ضباط ينعون الشهيد محمد صديق إثر تصفيته في الأسر من قِبل مليشيا الدعم السريع    مروحية الرئيس الإيراني تتعرض لحادث.. وعلى متنها عبد اللهيان أيضاً    عقار يؤكد ضرورة قيام امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة في موعدها    سُكتُم بُكتُم    السودان ولبنان وسوريا.. صراعات وأزمات إنسانية مُهملة بسبب الحرب فى غزة    إسرائيل والدعم السريع.. أوجه شبه وقواسم مشتركة    شاهد بالفيديو.. مذيعة تلفزيون السودان تبكي أمام والي الخرطوم "الرجل الذي صمد في حرب السودان ودافع عن مواطني ولايته"    مسيرات تابعة للجيش تستهدف محيط سلاح المدرعات    مصر: لا تخرجوا من المنزل إلا لضرورة    الملك سلمان يخضع لفحوصات طبية بسبب ارتفاع درجة الحرارة    واصل برنامجه الإعدادي بالمغرب.. منتخب الشباب يتدرب على فترتين وحماس كبير وسط اللاعبين    عصر اليوم بمدينة الملك فهد ..صقور الجديان وتنزانيا كلاكيت للمرة الثانية    الطيب علي فرح يكتب: *كيف خاضت المليشيا حربها اسفيرياً*    عبد الواحد، سافر إلى نيروبي عشان يصرف شيك من مليشيا حميدتي    المريخ يستانف تدريباته بعد راحة سلبية وتألق لافت للجدد    هنري يكشف عن توقعاته لسباق البريميرليج    تعادل سلبي بين الترجي والأهلي في ذهاب أبطال أفريقيا في تونس    باير ليفركوزن يكتب التاريخ ويصبح أول فريق يتوج بالدوري الألماني دون هزيمة    كباشي يكشف تفاصيل بشأن ورقة الحكومة للتفاوض    متغيرات جديدة تهدد ب"موجة كورونا صيفية"    أمجد فريد الطيب يكتب: سيناريوهات إنهاء الحرب في السودان    يس علي يس يكتب: الاستقالات.. خدمة ونس..!!    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تبرئ الميدان في قضية القائد يوسف كوة مكي
نشر في الراكوبة يوم 18 - 01 - 2013

برأت محكمة الخرطوم شمال الأثنين الموافق الرابع عشر من يناير الجاري صحيفة الميدان من التهمة الموجه لها بسبب المقال الذي نشرته الصحيفة عن القائد يوسف كوة مكي في ذكري رحيله الحادي عشرة في أبريل الماضي،والمتهمة فيه رئيسة التحرير مديحة عبد الله وكاتب المقال الصحفي حسين سعد. وقال القاضي عصمت سليمان في الجلسة الخاصة بالنطق (اليوم )ان المحكمة تري ان المقال محل البلاغ لايتعارض مع القانون وهو اي –المقال- يعبر عن وجهة نظر كاتبه الذي لديه حصانة وهي حرية التعبير.ادناه نص المرافعة التي قدمها الدفاع :
لدى محكمة الصحافة
محاكمة المتهمين حسين سعد و مديحة عبدالله
تحت المادتين 64 و66 من القانون الجنائى
والمادتين 24 و 26 من قانون الصحافة والمطبوعات
بلاغ رقم 4504
مرافعة الدفاع الختامية
السيد / القاضي
الموقر ،،،
بكل إحترام وتقدير نلتمس التقدم بهذه المرافعة الختامية والتي نفتتحها بأن نشكر عدالتكم على سعة صدركم وما أتحتموه لكل طرف من فرصة كاملة لتقديم دعواه بالشكل الذي يسمح له بإبداء ما يشاء من بينات ودفوع ثم نلتمس شطب الإتهام فى مواجهة المتهمين وإطلاق سراحهما فوراً لما يلى من أسباب :-
أولاً الوقائع:
بتاريخ 3 ابريل 2012 نشرت صحيفة الميدان مقالة للكاتب حسين سعد بعنوان (نم مطمئناً أيها القائد الشهيد يوسف كوه مكي). حرك الشاكى الإجراءات الجنائية ضد كاتب المقال ورئيسة تحرير الصحيفة. سمعت المحكمة الموقرة قضية الإتهام وإستجوبت المتهمين ووجهت الإتهام تحت المواد أعلاه. إكتفى المتهمان بهذه المرافعة ولم يقدما أي شهود.
