرفض المشروع او تعديله ، المادة ( 113 ) / 3 تقرأ ( يجوز لرئيس الجمهورية اذا طرأت ظروف جديدة او شأن يمس مصلحة عامة لا تفي الموازنة القومية لمقابلته ، ان يعهد للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون ، مالي او اعتماد اضافي ، او تخصيص من الاموال الاحتياطية ، وتسري على ذلك الاحكام الواردة في شأن مشروع قانون الموازنة القومية ، القرار ايضآ لم ينشأ على تفويض حسب منطوق ( 115 ) من الدستور الانتقالى لسنة 2005م ، و التى تقرأ ( يجوز للهيئة القومية التشريعية القومية او اي من مجلسيها ( بموجب قانون ) ، تفويض رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء القومي او اي جهة عامة ، سلطة اصدار اي لوائح او قواعد او اوامر او اي تدابير فرعية اخرى تكون لها قوة القانون ، على ان تودع تلك التشريعات الفرعية امام المجلس المعني وتكون قابلة للالغاء او التعديل بقرار من ذلك المجلس وفقاً لاحكام لوائحه ، ( 2 ) جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم او اداء وزارتهم ، ويجوز له ان يوصي لرئيس الجمهورية في جلسة لاحقة ، بعزل الوزير القومي اذا اعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني ، اذا حتى لونجح البرلمان ( وهو امر مشكوك فيه ) ، في الحصول على العدد الكافي من الاعضاء لانعقاد الجلسة الطارئة ، وربما لو نجح في اصدار قرار من المجلس بسحب الثقة من وزيري المالية والنفط ، هذا القرار لايتجاوز كونه مجرد توصية للسيد رئيس الجمهورية ، ان رأى أخذ به ، وان لم ير ذلك لم يأخذ به ، و الواضح انه لن يأخذ به ، لا شك ان البرلمان فى مأزق،،