حكم الترحم على من اشتهر بالتشبه بالنساء وجاهر بذلك    وزارة الخارجية تنعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية    كباشي يزور جوبا ويلتقي بالرئيس سلفاكير    (بي ياتو ناحية ؟؟)    بيان توضيحي من وزارة الري حول سد مروي    عبر تسجيل صوتي.. شاهد عيان بالدعم السريع يكشف التفاصيل الكاملة للحظة مقتل الشهيد محمد صديق بمصفاة الجيلي ويؤكد: (هذا ما حدث للشهيد بعد ضربه بالكف على يد أحد الجنود)    شاهد بالفيديو.. لاعب سوداني يستعرض مهاراته العالية في كرة القدم أمام إحدى إشارات المرور بالقاهرة ويجذب أنظار المارة وأصحاب السيارات    بالصور.. الفريق أول ركن ياسر العطا يستقبل الأستاذ أبو عركي البخيت    اعلامي تونسي يرشح الترجي للتتويج بالأميرة السمراء    قال ديمقراطية قال!!!    بالفيديو.. شاهد الفرحة العارمة لسكان حي الحاج يوسف بمدينة بحري بعودة التيار الكهربائي بعد فترة طويلة من الانقطاع    سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 20 مايو 2024 .. السوق الموازي    سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    والى ولاية الجزيرة يتفقد قسم شرطة الكريمت    علي باقري يتولى مهام وزير الخارجية في إيران    موعد تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه    الحقيقة تُحزن    شاهد بالفيديو هدف الزمالك المصري "بطل الكونفدرالية" في مرمى نهضة بركان المغربي    إنطلاق العام الدراسي بغرب كردفان وإلتزام الوالي بدفع إستحقاقات المعلمين    مانشستر سيتي يدخل التاريخ بإحرازه لقب البريميرليغ للمرة الرابعة تواليا    الجنرال في ورطة    (باي .. باي… ياترجاوية والاهلي بطل متوج)    الإمام الطيب: الأزهر متضامن مع طهران.. وأدعو الله أن يحيط الرئيس الإيراني ومرافقيه بحفظه    "علامة استفهام".. تعليق مهم ل أديب على سقوط مروحية الرئيس الإيراني    إخضاع الملك سلمان ل"برنامج علاجي"    السودان ولبنان وسوريا.. صراعات وأزمات إنسانية مُهملة بسبب الحرب فى غزة    الطيب علي فرح يكتب: *كيف خاضت المليشيا حربها اسفيرياً*    عبد الواحد، سافر إلى نيروبي عشان يصرف شيك من مليشيا حميدتي    كباشي يكشف تفاصيل بشأن ورقة الحكومة للتفاوض    متغيرات جديدة تهدد ب"موجة كورونا صيفية"    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السودان و الحصانة السيادية
نشر في الراكوبة يوم 25 - 12 - 2020

أولا: الحصانة السيادية حق لكل دولة ذات سيادة يكفله القانون الدولي للدولة و ممثليها بحيث لا يجوز مقاضاة الدولة أو من يمثلونها أمام محاكم البلد المضيف أو بلد آخر سوى في حدود يرسمها القانون.