ثانياً الأسباب:
1) الإتهام تحت المادة (64)
تنص المادة (64) من القانون الجنائى على مايلى “من يعمل على إثارة الكراهية او الاحتقار او العداوة ضد أى طائفة او بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان وبكيفية تعرض السلام العام للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً" . وبمراجعة المقال موضوع الإتهام لا نجد أى إشارة سلبية لأى طائفة، أو عرق، أو لون. لم ترد بالمقالة إشارة لأي طائفة عرقية خلاف النوبة والجنوبيين، وأبناء النوبة ورد ذكرهم بإعتبار أن القائد يوسف كوه الذى يتحدث المقال عنه، قد قاد مجموعىة منهم أثناء الحرب الاهلية التى إنتهت بإتفاقية السلام الشامل. المقال لا يحمل عليهم، ولا يدعوهم لكراهية غيرهم من الطوائف. هذا ما كان من أمر أبناء النوبة، أما الجنوبيون فقد تحدث المقال عنهم بإحترام، فلا يمكن أن يقال أن المقال يثير الكراهية ضدهم، كما وأنه لا يثير حفيظتهم ضد أحد، وهم على أى حال وقت نشر المقال لم يعودوا من طوائف هذا البلد. بالنسبة للأديان فإن المقال لا يتحدث إلا عن تعاضد المسلمين والمسيحيين. إذاً فإن الحديث عن إثارة الكراهية بين الطوائف أو الإثنيات أو الأديان لامجال له ويجب شطب الإتهام حوله .
2) الإتهام تحت المادة(66)
تنص المادة 66 على ما يلي “من ينشر أو يذيع أى خبر أو اشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم صحته ، قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام، أو انتقاصاً من هيبة الدولة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر، او بالغرامة، او بالعقوبتين معاً".
أ الركن المادي للجريمة
الفعل المادي المعاقب عليه بواسطة المادة (66) يتكون من نشر خبر، أو اشاعة، أو تقرير، متى ما كانت المادة المنشورة غير صحيحة، فهل المقال موضوع الإتهام ينطبق عليه ذلك؟ للإجابة على ذلك السؤال لا بد من التوصل لمعنى كلمة “أخبار". كلمة “أخبار" إعلامياً تعني وقائع حديثة الوقوع، أو وقائع تم الكشف عن وقوعها حديثاً، تُنقل إلى القارئ أوالسامع أو المشاهد لأول مرة، يتم إبلاغها كجزء من دور الإعلام فى نشر الانباء. المواد الخبرية قد تكون خبراً او تقريراً، والخبر هو واقعة واحدة، والتقرير قد يقتصر على واقعة واحدة ولكنها تؤحذ من مصادر متعددة، أو على واقعة رئيسية، يتبعها عدد من الوقائع، ولكنه فى كل الأحوال تقرير خبري يندرج تحت باب نقل الأخبار وروايتها، أما الإشاعة فهى إنباء بواقعة غير محققة الوقوع وغير معروفة المصدر. المواد الصحفية تنقسم بشكل رئيسى الى مواد خبرية، ومواد رأى، والمواد الخبرية تنقسم بدورها إلى أخبار وتقارير خبرية، فى حين أن مواد الرأى تقوم على تعليق على الأنباء، او على إبداء أراء فى مسائل ذات طبيعة علمية أوأدبية أو تاريخية. الأخبار التى عنتها المادة(66) هى الأخبار التى تُنقل إلى القارئ لأول مرة، وهى بالضرورة متعلقة بوقائع حديثة الوقوع، ولكنها لا تعنى بأي حال من الأحوال وقائع حدثت منذ عدة سنين، وفى عهد غير العهد المعنى. وفقاً لذلك، فمن المؤكد أن المقال والذي لا ينبئ بوقائع حديثة الوقوع، ولا بوقائع يتم الكشف عن وقوعها لأول مرة، لا يمكن إبتداءً تصنيفه بأنه مادة خبرية من أي نوع كانت، بل هو تقييم لدور القائد يوسف كوه كأحد الشخصيات التى لعبت دوراً هاما في تاريخ السودان، أي أنه يندرج تحت باب الرأى، فهو عبارة عن سرد لوقائع تاريخية، وتعليق على تلك الوقائع. الوقائع التي تم سردها عن القائد يوسف كوة، هى وقائع قديمة الوقوع وتم نشرها وتداولها من قبل، فهي تعتمد على افادات للسيدة ربيكا زوجة القائد جون قرنق، ذكرتها فى مدينة كادوقلى، ابان تدشين الحملة الانتخابية لمرشحى الحركة الشعبية، لإنتخابات فى ولاية جنوب كردفان فى ابريل 2010، اضافة لإفادة الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، فى حوار مع صحيفة اجراس الحرية ابريل 2009 وكان ذلك إبان الشراكة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، في حكم السودان. وعلى ضوء ذلك كله فإن المادة الصحفية موضوع الإتهام لا يمكن وصفها بأنها تشكل مادة خبرية بالمفهوم الصحفى للأخبار، وإنما هى مادة تاريخية، والمادة 66 لا تتطلب فقط أن تكون المادة المنشورة مادة خبرية، بل وأن تكون كاذبة أيضاً، ولم يقدم الإتهام أي بينة على ذلك. أضف لذلك أن المادة المنشورة تاريخية.
ب الركن المعنوى
يتطلب الركن المعنوى للجريمة علم الجاني بكذب ما يروِّج من أخبار، ثم يتطلب بعد ذلك قصداً خاصاً من النشر، وهو قصد تسبيب الخوف أو الذعر للجمهور أو تهديد السلام العام ، أو الإنتقاص من هيبة الدولة. ونسارع هنا ونقول أنه رغم أن المادة الصحفية موضوع الإتهام لا يمكن وصفها بأنها خبراً أو إشاعة أو تقرير، بل هي مجرد تقييم لدور شخص مضى لحاله لما ينيف عن عقد من الزمان، وبالتالي فإنها لا تخضع لمعايير الصِحة والكذب التي تخضع لها الأخبار، ومع ذلك فإنها حتى ولو كانت كذلك، وحتى ولو أثبت الإتهام كذبها كمادة خبرية فإن ذلك وحده لا يكفي للإدانة، لأن المسألة هنا تحكمها محاذير دستورية وقانونية عديدة، فالدستور يمد الحماية للنشر الصحفى للأنباء، حتى ولو تضمن وقائع غير صحيحة، طالما أن ذلك وقع بحسن نية. فالإتهام ليس مطالباً بأن يثبت فقط أن الخبر كاذب، بل يجب عليه أن يثبت سوء نية الصحفي، وعلمه بكذب الخبر، فمسألة القيود على نشر الأخبار تحكهاعدد من القواعد.
أ الحق الدستوري في إلتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها
أن نشر الأخبار ليس فقط عمل مباح فى ذاته، بل هو عمل متطلب ليوفر للمواطن حقه الدستورى فى تلقى الأخبار، والذى نصت علية المادة 39 من الدستور حين ذكرت " لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة" و حق تلقي ونشر المعلومات هو حق أساسى مقرر للكافة فى المجتمع الديقراطي، وهو فى نفس الوقت واجب على الصحفي يتوجب عليه القيام به، وحق تلقي ونشر المعلومات هو السبب فى ضمان حرية الصحافة، لأن المجتمع الديمقراطي ينظر إلى الحق فى تلقى المعلومة بإعتباره أساس الممارسة الديمقراطية، والتى تقوم على أن توفر للناخب إختيار مزود بالعلم بالوقائع المتصلة بالشأن العام Informed choice، فالإختيار الذى لا يرتكز على العلم بمجريات الأمور ليس بإختيار على الإطلاق. بسبب ذلك فقد تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة القرار رقم 59(1) لعام 1949م والذى ينص على أن “حق تلقى المعلومات هو حق أساسي من حقوق الإنسان التى تعنى بها الأمم المتحدة" وهو حق نصت عليه المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى الفقرتين 2 و3
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ))
غنى عن البيان أن المادة 27 (3) من الدستور جعلت أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية جزءً لا يتجزأ من الدستور. وغنى عن البيان أيضاً أن المادة 39 (1) من الدستور تنص على أنه لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون" والتى تُقرأ مع المادة 27 (4) من نفس الدستور والتى تنص على أنه " تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها." لذلك فوفق كل تلك الترسانة الدستورية، يجب النظر لأن التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين هو حق أصيل، بالنسبة للناشر والمتلقى، وأن إخضاع النشر لقيود هو إستثناء لا يجوز إلا إذا كانت قيوداً ضرورية، وفق المعايير الواردة فى المادة. لذلك فإن نشر التقارير التاريخية لا صلة لها بالقيود المسموح بها دستورياً، وبالتالي فلا يجوز للقانون تقييدها.
