أقلام كثيرة تناولت هذا القانون بالنقد وفي نقاطٍ شتي وكلٌ أدلي بدلوه إلا الواجب يبقي مزيداً من الطَرق والطَرق المتواصل حتي نتوافق جميعاً حول قانون يلبي التطلعات ويحفظ للمرأة حقوقها نصاً وفعلا. هذا وما يجدر ذكره أن هذا القانون هو أول قانون ينظم المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين فقبل ذلك عملت المحاكم وفقاً للمنشورات الشرعية والمذكرات القضائية والتعليمات التي كانت تصدر من حينٍ لأخر إضافةً لما نصت عليه المادة 16 من الجدول الثالث من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وبعد صدور القانون الحالي وسريانه تم إلغاء ما ذُكر وفقاً للمادة الثالثة من القانون. شروط صحة العقد : وضعت المادة 25 من القانون ثلاثة شروط لصحة عقد الزواج وهي(1) إشهاد شاهدين قد يكونا رجلين أو رجلٌ وإمرأتين بشرط إسلامهما إلا أنه رغم ذلك لاتصح شهادة النساء لوحدهن وهذا حديث أخر لايسعنا المجال هنا لتناوله. (2)عدم إسقاط المهر. (3)الولي بشروطه وفقاً لأحكام القانون. قبل أن نعرج علي شرط الولاية في الزواج بشيءٍ من التفصيل فهو ما إرتأيت التركيز عليه في هذا المقال لنا تعليق علي ماتضمنته المادة 29 بفقراتها الخمس والتي وضعت أحكاماً عامة بشأن المهر فقد جاء في الفقرة الخامسة منها علي أنه في حال إختلاف الزوجان في مقدار المهر فالبينة علي الزوجة فإن عجزت عن ذلك فالقول للزوج بيمينه -البينة علي من إدعي واليمين علي من أنكر قاعدة عامة- إلا أن الأوفق كان في رأيي هو النص علي أن يُكلف الزوجان بالبينة فإن عجز أحدهم عن ذلك كان القول للأخر بيمينه/ا لأن إختلافهما في مقدار المهر يعني أن كلاهما يدعيان وينكر كلٍ منهما ما يدعيه الأخر كما أن البعض أصبح لايتورع في حلف اليمين خاصةً وأن الفقرة تضمنت في حال حلف الزوج وإدعائه ما لايصح مهراً لمثلها حسب العرف فيُحكم للزوجة بمهر مثيلاتها مايعني عدم أخذ المحكمة باليمين وطرحها جانباً. الولاية في الزواج : الولاية في الزواج هي القدرة علي إنشاء العقد نافذاً غير موقوف علي إجازة أحد وقد إختلف الفقهاء في الولاية في الزواج بين من إعتبرها ركناً من أركان الزواج وبين من إعتبرها شرطاً لصحة الزواج وهؤلاء إتفقوا علي عدم إشتراط الولاية لزواج الرجل مادام عاقلاً بالغاً وإختلفوا في المرأة البالغة العاقلة بكراً كانت أم ثيبا هل يمكنها تزويج نفسها أم يشترط حضور وليها علي قولين: الأول أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها ولهم حججهم في ذلك أما أصحاب القول الثاني فهم يجوزن مباشرة المرأة لعقد زواجها أو زواج غيرها ولهم أيضاً حججهم في ما ذهبوا إليه ولايسعنا المجال هنا لذكر تلك الحجج أما هذا القانون فقد إعتبر الولي شرط من شروط صحة عقد الزواج (المادة 25) إلا أنه وحسب قراءة نصوص المواد فالواضح أن الشرط متعلق بالمرأة دون الرجل. عرف القانون في المادة 32(1) الولي بأنه العاصب بنفسه علي ترتيب الإرث وقد وضحت المادة 379 من القانون ترتيب العصبة بالنفس وهم : 1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن نزلوا . 2- الأبوة وتشمل الأب لوحده . 3- الجدود والأخوة وتشمل أب الأب وإن علا والأخ الشقيق والاخ لأب . 4- بنو الأخوة وتشمل أبناء الأخوة الأشقاء أو لأب وإن نزلوا . 5- العمومة وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم وإن نزلوا . بالتالي وحسب القانون الولاية في الزواج تكون بالترتيب أعلاه وحسب المادة 32(3) من القانون إذا تولي العقد الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب فينعقد موقوفاً علي إجازة الأقرب ولنضرب مثلاً علي ذلك فإذا قام الأب بتزويج إبنته التي لديها إبن (ذكر , عاقل , بالغ , مسلم حسب شروط الولي) من زوج سابق يصبح عقد زواجها هذا موقوف النفاذ لمصلحة من يملك إجازته وهو هنا الإبن فإن أجازه الإبن أصبح زواجاً صحيحاً نافذاً من وقت إبرام العقد وإن لم يجزه فله فسخه هذا مع الأخذ في الإعتبار أن ذلك يتم حتي إذا كان عقد الزواج قد تم بموافقة الزوجة ورضاها! ويمكن تطبيق الأمثلة حسب ترتيب العصبة بالنفس أعلاه. المُدهش والمؤسف أن فسخ العقد من قبل الولي الأقرب يتم ولو كانت هذه المرأة تمتهن القضاء! فبالرغم من أن القاضي ولي من لا ولي له (المادة38) من القانون إلا أنها هنا لا تستطيع مباشرة عقد زواجها بنفسها فإن زوجها الولي الأبعد مع وجود الأقرب كان لهذا الأخير الحق في فسخه! ويجب الإشارة هنا إلي أن الإمام مالك ذهب إلي القول في حالة تزويج الذكر فإن الإنثي الوصية عليه تلي تزويجه لأن الولي المعتبر في صحة النكاح إنما هو الموَلي من قِبَل المرأة فعند مالك الوصية بالنكاح تصح مع أن الولي أولي بذلك وعند أبوحنيفة القاضي يزوج وقال الشافعي لاولاية لوصي مع ولي. وما يجدر ذكره أن الزواج هنا إن تم فسخه فيأخذ حكم الزواج الفاسد ويرتب أثاره التي نصت عليها المادة 64 من القانون وذلك في حالة تم الدخول بالزوجة قبل إجازة العقد. الميدان