((نصر هلال قمة القمم العربية))    باير ليفركوزن يكتب التاريخ ويصبح أول فريق يتوج بالدوري الألماني دون هزيمة    كباشي يكشف تفاصيل بشأن ورقة الحكومة للتفاوض    متغيرات جديدة تهدد ب"موجة كورونا صيفية"    مقتل مواطن بالجيلي أمام أسرته علي ايدي مليشيا الدعم السريع    تمبور يثمن دور جهاز المخابرات ويرحب بعودة صلاحياته    تقرير مسرب ل "تقدم" يوجه بتطوير العلاقات مع البرهان وكباشي    بعد الدولار والذهب والدواجن.. ضربة ل 8 من كبار الحيتان الجدد بمصر    محمد وداعة يكتب: معركة الفاشر ..قاصمة ظهر المليشيا    مصر لم تتراجع عن الدعوى ضد إسرائيل في العدل الدولية    حملة لحذف منشورات "تمجيد المال" في الصين    أمجد فريد الطيب يكتب: سيناريوهات إنهاء الحرب في السودان    زلزال في إثيوبيا.. انهيار سد النهضة سيكون بمثابة طوفان علي السودان    يس علي يس يكتب: الاستقالات.. خدمة ونس..!!    عصار الكمر تبدع في تكريم عصام الدحيش    (ابناء باب سويقة في أختبار أهلي القرن)    عبد الفضيل الماظ (1924) ومحمد أحمد الريح في يوليو 1971: دايراك يوم لقا بدميك اتوشح    الهلال يتعادل مع النصر بضربة جزاء في الوقت بدل الضائع    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    برشلونة يسابق الزمن لحسم خليفة تشافي    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام المختلط ومدى ملاءمته لدستور السودان المرتقب
نشر في الصحافة يوم 08 - 11 - 2012

ظل النظام السياسي في السودان ومنذ استقلاله في حالة عدم استقرار، حيث كان النظام السائد فيه في ظل الديمقراطيات الثلاث «1956 1958 1964 1969 1985 1989» هو النظام البرلماني المستمد من الدستور الإنجليزي العرفي والقائم على القانون العام والذي نشأ في إنجلترا على مدى قرون طويلة وتطور حسب أعراف وتقاليد الشعب الإنجليزي، وكان هذا هو أول الوهن!
وفي ظل النظام المايوي «1973 1985» أخذ دستور السودان الدائم لسنة 1973 بالنظام الرئاسي القائم على الحزب السياسي الواحد، حيث كان الاتحاد الاشتراكي هو الحزب السياسي الأوحد، ومعروف أن النظام الرئاسي يقوم دائماً على شدة الفصل بين السلطات، لذلك جمع نظام مايو معظم السلطات في يد رئيس الجمهورية.
وبعد انقلاب 30 يونيو 1989م تغير الحال وأصبحت المراسيم الدستورية دستوراً له، والمؤتمر الوطني نظاماً سياسياً، والدين الإسلامي مرجعية، وبعد ثلاث وعشرون سنة رأت الإنقاذ ضرورة وضع دستور دائم يقوم على فلسفة سياسية معينة.
لقد فشل النظام البرلماني القائم على التعددية الحزبية، وفشل النظام الشمولي القائم على الحزب أو النظام أو التنظيم السياسي الواحد، أي فشلت التعددية وفشلت الشمولية ولا يمكن الجمع بينهما، حيث هناك رأي في ظل هذا النظام السياسي يدعو إلى التوفيق بين هذين النظامين، علماً بأن الشمولية والتعددية يسيران في خطين متوازيين متعارضين لا يلتقيان.
والثابت أن عيوب التعددية يمكن معالجتها في حين أن عيوب الشمولية لا يمكن علاجها، فهي كالرجل الأعور الذي ينظر بعين واحدة!!
وإذا فشل النظام البرلماني فإن النظام الرئاسي كما هو مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن الأخذ به في السودان رغم انفراد رئيس الجمهورية بممارسة السلطة التنفيذية ما عدا في موضوعات قليلة يشاركه فيها مجلس الشيوخ.
وهناك نظام سياسي ابتدعه الجنرال ديجول، حيث قام باستعراض النظام الرئاسي والنظام البرلماني مع استعراض الوضع السياسي في فرنسا، وتمكن من وضع دستور يأخذ من كلا النظامين ما يتناسب والوضع في فرنسا، لذلك أطلق فقهاء الدستور على ذلك النظام «النظام البرلماسي» بحسبانه خليطاً من النظامين البرلماني والرئاسي.