ب سوء القصد والعلم بكذب الوقائع
حتى إذا قلنا أن المقالة موضوع الإتهام هي تقرير خبري، فقد تطلب القانون للإدانة العلم الفعلي بكذب الخبر أو التقرير، ولم يتطلب صحة المعلومات حتى لا يقيم قيداً على الصحافة يمنعها من أن تؤدي دورها في نشر المعلومات، لأن الأخبار هى سلعة سريعة العطب كما ذكرت بحق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والقول بغير ذلك يتنافى مع واجب القانون فى حماية الصحفى في أدائه لدوره في نشر ما يتوفر له من معلومات طالما أنها تهم الرأى العام، و ليس لديه سبب في الإعتقاد بعدم صحتها، كما اتي فى سابقة التايمز ضد سوليفان والتى تتلخص وقائعها في أنه في عام 1960م نشرت النيويورك تايمز إعلاناً مدفوع الأجر حول معاملة السود في ألاباما، حمل بعض الإدعاءات بوقائع ليست صحيحة، مثل إجتياح الشرطة لمباني الجامعة، وطرد تسعة من الطلبة لأنهم تغنوا بأغنية تحكي عن الظلم الواقع على الزنوج، وذكرت أن مارتن لوثر كينج قد تم القبض عليه سبع مرات. فى حين أنه فى حقيقة الأمر لم تكن الأغنية هي السبب في طرد الطلبة ، ولم تجتاح الشرطة مباني الجامعة، كما وأن عدد مرات القبض على مارتن لوثر كانت أربعاً، وليست سبع . عندما رفع مدير الشرطة سوليفان، دعوى ضد كاتبي الإعلان والصحيفة، ذكرت المحكمة العليا " لقد إعتمدت محاكم الاباما كثيراً على ماذكرناه في دعاوى سابقة من أن الدستور لا يحمي النشر المشين للسمعة، ولكن هذه المحكمة ذكرت أيضاً أنها ستمارس سلطتها في منع الدعاوى التي تقيد حرية التعبير بدعوى العقاب على إشانة السمعة. وقد ذكرنا في إن وضع عبء إثبات صحة الوقائع على المتهم لن يمنع فقط النقد المبني على وقائع غير صحيحة، بل أيضاً على وقائع لا يستطيع الكاتب إثباتها، فالسماح للقانون بأن يلزم الشخص الذي ينتقد سلوك أحد المسئولين بان يتيقن من صحة كل الوقائع المضمنة فيما يكتب، يخلق في الصحافيين رقابة ذاتية غير مرغوب فيها. إن المطلوب هو أن يثبت الإدعاء في حق التايمز سوء القصد، ولكن البينات ضد التايمز تثبت على الأكثر إهمال في الفشل في إكتشاف الأخطاء. وهذا غير كافٍ دستورياً، يجب إثبات درجة من عدم الإكتراث بمعرفة الحقيقة، تكفى للتوصل لوجود سوء القصد.