ومثلها مثل بقية الدول كانت الولايات المتحدة بموجب قانونها الصادر في 1976 بشأن الحصانات السيادية الأجنبية FSIA تلتزم بالقواعد الدولية المقررة . ولكن تم تعديل ذلك القانون لأول مرة في سنة 1996 حيث نص التعديل على إسقاط الحصانة عن الدولة إذا تم تصنيفها داعمة للإرهاب ومن ثمّ مقاضاة المشمولين بالحصانة أمام المحكمة الأمريكية المناسبة. و بسبب تصدي المحاكم الأمريكية لهذا التعديل و تفسيره باعتباره ينظم الاختصاص و غير منشيء لأسباب جديدة للدعوى أصدر الكونجرس تعديلا وافيا في 2008 يؤكد على نزع الحصانة و ينشيء للأمريكيين والعاملين في الجيش ومستخدمي الحكومة و مستخدمي متعهدي خدماتها و الوكلاء الشرعيين حقا لمقاضاة الدولة أو ممثليها للتعويض عما لحقهم من أضرار في النفس و المال و الأعمال جراء عمليات إرهابية. و بذلك صار حق الدعوى بموجب قانون الحصانات مستقلا بذاته و لا علاقة له بحق دعوى المسئولية المدنية الذي يضمنه قانون مكافحة الإرهاب ( Anti Terrorism Act (ATA 1992
و قد يتاح للمدعي الدعوى و التعويض بموجب القانونيين إذا وقع العمل الإرهابي داخل الولايات المتحدة من دولة مدرجة على قائمة الإرهاب.
ثانيا: الفرق بين الدعوى بموجب القانونين:
لا يشترط في الدعوى بموجب قانون الحصانات وقوع العمل الإرهابي داخل الولايات المتحدة. بل قد يقع في نيروبي (السفارة الأمريكية) أو دار السلام (السفارة الأمريكية أو البحر الأحمر(المدمرة كول) أو داخل الخرطوم . و تختص رغم ذلك المحاكم الأمريكية بنظر الدعوى طالما أن الدولة المتهمة مدرجة ضمن الدول الداعمة للإرهاب.
و أما في حال قانون الإرهاب فإن اختصاص المحكمة الأمريكية بنظر الدعوى ظل حتى سنة 2016 مقيدا على النحو الآتي:
1. أن يكون العمل الإرهابي وقع داخل الولايات المتحدة
2.أن توجه الدعوى ضد الجناة الرئيسيين ممن قاموا مباشرة بالعملية الإرهابية و ليس غيرهم.
3. إن المحكمةً لا تقبل الاختصاص إذا كان المدعى عليه دولة أو تابعين لدولة تتمتع بالحصانةً وًغير مدرجة على قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
ثالثا: الدعاوى ضد السودان بموجب قانون الحصانات؛
تم إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في أغسطس 1993. و ظل السودان اعتبارا من تعديل قانون الحصانات في 1996 عاريا من الحصانة السيادية و هدفا سهلا تنتاشه سهام الأدعياء في المحاكم الأمريكية . و يواجه السودان دعاوى بموجب قانون الحصانات عن أعمال إرهابية وقعت خارج الولايات المتحدة تم الفصل النهائي في بعضها و تسوية بعضها . و هنالك قضايا أخرى بموجب ذلك القانون عن أعمال إرهابية وقعت في الأردن و إسرائيل أو الصومال مقامة أو مزمعة من أشخاص لهم حق الدعوى سواء كانوا أمريكيين أو أجانب في خدمة الجيش أو الحكومة الأمريكية. و يعتبر قرار الولايات المتحدة باستعادة السودان للحصانة السيادية مانعا من قيد دعاوى جديدة بموجب ذلك القانون. و بالنسبة للدعاوى التي كانت قيد النظر و لم يصدر فيها قرار أو تسوية في أو قبل تاريخ استعادة الحصانة السيادية فإن منح السودان الحصانة السيادية بأثر رجعي قد تقرر فيه المحاكم الأمريكية بخلاف ما يهوى السودان.
رابعا: الدعاوى ضد السودان بموجب قانون الإرهاب:
هذه الدعاوى نشأت عن عمليات تفجير استهدفت مبنى التجارة و البنتاجون ومناطق أخرى في الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001. و توجهت فيها الدعوى ضمن آخرين ضد بنوك تجارية و جهة سيادية سودانية. و كما هو معلوم فإن معظم الدعاوىً بموجب قانون الإرهاب ضد الجهات السودانية و الآخرين قد شطبتها المحاكم الأمريكية و أيدت شطبها المحكمة العليا الأمريكية بقرارها الصادر في 30 / 6 / 2014 . واستند الشطب على أسباب من بينها أن قانون الإرهاب يعاقب من قاموا مباشرة باقتحام مبنى التجارة و البنتاجون بالطائرات ولم يثبت للمحاكم أن البنوك والجهات الأخرى المدعى عليها قد قامت بفعل إرهابي مادي على الأراضي الأمريكية.
