حقيقة علينا ألا نلوم السيد وزير الرياضة الاتحادى وهو يمارس المادة 46 التى خولها له القانون ليصدر لائحة لتنفيذ القانون و لا نلومه إن أصدر لائحة معيبة لعدم توافقها مع القانون واللوائح الدولية لأنه ليس خبيراً فى الشأن الرياضى وإن كان هناك من يلام هم معاونوه وعلى رأسهم الدكتور نجم الدين وكيل الوزارة ومساعدوه لما لهم من خبرة تحتم عليهم الحرص على التزام اللائحة بالقانون واللوائح الدولية حتى لا تخرج لائحة مخالفة لمن لها الحاكمية عليه وهم يعلمون أن الحاكمية إلا للدستوروالقانون. وأهم من هذا كله اللوائح الدولية التى لن تقبل أو تعترف بأي تدخل من الدولة فى شأنها. ولعل أهم ما أمن عليه الدستور استقلالية الاتحادات فى إدارة شئونها أولاً وثانياً أنه أوكل أمر الرياضة المحلية ،حسب الجدول-ج-، للولايات التى تتمتع ببرلماناتها وحكوماتها ووزراء الرياضة كسلطة موازية للحكومة المركزية ولكن على مستوى الولاية مما يعنى أنه لا يحق لأي منها التغول على حقوق الأخر كما أنه نص على أن الولايات شريكة مع الحكومة المركزية فيما أسماه النشاط المشترك والذى حدده الدستور فى الجدول-د- وخاص بالمشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية والمفارقة الكبيرة فى اللائحة العامة التى حملت توقيع السيد الوزير أنها أول لائحة تصدر تحت ظل قانون يختلف جذرياً عن القوانين السابقة حيث أنها تصدر تحت ظل الدستور و أول قانون عالج أكبرمعوقات الرياضة لما ظلت تسببه القوانين السابقة من مشاكل لما تتضمنه من تعارض مع اللوائح الدولية التى ترفض أي تدخل فى إدارة الاتحادات الأعضاء فى المنظومة الدولية و هذا هو أهم شروط قبول عضوية الاتحادات الوطنية فى المنظومة الدولية لكل من يحرص على الانتماء إليها فكان قانون 2016 هو أول قانون يصدر عن السلطة التشريعية فى السودان ويؤكد التزامه باللوائح الدولية حيث غل هذا القانون يد أي جهة حكومية او خارجية فى أن تتدخل فى شأن الاتحادات باستثناء الفقرة-د- من المادة 19والتى أمن فيها على أنها الفقرة الوحيدة التى تخضع لها الاتحادات العامة حيث أكد على عدم فاعلية بقية ما تضمنته المادة من اختصاصات لا تسرى أحكامها على الاتحادات حسبما ورد فى الفقرة -2- من المادة 19 بالرغم من أن هذه الفقرة نفسها لن تقبل بها أو تسكت عليها الاتحادات الدولية لأنها ترفض أي تدخل مبدءاً أياً كان نوع التدخل إدارياً أو فنياً رغم أنها الحالة الوحيدة التى نص عليها القانون ولا تمثل قضية جوهرية فقانون 2016 أسقط كل علاقة أو أي اختصاص للمفوضية الاتحادية للتدخل فى شأن الاتحادات التى تتمتع بعضوية الاتحادات الدولية حتى أن انتخابات هذه الاتحادات أوكل أمرها للاتحادات وجمعياتها العمومية دون أي شأن لجهة خارجية للتدخل فيها سواء كانت المفوضية أو غيرها حسب المادة 21 من القانون. وبذلك كتب القانون نهاية لأي سلطة كانت تتمتع بها المفوضية كما أن القانون ألغى فى نفس الوقت أي سلطة للوزير أو أي جهة حكومية لتعيين لجنة تسيير لهذه الاتحادات حتى لو فشلت فى عقد جمعياتها العمومية لأن الاتحادات الدولية لن تعترف أو تتعامل مع أي لجنة معينة حيث يبقى القرار بيد الاتحادات الدولية فى أن تجمد الاتحاد أو أن تمدد فترة الاتحاد المنتخب اذا لم يكن هو المسئول عن عدم انعقاد الجمعية فى موعدها كما هو حال اتحاد كرة القدم اليوم والذى حرمته الدولة من عقد جمعيته فى موعدها فكان أن مددت له الفيفا فترته بدلاً من تجميده ولو أنها فعلت غير ذلك لما شارك منتخب الشباب فى البطولة العالمية ولما حق لأندية السودان المشاركة فى البطولات الإفريقية ولكن الفيفا مددت فترته لأنه لم يكن مسئولا عن عدم انعقاد جمعيته فى موعدها المحدد طالما أنه أعلن عن انعقادها وألغاها السيد الوزيرتحت وهم من خدعوه بأنه يملك أن يعين لجنة تسيير حتى اصطدم بالحقيقة لأن قانون 2016 نفسه يرفض له ذلك وإن سمح له فستجمد مشاركات السودان لأن الفيفا ترفض التعيين مبدأً كشأن كل المنظمات الدولية كذلك فأن قانون 2016 خول الاتحادات لأول مرة للجمعيات العمومية بتكويناتها القائمة إصدار الأنظمة الأساسية حسب المادة 8 من القانون والتى نصت فى الفقرة -1- منه على أن ينشأ أي اتحاد وفقاً لنظامه الأساسى الذى تضعه جمعيته العمومية و المتوافق مع النظام الأساسى للاتحاد الدولى وفى الفقرة -3-أ- نصت على أن يشمل النظام الأساسى للاتحاد تكوين جمعيته العمومية وأهلية عضويته و3-ب- تكوين مجلس إدارته وأهلية عضويته واختصاصاته و-ج- محاسبته إن فشل فى عقد جمعيته العمومية. ما أوردته أعلاه والذى امن عليه الدستور والقانون وتشترطه اللوائح الدولية له الحاكمية الأعلى على اللائحة التى يصدرها الوزير لتنفيذ القانون ولا يملك عند إصدارها أن بخالف ما ورد فى الدستور والقانون واللوائح الدولية لهذا فان ماورد فى لائحة الوزير التى أصدرها بعد قانون 2016 فانها متعارضة مع كل التشريعات التى تحكمها اللهم الا اذا نص من شرعها أنها مختصة بغير الاتحادات المنضوية تحت الاتحادات الدولية وإلا كانت كل فصول اللائحة متعارضة مع التشريعات الأعلى شأناً منها مما يبطلها وهو ما يستوجب على الوزير أن يعيد مراجعة اللائحة حتى لا تخرج لائحته عن القوانين التى تحكمها ان أراد لها ان تكون نافذة وفاعلة وإلا لأصبحت حبراً على ورق. ويبقى السؤال ماذا يتبقى من اللائحة اذا حذف منها كلما يشكل تدخلا فى أمور حسمها الدستور والقانون وترفضها اللوائح الدولية التى لها الحاكمية حتى تعود لائحة تنفيذية وليست لائحة تشريعية اعلى من الدستور والقانون ومرفوضة من اللوائح الدولية مما يستوجب مراجعتها فقرة فقرة.