New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)
على ضوء كل ما ذكر فإن الركن المعنوي لجريمة نشر الأخبار الكاذبة، يقوم على نشر خبر كاذب مع علم مروج الخبر بكذبه، فهل قدم الإتهام ما يثبت ذلك؟
إننا نقول بكل إطمئنان أن الإتهام قد فشل في تقديم أي بينة تثبت أن التقرير هو فى جوهره كاذب دعك من إثبات علم المتهم بذلك مما يقضي على دعواه قضاءً مبرماً.
ج قصد تسبيب الخوف أو الذعر للجمهور أو تهديد السلام العام او الإنتقاص من هيبة الدولة .
لايبدو لنا أن هنالك مايدعو لمجرد الظن بأن مقال يتحدث عن شخصية توفيت قبل عقد من الزمان، من الممكن أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور، كما وأنه يصعب تصور إنصراف القصد إلى تهديد السلام العام .من الواضح أن المقال يتحدث عن تاريخ شخص بسبب ذكرى وفاته، ويعدد مآثره. وليس فيه ما يدعو لإثارة الذعر أو الخوف لدى الجمهور، أما بالنسبة للإنتقاص من هيبة الدولة فالواقع أن هنالك خلط بين هيبة الدولة وهيبة الحكومة .
د الدولة هى الأجهزة الدائمة التابعة للسطات الدستورية
الدولة هى مجموع السلطات المكونة وفق دستور معين والأجهزة الدائمة التابعة لتلك السلطات والتي تمارس السلطات سلطاتها الدستورية من خلالها. إذا نظرنا إلى الدولة التي نستظل بظلها الآن ، نجد أنها مختلفة تماما عن الدولة التى عاش تحت ظلها القائد يوسف كوه، والذى توفى فى عام(2001م) فهنالك خطأ شائع يتحدث عن دولة واحدة إستمرت منذ عام 1989 وحتى الآن. قد يكون ذلك صحيحاً من الناحية السياسية، ولكن ذلك لا يهمنا هنا، أما من وجهة نظر القانون الدستوري فإن صدور دستور أو نظام دستوري جديد، يعني بالضرورة نشوء دولة جديدة. كان النظام الذى أقامه الإنقلاب العسكرى الذى وقع فى ثلاثين يونيو 1989م، قد أقام دولة حددت سلطاتها وأجهزتها أوامر جمهورية أصدرتها المجموعة التى سيطرت على مقاليد الأمور. وهي الدولة التي إنتهت بتبنى دستور 1998م، والذى يذكر عن نفسه أنه يرتكز على سيادة الشعب، وليس على غلبة المجموعة التى إستلمت السلطة عن طريق الإنقلاب العسكرى، أى أنه نظام مختلف عن النظام الذي أرساه الإنقلاب العسكرى الذى وقع فى ثلاثين يونيو 1989م. ولكن حتى ذلك العهد الذى تم تأسيسه على دستور 1998م الذى تمت إجازته بواسطة برلمان تلك الأيام، وتم تأييده بأستفتاء، قد إنتهى، وتم تبنى دستور جديد هو دستور عام (2005م) والذى أقام عهداً جديداً. ورغم سريان دستور 2005 حتى هذه اللحظة، فإن كثير من السياسيين يرون أن عهداً جديداً قد إنبثق بإنفصال الجنوب، ومن ضمنهم الأستاذ على عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية، والذى يذكر اننا نعيش فى ظل الجمهورية الثانية بعد إنفصال الجنوب، فهل يقصد الإتهام أن الحديث عن شخص لم يحضر أصلاُ الدستور الحالى ينتقص من هيبة الدولة التى أقامها ذلك الدستور؟