ويتميز ذلك النظام بالآتي:
أولاً: ثنائية الجهاز التنفيذي
يقوم النظام المختلط على مبدأ ثنائية الجهاز التنفيذي، أي أن السلطة التنفيذية تتكون من طرفين هما: رئيس الدولة من جهة ورئيس الوزراء من جهة ثانية، وهو شخص غير شخص رئيس الدولة. ولقد اعتنق دستور عام 1958م الفرنسي مبدأ ثنائية الجهاز التنفيذي كأصل عام، فهناك رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الوزراء من جهة أخرى.
على أن التطور الجديد في هذا الدستور يتمثل في تقوية رئيس الجمهورية إلى درجة أصبح يتمتع فيها بالدور الرئيس الفعّال في ميدان السلطة، في حين أن رئيس الجمهورية في النظام البرلماني يسود ولا يحكم، وبذلك قلب الدستور الفرنسي ميزان الاختصاص بين طرفي هذه السلطة. فإذا كان النظام البرلماني التقليدي يجعل رئيس الوزراء الطرف الرئيس، فقد أصبح رئيس الجمهورية هو ذلك الطرف.
ثانياً: كيفية اختيار رئيس الجمهورية
في النظام المختلط فإن رئيس الجمهورية يُختار من الشعب مباشرة في انتخابات حرة مباشرة على درجة واحدة، وهذا هو المعمول به في النظام الرئاسي.
ولقد كان هذا هو السبب في تعديل طريقة انتخاب رئيس الجمهورية على هذا النحو والعمل على تقوية مركزه. وذلك أنه يصعب بعد اختياره مباشرة من الأمة أن يقتصر دوره على مجرد دور أدبي. ولذلك لا بد أن تعلو سلطته على سلطة رئيس الوزراء، وأن يتحرر كذلك من كل تبعية يمكن أن تظهر في مواجهة البرلمان مادام ان هذا البرلمان ليست له يد في توليته، ولأنه يستند إلى ذات الأساس الذي يستند إليه البرلمان في تكوينه، ألا وهو الشعب.
ثالثاً: سلطات رئيس الجمهورية
في النظام المختلط يباشر رئيس الجمهورية في ظل الظروف العادية والاستثنائية اختصاصات محددة:
أ/ في ميدان السلطة التنفيذية: يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعفيه من منصبه بناءً على تقديم استقالة الحكومة، كما يعين الوزراء ويعفيهم بناءً على اقتراح رئيس الوزراء.
ومعنى ذلك ينفرد رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء، ولكن جرى العرف أن يعين من الأغلبية في البرلمان ثم يقوم رئيس الوزراء بتقديم وزرائه لرئيس الجمهورية ليقوم بإصدار قرار بتعيينهم.
وقد نصَّ الدستور الفرنسي في المادة « و» على أن يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء، ويتبين من هذا أن رئاسة مجلس الوزراء ليست لرئيس مجلس الوزراء، بل هي لرئيس الجمهورية أيضاً. وفي هذه الحالة قد خرج الدستور الفرنسي على النظام البرلماني التقليدي الذي يخول لرئيس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء.
أما تعيين كبار الموظفين فإنه يكون على الوجه الآتي:
٭ يعين رئيس الجمهورية بمفرده طائفة من كبار الموظفين.
٭ ويعين رئيس الجمهورية طائفة ثانية بموافقة رئيس الوزراء.
٭ وينفرد رئيس الوزراء بتعيين الطائفة الثالثة.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تفويض رئيس الوزراء بتعيين كبار موظفي الدولة.
ويقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على المراسيم والأوامر التي تتم المداولة فيها في مجلس الوزراء.
وطبقاً للتقاليد المتبعة في النظام البرلماني يقوم رئيس الجمهورية بتعيين السفراء والمندوبين فوق العادة لدى الدول الأجنبية ويعتمد السفراء والمندوبين فوق العادة للدول الأجنبية.
ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها.
رابعاً: دور رئيس الجمهورية في ميدان السلطة التشريعية
1/ حق الاعتراض على القوانين.
2/ دعوة وفض انعقاد البرلمان.
3/ حل الجمعية الوطنية.
يجوز لرئيس الجمهورية حل «البرلمان» بعد التشاور مع رئيس الوزراء ومع رئيس مجلس البرلمان، وهذه المشاورة غير ملزمة له.
