500 عربة قتالية بجنودها علي مشارف الفاشر لدحر عصابات التمرد.. أكثر من 100 من المكونات القبلية والعشائرية تواثقت    مبعوث أمريكا إلى السودان: سنستخدم العقوبات بنظام " أسلوب في صندوق كبير"    حمّور زيادة يكتب: من الخرطوم إلى لاهاي    قيادي بالمؤتمر الشعبي يعلّق على"اتّفاق جوبا" ويحذّر    (ابناء باب سويقة في أختبار أهلي القرن)    عصار الكمر تبدع في تكريم عصام الدحيش    عبد الفضيل الماظ (1924) ومحمد أحمد الريح في يوليو 1971: دايراك يوم لقا بدميك اتوشح    قصة أغرب من الخيال لجزائرية أخفت حملها عن زوجها عند الطلاق!    الهلال يتعادل مع النصر بضربة جزاء في الوقت بدل الضائع    كيف دشن الطوفان نظاماً عالمياً بديلاً؟    محمد الشناوي: علي معلول لم يعد تونسياً .. والأهلي لا يخشى جمهور الترجي    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    تستفيد منها 50 دولة.. أبرز 5 معلومات عن الفيزا الخليجية الموحدة وموعد تطبيقها    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    حادث مروري بمنطقة الشواك يؤدي الي انقلاب عربة قائد كتيبة البراء المصباح أبوزيد    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    برشلونة يسابق الزمن لحسم خليفة تشافي    البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027    إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد اقتراحات التعديل ..قانون نظام ولاية الخرطوم ..... العرجا لي مراحا
نشر في الراكوبة يوم 30 - 01 - 2012

بعد ان جمعت الشمس اشعتها معلنة عن المغيب ليبدأ مساء يوم جديد تجمع بعض الشباب وجلسوا في احد محلات الشيشة ، حتى يخففوا بالانس والسمر عن ضغوط الحياة والاحباط الذي يتملكهم متناسين همهم قليلا ، وبحكم الموقع الجغرافي اختاروا ان يكون مكان تجمعهم في حي الضباط بامدرمان ، ولكن قطع جلستهم تلك ما لم يكن في حسبان اكثرهم تشاؤما ....ليتفاجأوا بوقوف عربة دوريات النظام العام التي اقلتهم جميعا بما فيهم صاحب المحل ليجدوا انفسهم داخل قسم شرطة الربيع ..... وبحديث المظلوم والغصة التي كانت تسد حلقه تحدث الى احدهم وهو يطرح جملة من الاستفهامات ابتدرها بالقول : انه في لحظة القبض علينا لم يكن احدهنا يدري سبب احتجازنا حتى دخولنا الى قسم الشرطة وفي الساعات الاخيرة من مساء ذلك اليوم خرجنا بضمانات على ان نحضر في اليوم التالي كمتهمين ، وبالفعل امام قاضي محكمة جنايات سوق امدرمان و( الكبجاب ) تم عرضنا على القاضي الذي اقر لنا بان تدخين الشيشة لا يعد جرما ولكن تعاطيها في الاماكن العامة هو الذي قادنا الى المحكمة واصدر في حقنا احكاما متفاوته حسب تقديراته تراوحت ما بين الجلد 20 الى 40 جلدة والغرامة المالية ما بين 150 الى 500جنيه ، وقد كان نصيبي منها 20 جلدة وغرامة 150جنيه وفي حالة العدم السجن لمدة اسبوع يبدأ من تاريخ صدور الحكم .
واستفهم عن الطريقة التي تدار بها المحاكم الاجازية والغرامات التي تفرض على افراد المجتمع عبر قانون ليس لهم به ادنى علم وعما اذا كانت هذه المحاكم تعتمد على الغرامات كجبايات اضافية على المواطنين خاصة مع عدم امكانية الترافع وحق الدفاع فمن سيحدد أهلية القاضي في اختياره للحكم خاصة مع جهل المواطنين بذلك ؟
ولكن جملة الاسئلة التي طرحها ذلك الشاب في حديثه معي كان لا بد لي من ان ابحث لها عن اجابات مقنعة حملتها الى اهل الاختصاص وطرحت بعضها على المحامية هنادي عثمان والتي قالت لي : بانه في قضايا النظام العام تعمل الشرطة المختصة على حمل المخالفين بمعروضاتهم في العربات المخصصة لذلك ويتم وضعهم في الحراسات ، وفي اليوم التالي يتم عرضهم على القاضي المختص قاضي جنايات (النظام العام ) ويعرضهم امام القاضي الشاكي والذي يكون في غالب الاوقات عسكري يؤدي يمين القسم للقاضي ويحضر المعروضات ويوضح الهيئة التي وجدهم فيها ويحدد المنطقة باسمها ويحضر المعروضات، ثم يستمع القاضي لاقوال الجناة ويصدر قراره فورياً ويحدد العقوبة .