ج الدولة و الحكومة
معلوم أن الوطن يتكون من ثلاث مكونات، إقليم وهو قطعة من الأرض داخل حدود محددة، و شعب وهو مجموع الأشخاص الموجودين بشكل دائم فى الإقليم، وسلطة تمارس السيادة على الإقليم، وهذه السلطة مكونة من حكومة ودولة، والحكومة هي السلطة السياسية القائمة فى فترة محددة، والتي تتولى إدارة أجهزة الدولة لفترة محددة وفق التفويض الممنوح لها، في حين تعنى الدولة الأجهزة الدائمة التي تمارس بواسطتها الحكومة القائمة فى زمن معين السيادة على الشعب والإقليم . اجهزة الدولة يجب أن تتميز بالحياد تجاه الحكومات المتعاقِبة من جهة، وتجاه التكوينات السياسية القانونية داخل الدولة الواحدة من الجهة الأخرى، والتي من شأنها أن يتبدل موقعها من الحكم، فتتولاه وتفقده حسبما تملي نتائج الإنتخابات الدورية. لذلك فإن القانون يمنع أعضاء الأجهزة المختلفة للدولة كالقضاة وأعضاء القوات المسلحة والخدمة المدنية من ممارسة العمل السياسي الحزبى ضماناً لذلك الحياد، فى حين يخوض في ذلك أعضاء الحكومة، كرئيس الجمهورية والوزراء. المادة 66 لا تتحدث أصلاً عن الإنتقاص من هيبة الحكومة، والتقارير والأخبار التى يقتصر اثرها نفعاً أو ضرراً على الحكومة، لا صلة لها بالمادة 66، فالحكومة ليس لها الحق فى أن تحمي نفسها من النقد، لأن في ذلك إهدار للأساس الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي ، مما يجعل معارضتها ونقدها والإنتقاص من هيبتها، جزء طبيعى من العمل السياسى، الذي لا يؤثر على الدولة المحايدة تجاه الحكومات التى تتعاقب عليها، وبالتالي فليس فى معارضة الحكومة ما يستوجب التجريم حيث جاء في سابقة Bridges v. California, 314 U.S. 252 (1941). انه إمتياز امريكي عالي القيمة، ذلك الذي يمكن المواطن من ان يقول ما في ذهنه عن الحكام، حتى ولو كان بشكل يفتقد الذوق السليم.
وواقع الامر أن الشاكى ظل يخلط بين الدولة والحكومة، فقد تكون الحكومة التى كانت آنذاك بها بعض الاعضاء الذين يشغلون مناصب فى الحكومة الحالية، وقد يكون رئيس الجمهورية ونائبه هم من كانوا يشغلون نفس هذه المناصب لدى وفاة القائد يوسف كوة، ولكن الأساس الدستوري الذي يحدد أجهزة الدولة وسلطاتها وكيفية ممارستها لتلك السلطات قد تغير، أي أن دولة ذلك الزمن ليست دولة هذا الزمن لأن الدستور الذى كان يحكم الدولة السودانية لدى وفاة القائد يوسف كوه فى عام (2001م) لم يعد قائماً، وتم تبنى دستور جديد وبالتالى فإن الدولة قد تشكلت بشكل جديد، ولا يجوز القول ان نفس الدولة التى كانت قائمة آنذاك هى الدولة القائمة الآن. فإذا كان ذلك كذلك، وهو بالقطع كذلك، فكيف يمكن أن ينتقص الحديث عن شخص توفى في عام 2001 من هيبة دولة نشأت في عام 2005؟.
