أعلنت وزارة الداخلية عن إنشاء شرطة لتأمين الجامعات ، وجاء ذلك في أعقاب اجتماع ضم السيد وزير الداخلية ووزير الدولة بالداخلية ومدير عام الشرطة ، وأعلن السيد مفتش عام الشرطة أن شرطة تأمين الجامعات الهدف منها حماية الأرواح والممتلكات بصورة مهنية واحترافية بما يتوافق ويتسق مع واجبات الشرطة المنصوص عليها في القانون وليس لها دوراً سياسياً ، وقدرت الوزارة أن تأمين الجامعات يحتاج الى ( 760 ) شرطي سيبدأون عملهم في منتصف الشهر المقبل. اللواء شرطة المزمل محجوب أحمد مدير الادارة العامة لشرطة الجامعات قال ان أكفأ الضباط تم اختيارهم لتكوين الشرطة الجديدة، وبينما تبنى اتحاد طلاب ولاية الخرطوم الفكرة فإن القرار أتخذ في غياب الاتحادات الطلابية ولم تصدر به توصية من مدراء الجامعات ومجالس الأساتذة وهي الجهات المناط بها حفظ الأمن داخل الجامعات ، ويأتي ذلك مخالفاً بوضوح لقوانين الجامعات السودانية ، وقانون التعليم العالي ، قانون الشرطة لسنة 2008 وضع تعريفاً للقوات الأخرى في المادة ( 3 ) ، حددت المادة ( 8 )/1 من قانون الشرطة لسنة 2008م بأن تكوين قوات شرطية أخرى من صلاحيات رئيس الجمهورية (يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر يصدره بناءاً على توجيه من الوزير أن يكون أي شرطة أخرى للقيام بواجبات عامة ، أو خاصة ، أو مؤقتة) وعرف القانون المصطلح (قوات شرطة أخرى ) قاصداً بها ادارات أو وحدات الشرطة المتخصصة وتشمل قوات السجون والدفاع المدني والجمارك والحياة البرية وأي قوات اخرى تنشأ بموجب أحكام هذا القانون ، و جاء فى المادة 8/2(يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر تحويل القوة المكونة بموجب أحكام البند ( 1 ) في حدود ذلك الأمر كل أو بعض السلطات المخولة لقوات الشرطة ، بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر) ، و نصت المادة8/3 (يجوز للوزير اصدار اللوائح اللازمة لتطوير ادارة ونظام القوة المكونة بموجب أحكام البند 8/(1) )، ولما كان السيد رئيس الجمهورية لم يصدر قراراً بتفويض سلطاته للسيد وزير الداخلية ، لتكوين ادارة خاصة بشرطة الجامعات ،فهذا يخالف المادة 8 / (17) (التوصية لرئيس الجمهورية بتكوين قوات شرطة أخرى بموجب القانون وتعيين مديرها من حملة البراءة بالتشاور مع الوزير المختص ) ، وبهذا يكون تكوين هذه القوة مخالف لقانون الشرطة نفسه ويخالف المادة ( 58 ) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 تعديل 2015م ( صلاحيات السيد رئيس الجمهورية ) ، وشكلاً فالقرار لم يوضح كيفية تعامله مع الجامعات الولائية في ظل عدم طلب الولايات تكوين مثل هذه القوات الشرطية ، السيد المدير المعين لشرطة تأمين الجامعات قال ( أن القانون كفل للشرطة التدخل دون أخذ الأذن من مدير الجامعة ، مشيراً الى أن الاذن ليس بقانون وانما عرف فقط ،مضيفاً أن مهمتهم حماية الجامعات معتبراً الحديث عن حرمة دخول الجامعات حديث سياسيين )، وهو بهذا الحديث ايضاً يتحدث كالسياسين رغم أن طبيعة منصبه وقانون الشرطة يحظر عليه مثل هذا الحديث ، وقال سيادته بعد انتهاء ورشة ( الشرطة الجامعية و دورها فى عملية الاستقرار الاكاديمى بالجامعات ) ، التى نظمها اتحاد طلاب ولاية الخرطوم، أن القانون يكفل لهم استخدام القوة من ( النهرة حتى الطلقة ) ، موضحاً أن ذلك يتم بناءاً على طبيعة الأحداث ، مشيراً الى أن السلاح الذي بطرفهم إلى الآن غير قاتل والهدف الأساسي منه حماية الشرطي لنفسه ، سيادته لم يوضح نوع و طبيعة السلاح الذي بحوزة شرطته وكيف أنه غير قاتل ، هل يوجد سلاح غير قاتل ؟ وهو يتحدث عن استخدام القوة ( من النهرة حتى الطلقة ) ، أليس الطلقات قاتلة ؟ وكيف تكون النهرة ؟ ومن الذي يحدد أن طبيعة الأحداث التى تتطلب نهرة ؟ وتلك التي تتطلب طلقة ؟ وألا يوجد فعل تأمين آخر يسبق النهرة و يسبق الطلقة ؟ هذا القرار جانبه التوفيق ،وسيسقط في أول امتحان، وسيسقط معه قتلى وجرحى ، ذلك أن المعالجة لم تستصحب جذور مشكلة العنف الطلابي ، وأسبابه الظاهرة والحقيقية ، لا أحد يجهل أن كل مشاكل العنف الطلابي ، سببها محاولة طلاب الحزب الحاكم الهيمنة على التنظيمات الطلابية وحرمانها من مزاولة نشاطها بحرية برغم أن قانون الجامعة ( قانون خاص ) ، والدستور قد حفظ لهم هذا الحق ، هذه مشكلة ذات أبعاد سياسية وكان يجب حلها سياسياً ، ذلك بأن يصدر المؤتمر الوطني أمراً بحل التنظيمات الجهادية التابعة له في الجامعات ، وأن يلزم عضويته بعدم ادخال الاسلحة الى حرم الجامعة ، والامتناع عن استفزاز التنظيمات الطلابية الأخرى.. الجريدة