كان وقع قرار المحكمة العليا مزلزلا لضحايا تفجيرات 2001 و شركات التأمين . و قد نجح لوبي التعويضات و المستثمرون في صندوق الدعاوى من حمل الكونجرس على تعديل القانون وبأثر رجعي ضمانا لحماية حقوق الضحايا و تحصينها من السقوط بالتقادم. و بالفعل فقد وافق الكونجرس بتاريخ 27 / 9 / 2016 على قانون جاستا JASTA اختصارا لاسمه قانون قضاء الدول الراعية للإرهاب. وبموجب ذلك القانون تم تعديل النقطتين (2) و(3) المشار إليهما أعلاه بحيث أصبحت المسئولية عن الضرر والتعويض تطال ، ليس فقط من قام بالتفجيرات بل أيضا من ساعد و حرّض وشارك و تآمر و تسبب . كما نزع القانون المذكور الحصانة السيادية عن الدول وتابعيها المتهمين في تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر حتى و إن لم تكن مدرجة على قائمة الدول الإرهابية.
خامسا: موقف السودان من قضايا الإرهاب؛
نص قانون جاستا على حق ضحايا تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بقيد الدعاوى والمطالبة بالتعويض بموجب قانون جاستا 2016 رغم صدور ذلك القانون بعد مضي خمسة عشرةً سنة من تاريخ التفجيرات . و يجدر ذكر أن مدة التقادم المسقط للدعوى بموجب قانون الإرهاب هي عشرة سنوات. وقد ظل الكونجرس يمدد أجل التقادم كل مرة كما فعل في واقع الأمر إلى 2012 ثم 2022 ثم إلي 2032.
و من ثم فيظل احتمال إقامة قضايا ضد السودان عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر مفتوحا لسنوات قادمة . هذا بالإضافة إلى دعاوى ضد جهات سودانية سبق قيدها منذ 2017.
سادسا: لا حصانة للسودان من المقاضاة بموجب قانون الإرهاب:
كما سبق القول فإن قانون جاستا نزع الحصانة عن أي دولة أو جهة سيادية يكون مدعى عليها بموجب قانون الإرهاب. و من ثم فإن استعادة حصانة السودان السيادية لا تسمن و لا تغني من طائلة قانون الإرهاب. و لكن أتاح القانون المذكور للدولة المتهمة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر الدخول في تسوية مرضية للضحايا مع وزارة العدل الأمريكية و عندئذ يمكن بموافقة وزارة العدل وقف إجراءات الدعوى مع احتفاظ الدولة بحصانتها لمدة مائة وثمانين يوما للوفاء بالتسوية و إلا فإن ستر الحصانة السيادية مهتوك لا محالة. بقي أن تعلم عزيزي القاريء أن دعاوى الحادي عشر من سبتمبر لن تتوقف لأن المدعين فيها يشملون مئات شركات التأمين و إعادة التأمين متعددة الجنسيات و التي سبق أن قامت بدفع التعويضات لشركات الطيران و أسر الضحايا و مالكي برج التجارة و غيرهم ثم قامت الحلول محلهم لمقاضاة الإرهابيين و دولهم و من ساهم معهم. كما ينبغي التنويه أنه بسبب مضي الوقت و تراكم الأضرار ومنصرفات التقاضي فإن التعويضات المطلوبة في الدعاوى المقيدة بعد قانون جاستا في 2016 وصلت أرقاما فلكية تتراوح بين ترليون دولار ضد الأفراد و الكيانات الخاصة ومائة ترليون دولار ضد المدعى عليهم السياديين.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.