القائد يوسف كوه كان عضواً قيادياً فى الجيش الشعبى لتحرير السودان، وهو جيش كان يقاتل الجيش السوداني، وهذا الوضع كان يعنى أن الجيش الشعبى لتحرير السودان حركة مسلحة منشقة، وفقاً لإتفاقيات جنيف، التى إعترفت بصفة المحاربين للحركات المسلحة المنشقة متى ما إلتزمت بقوانين الحرب والحياد، وتمجيد المحاربين فى الجيش الشعبى لتحرير السودان ضد الجيش السوداني إذا تم آنذاك فقد ينطوي على إنتقاص من هيبة الدولة، لأن الجيش الشعبي كان في موقع العدو بالنسبة للدولة التي كانت قائمة في ذلك الوقت، ولكن هذه الحقبة قد إنتهت بالتوقيع على إتفاقية السلام، وقد إنضمت قيادات ذلك الجيش إلى الحكومة فتولوا أعلى المناصب الدستورية، وبعضهم الآن يتولون أعلى المناصب الدستورية فى دولة أجنبية تربطها علاقات دبلوماسية بدولة السودان، وهى دولة جنوب السودان، وتقابلهم الدولة حين يزورون السودان بكل مظاهر التكريم والإحترام التي تليق بما يتولون من مناصب فى دولتهم، فهل في هذا إنتقاص من هيبة الدولة؟! وعبدالعزيز الحلو الذي تذكر المقالة أن يوسف الكوه طلب ذهابه للجبال، والذي كان عضواً محارباً فى الجيش الشعبى لتحرير السودان، تولى عدد من المناصب عقب الإتفاقية، آخرها منصب نائب والى جنوب كردفان، كما وأن بعض قياديي الجيش الشعبى لتحرير السودان في تلك الحقبة ممن لا زالوا مواطنين يتبعون لدولة السودان، هم أعضاء فى الحكومة كتابيتا بطرس ومنهم قيادات لحزب شرعى بإسم الحركة الشعبية قطاع الشمال، يجالسون الوزراء، ويؤيدون حكومة اليوم، كدانيال كودى وحاكم وغيرهم، فما الذى يجعل تمجيد يوسف كوه دون هؤلاء إنتقاص من هيبة الدولة؟ وهل ندري أين كان سيكون يوسف كوه الآن لو إمتدت به الحياة؟ أما ماجاء عن رغبة القائد يوسف كوه فى أن يسلم قيادة الحركة لعبد العزيز الحلو لا تعدو أن تكون واقعة تاريخية تمت منذ أكثر من 10 سنوات ولا دخل لها بمواقف عبد العزيز الحلو الحالية .
يلاحظ ان قيادة الحركة الشعبية فى مرحلة ما قبل إتفاقية السلام ومنها القائد يوسف كوة قد تم تمجيدها والإشاده بها بواسطة قيادات الحكومة الحالية، ونورد فيما يلى ماذكره رئيس الجمهورية، ونائبه الاول، عن الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، وقائد الجيش الشعبى." أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، ان وفاة د.جون قرنق النائب الاول لرئيس الجمهورية اثر تحطم الطائرة الرئاسية اليوغندية، فقد كبير للامة السودانية جمعاء، ولكل العالم، ومحبى السلام" واكد النائب الأول على عثمان ان " العلاقة الشخصية بين د. جون قرنق والمشير البشير وسائر المسئولين، اعطت مؤشرا ايجابيا يفرز الثقة، ويشيع روح التفاؤل، وعدد نائب رئيس الجمهورية مآثر الفقيد د. جون قرنق ، وقال انه لمس فيه حبا حقيقيا للسودان، ورغبة اكيدة فى ان يبقى السودان موحداً، والحرص على ارساء قاعدة انسانية لعلاقة ما بعد السلام. واضاف ان الراحل قرنق جلس الى مائدة المفاوضات، وعمل بذات المثابرة التى خاض بها الحرب، ليضع حدا لها، ويحاور ويفاوض ويكتب كتاب السلام مع وفد الحكومة والقوى السياسيه الاخرى".صحيفة أخبار اليوم العدد(3887)الصادر في 4/ أغسطس 2005م.
نخرج من كل ذلك لأن التمرد الاول، والذى بدأ فى عام (1983م)، لاعلاقة له أصلاً بالحرب الدائرة فى جنوب كردفان والنيل الازرق الآن، والتى لم يحضرها القائد يوسف كوه. الحرب التى شارك فيها يوسف كوه قد إنتهت بإتفاقية السلام الشامل، والتي أدت لإنضمام الجيش الشعبى للدولة، بأن أصبح جزءً من القوات المسلحة السودانية،و ذلك ما قررته المادة 144 من الدستور الإنتقالي حين نصت على أن “تظل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلة وتكون قوات مسلحة نظامية واحترافية وغير حزبيه وتُعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة القومية السودانية". وتقلدت قيادات الجيش الشعبي لتحرير السودان أعلى المناصب في الدولة، وأصبح ما قاموا به قبل ذلك جزء من تاريخ هذا البلد، يبحث فيه الباحثون، ويكتبوا عن تلك الحقبة وعن شخصياتها ليقيموا ما قاموا به بكل الحرية التى يجب إتاحتها للباحثين فى التاريخ، ولا صلة لما يكتبون، سواء فى تمجيد تلك الشخصيات أو نقدها، بمواقف تلك الشخصيات، وأفعالهم الحالية، لأنه بإنتهاء تلك الحرب لم يعد ما قال وفعل الجنود فى ذلك الجانب أي صلة بهيبة الدولة، لأن الدولة التي قاموا بحمل السلاح فى مواجهتها قد صالحتهم، وهي نفسها لم تعد قائمة الآن، والمقال موضوع الإتهام لا يعدو أن يكون بحثاً في مسالة تاريخية، لا صلة له بالدولة القائمة الآن.