جدل كثير ولغط دار حول قانون النظام العام منذ اجازته ، على الرغم من ان القانون قد اصدرته حكومة ولاية الخرطوم بناء لاحكام المادة 41 من المرسوم الدستوري الحادي عشر لسنة 1996م ،ومنذ ذلك الوقت أخذ يتمدد من خلال لوائح جديدة تطبقها المحليات الى ان كشفت مؤخرا ادارة شرطة أمن المجتمع عن مشروع مقترح لتعديل قانون النظام العام بما يتوافق مع ضروريات الحياة ومتطلبات الضبط الاجتماعي حيث قال مدير ادارة شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم العميد شرطة الدكتورعامر عبد الرحمن الاسبوع الماضي، ان التعديل يشمل تعاريف محددة للمصطلحات الواردة بالقانون ،واضافة أحكام جديدة وتعديل بعض النصوص وتقرير العقوبات لتتماشى مع حجم الضرر الذي ينجم عن مخالفة مواد القانون ، وأوضح أن الجدل الذي استهدف قانون النظام العام مرده الى عدم فهم المجادلين لنصوص أحكام القانون، و أن بعض المثقفين يجهلون القانون ويعتبرونه مهينا للمرأة وسالبا لحقوقها ، وأبان أن ما يدور من لغط حول الزي وما شاكله ليس له علاقة بقانون النظام العام ولم يشر اليه مطلقا .
الا ان خبراء قانونيين تحدثوا (للصحافة ) بأن القانون بعيد كل البعد عن الفهم الموضوعي للقوانين خاصة وانه يعالج قضايا لا يجب ان تسمو الى ان يوضع لها قانون خاص وانه بالامكان معالجتها من خلال لوائح محلية تنظيمية ويعاب عليه عدم الاتحاد في موضوعه لانه يتحدث عن اشياء يكون للرأي فيها اختلاف خاصة فيما يختص بالازياء والاغاني الهابطة كما وضع القانون موادا نصية عن تصفيف شعر النساء وغسيل العربات .
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه .. هل هناك جدوى لوجود قانون النظام العام في ظل وجود القانون الجنائي الذي تحوي مواده مضامين قانون النظام العام. عن هذا السؤال تحدث الينا الخبير القانوني الاستاذ نبيل اديب والذي ابتدر حديثه بالقول : ان قانون النظام العام يجب ان يلغي ويعتبر تجربة رديئة مرت بها البلاد فلا توجد له أي محمدة او حسنة واحدة فهذا القانون لا يمثل سوى انتهاك للاخلاق حيث يعرض الفتيات الى دخول الحراسات والمبيت فيها مما يؤدي الى الاساءة في الاستغلال وفي المقابل هو قانون يستخدم لتسهيل قوانين اخرى فالمواد 152 و154 في القانون الجنائي المتعلقة بالزي الفاضح وممارسة الدعارة يتم تفعيلها عن طريق شرطة النظام العام وهي مواد غامضة وغير موضحة لحدودها حيث يسهل بالتالي القبض على الناس بدون معرفة بالتحديد لاسباب القبض ، وأهم شئ في القوانين الجنائية والدستور لا يجوز انتهاك شخص على فعل غير مجرم فالنصوص فضفاضة وبدلا من ان يصدر القانون من السلطة الشرعية يكون في يد الشرطة والقضاء ، وفيما يختص بالازياء قد تختلف وجهات النظر بين القضاة فما يراه قاضي معين بان هذا الزي فاضح قد يختلف معه فيه قاضي آخر فالمسألة نسبية، هذا الخلاف قد يجعل من الفتاة تخرج من المنزل بدون ان تكون عليى علم بانها ارتكبت جريمة ،،، والقانون في حد ذاته يمثل نوعاً من خرق الدستور بتعريضه للفتاه لدخول الحراسات والمبيت خارج منزل ذويها وهذه قضية تعتبر خارج قانون النظام العام ولكن تفعلها شرطة النظام العام .
وفي المواد التي تمنع الاغاني الهابطة بدون تحديد للهابط من الغناء يهدد صاحب الحفلة الذي لا يكون له علم بما سيغنيه هذا الفنان بهذا يكون هذا القانون يحاكم اناساً ليس في دواخلهم اي نوايا اجرامية .
وفي تدخين الشيشة يضيف نبيل ان هناك اشياء تحارب بالقانون في حين انه من الاجدى ان يتم فيها اتباع النهج الوعظي في دور العبادة والتنوير عبر وسائط الاعلام والتثقيف في المدارس بما يمكن ان تعطي نتائج اكثر فاعلية من اعتبار الشخص مجرم لان ذلك قد ينعكس عليه ويحوله الى دائرة الاجرام ، فالسجن لمدة 3 شهور لشاب في تعاطي الشيشة قاده الى ان يتم اغتصابه في السجن فالدولة بذلك تعمل على تفريخ المجرمين خاصة وان ذلك يتم بأوامر محلية .