ثالثاً المادة(26) من قانون الصحافة والمطبوعات (أ) و (ح)
بالنسبة للفقرة (ح) من المادة(26) فقد اوضحنا فى نقاشنا للمادة(64) من القانون الجنائى، أن المقال يخلو تماماً من أى إثارة لفتنة دينية أو عرقية، وبالتالى فإننا نحيل عدالتكم لما ذُكر هناك.
الفقره (أ) لا إنطباق لها أصلاًعلى ما جاء فى المقال لأن الصدق والنزاهة مقصود منها التقارير الخبرية، والمقال موضوع الإتهام ليس بتقرير خبري بل بحث تاريخى، توخى كاتبه فيه الصدق والامانة، ولم يثبت الإتهام عدم صحة أيا من الوقائع المذكورة فى المقال . بالنسبه للإلتزام بالمبادى والقيم التى يتطلبها الدستور والقانون فليس هنالك مبدأ واحد يتضمنه الدستور او القانون تم خرقه بواسطة المقال موضوع الإتهام.
تذكر المحكمة العليا الأمريكية أن حرية الصحافة يمكن التعرف عليها من “حرية النقاش علناً وبصدق فى كل المسائل التى تُحظى بإهتمام الرأى العام، دون خشية من عقوبة لاحقة"
Thornhill v Alabama 310 US 88, freedom of speech or of the press should be identified with “ the liberty to discuss publicly and truthfully all matters of public concern without fear of subsequent punishment."
حرية الصحاقة لا تعنى فقط حرية نشر المعلومات التى تهم الرأى العام بل حق الرأى العام فى تلقيها. لا يمكن المبالغة فى تقدير أهمية حرية التعبير بما في ذلك حرية الصحافة لمجتمع ديمقراطي. حرية التعبير تُمكِّن الجمهور من الحصول على المعلومات والأفكار، والتي تعتبر أساسية بالنسبة لهم للمشاركة في الحوكمة وحماية قيم حكومة ديمقراطية، على أساس قرارات مستنيرة. حرية التعبير تُطوِّر سوقا للأفكار. أنها تضع الحكومة أو السلطة تحت رقابة عامة الناس، وبالتالي تخضعها للمحاسبة.
Freedom of the press covers not only the rights of the press to impart information of general interest or concern but also right of the public to receive it"
The importance of freedom of expression including freedom of the press to a democratic society cannot be over emphasized. Freedom of expression enables the public to receive information and ideas, which are essential for them to participate in their governance and protect the values of democratic government, on the basis of informed decisions. It promotes a market place of ideas. It enables those in government or authority to be brought to public scrutiny and thereby hold them accountable.
lord Denning in schering chemicals v. falkman Lts.(1981) 2 W.L.R.848,
رابعاً المادة(24) من قانون الصحافة والمطبوعات
المادة(24) من قانون الصحافة والمطبوعات هى مادة تبعية، تجعل رئيس التحرير مسئولاً جنائياً أو مدنياً، عن كل ما ينشر في الصحيفة بموجب مبادئ المسئولية التقصيرية، أو الجنائية. ولما كان المقال غير موجب لأي مسئولية مدنية كانت أم جنائية فإن هذه التهمة تسقط دون أن تطال المتهمة الأولى.
لكل هذه الأسباب مجتمعة نلتمس شطب الإتهام فى مواجهة المتهمين وإطلاق سراحهما فوراً.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر.
نبيل أديب عبد الله
عن هيئة الدفاع
الميدان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.