واول شرط في أي قانون ان يكون عقلانياً بحيث لا يشترط المام الشخص بالقوانين طالما انه لم يعتدِ على حقوق الآخرين ، في حديثه عن المحاكم الاجازية يضيف : ان المحاكم الاجرائية يتم فيها تطبيق القوانين وسط اجراءات اجازية مأخوذة من القانون الجنائي المأخوذ اصلا من القانون العسكري الهندي عن معاقبة العسكريين في الميدان وهذه المحاكم لا تلزم القاضي بكتابة محضر خاصة بيانات الشهود ولا فرصة فيها للدفاع وان كان فيها حق الاستئناف ولكن الاستئناف يكون نظرياً في ظل وجود ملف بدون اقوال الشهود او التحقيق من بياناتهم فيكون المحضر عبارة عن اسماء وتلخيص بدون مناقشة للقضية ، لذا قي تقديري ان اجراءات المحكمة هذه غير دستورية لانها تحرم المتهمين من حق الدفاع وحق الاستئناف في قضاياهم .
وبصفته قاضي سابق في محكمة الاستئناف وناشط حقوقي تحدثت عبر الهاتف الى مولانا محمد الحافظ والذي قال لي : لا معنى لهذا القانون من الاساس ..... فهو قانون مسئ للمجتمع خاصة وان بعض ما ورد فيه من مواد تتعلق بغسل العربات وتصفيف الشعر فالقانون غير منسجم مع الواقع وحتى مواده نجدها افكاراً غير منسجمة مع بعضها البعض حيث لا توجد وحدة موضوع في مناقشة قانون موحد وموضوعاته غير متجانسة،فهو يبحث عن قضايا كان في السابق يتم حلها في اللوائح المحلية فهل تحتاج الي ان تخصص لها مجموعة من العربات والمباني في قضايا ( تصفيف الشعر والأزياء ) ؟ كانت تطبق من خلال العمل اليومي بالمحليات و المحاكم الشعبية ومحاكم العمد خاصة وان هذه مسائل نسبية حسب اختلافات التقاليد والعادات ويضيف الحافظ من خلال قراءاتي للتشريع الاسلامي نجد ان الاسلام لم يحدد زياً محدداً وانما وضح شروطاً محددة بحيث يكون فضفاضاً وساتراً في تقديري يجب ابعاد المسائل النسبية عن القانون .
ولكن على ما يبدو ان من وضع هذا القانون ليس له اي صلة بالقانون وانا من اكثر الناس انتقادا له ، والنظرية في القانون انه كلما كان التوسع في التشريعات كان هناك انتقاص لحرية المواطن وتقييد لحريته حتى في مسألة الاخلاق التي تتداخل مع القانون الجنائي ،مما يعني انه لا يوجد ادنى احتياج الى تكرار الحديث عنها حتى لا يكون نوعاً من ترويع الناس وتخويفهم ولا يوجد أي معنى لتعديلات القانون ولكن يجب ان يتم الغاؤه تماما وتلغى كل المؤسسات التي خلفه على ان يتم تحويل المصروفات من عربات ومباني ومحاكم الى خدمة القانون الجنائي بدلا من ايجاد شرطة لمتابعة الناس في ادق تفاصيل حياتهم فالقانون لا يمكن ان يعتبر قانوناً بالمعنى الحقيقي للكلمة لانه غير منضبط ويمكن ان يكون لائحة في أي معتمدية مثلها مثل تنظيم عمل الكافتريات والمطاعم لان ذلك سيكون اجدى من المخالفات.
ومن وجهة النظر الاخرى هو عبارة عن فتح باب للجبايات غير خاصة وان ذات الافكار موجودة في القانون الجنائي العام ووفق النصوص وبالتالي يجب ان تحفظ النسبة بين الجرائم التي تقع في أدنى درجات السلم الجنائي ، وحتي من باب الجدل إذا نظرنا الى العقوبات نجدها لا تتماشى مع المخالفات الجلد والغرامة والسجن او تخضع للعقوبتين في غسل عربة في مكان غير مخصص لها في حين لا توجد أماكن تم تخصيصها بعينها لذلك ، فهو قانون غير منطقي ولا اخلاقي لا يستحق ان يوصم بصفة القانون ولابد من الغائه وحتى في حالة الحاجة يمكن الاكتفاء بوضع لائحة فهناك عشرات الآلاف من القضايا يتم حفظها لعدم وجود الميزانيات لمتابعتها فاذا ما تم الاستفادة من الصرف المادي عليها لكان اجدى من تفعيل قانون النظام ولتم بالفعل الحد من الجريمة بصورة اكبر .
ومن خلال اطلاعي على القانون وجدت انه يحتوي على بعض المواد غير المفعلة والتي ان لم يتم النظر في امرها مع التعديلات المقترحة قد يستمر الجدل حولها مستقبلا وذلك فيما يتعلق بالمركبات العامة حيث نص القانون على منع تواجد الرجال او جلوسهم في المكان المخصص للنساء والعكس ، كما ان العقوبات غير محددة وشاملة لكل المخالفين عدا تحديد الحد الاقصى في عقوبة السجن بخمس سنوات، فيما لم تحدد عدد الجلدات، فالقانون يحتاج الى كثير جهد او الى تضمينه ضمن اللوائح التنظيمية في المحليات والمعتمديات كما اشار بذلك خبراء القانون .
الصحافة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.