على أننا نرى في السودان أن تكون تلك المشاورة ملزمة له عملاً بمبدأ الشورى في النظام الإسلامي، على أن تجري انتخابات في ظل مدة معينة، ولا يجوز حل الجمعية خلال السنة التي تلي انتخاباتها.
4/ حق مخاطبة البرلمان بموجب رسالة.
خامساً: اختصاصات رئيس الجمهورية في ميدان السلطة القضائية
نص الدستور الفرنسي على أن يضمن رئيس الجمهورية استقلال القضاء. ونصت المادة «65» منه على أن يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء العالي، ويكون وزير العدل وكيلاً لهذا المجلس بحكم القانون، ويجوز أن يحل محل رئيس الجمهورية، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذي يتكون من تسعة أعضاء، وذلك بالشروط التي يحددها القانون.
سادساً: اختصاصات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية
نصَّ الدستور الفرنسي في المادة «16» منه على أنه إذا أصبحت أنظمة الجمهورية أو استقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو تنفيذ تعهداته الدولية مهددة بخطر جسيم، ونشأ عن ذلك انقطاع سير السلطات العامة الدستورية، يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات التي تقتضيها هذه الظروف بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس المجلسين النيابيين والمجلس الدستوري بصفة رسمية ويحيط الأمة علماً بذلك برسالة. ويجب أن يكون الغرض من هذه الإجراءات هو تمكين السلطات العامة الدستورية من القيام بمهمتها في أقرب وقت ممكن، ويستشار المجلس بشأن هذه الإجراءات، وينعقد البرلمان بحكم القانون، ولا يجوز حل البرلمان أثناء ممارسة هذه السلطات الاستثنائية.
ويتبين من هذا النص أن رئيس الجمهورية لا يمارس تلك السلطة الاستثنائية وفق شروط وضوابط دستورية معينة. فهو ليس حراً من كل قيد في استعمال تلك السلطة كما هو الحال في الدساتير العربية التي اسقطت تلك الضمانات، وأهمها دستور 1973 السوداني.
ومع ذلك تخضع سلطة رئيس الجمهورية الاستثنائية إلى رقابة المجلس الدستوري والرقابة القضائية.
سابعاً: مسؤولية رئيس الجمهورية
قرر الدستور الفرنسي المختلط عدم مسؤولية رئيس الجمهورية في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون اتهامه بواسطة المجلسين النيابيين.
وإذا كان رئيس الجمهورية في هذا النظام المختلط غير مسؤول سياسياً، فإن المسؤولية تقع على رئيس الوزراء، ثم على الوزراء أحياناً. وبذلك احتفظ الدستور بالقاعدة البرلمانية التقليدية التي تقرر عدم مسؤولية رئيس الدولة لأنه يسود ولا يحكم، وتعتبر الحكومة وحدها المسؤولة سياسياً. فإذا كان الميزان التقليدي قلب ميزان الاختصاص بين طرفي هذه السلطة، حيث أن القاعدة البرلمانية التقليدية تجعل مجلس الوزراء الطرف الرئيس وتكون لها الكفة الراجحة، ومن ثم تسأل عن أعمال السلطة التنفيذية. وأعطى دستور فرنسا هذه الكفة الراجحة لرئيس الدولة ومع ذلك قرر عدم مسؤوليته والقى هذه المسؤولية على الكفة الأخرى وهي رئيس الوزراء.
لذلك فإن هذه المسؤولية تكون محل نظر في الدستور المرتقب، حيث لا يؤخذ بتلك القاعدة على إطلاقها.
ثامناً: كيفية اختياره الوزراء
في النظام البرلماني يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته من حزب الأغلبية أو الأحزاب المؤتلفة من داخل البرلمان، وإذا عزل وزير فإنه لا يفقد مقعده في البرلمان.
أما دستور فرنسا فقد قرر اختيار الوزراء من داخل البرلمان، ولكن الوزير بعد مرور شهر على تعيينه يفقد مقعده في البرلمان.
تاسعاً: المسؤولية التضامنية للوزراء
تتحقق المسؤولية التضامنية للوزراء من دون رئيس الجمهورية أمام البرلمان، وذلك عن السياسة العامة لمجلس الوزراء بالإضافة إلى المسؤولية الوزارية الفردية لكل وزير منفرداً.
ويتبين من هذا العرض أن النظام المختلط يعالج ضعف السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية، ويعمل على استقرارها خاصة إذا كان النظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية التي لا ينال فيها حزب واحد الأغلبية لتشكيل الحكومة، وفي ذلك يمتاز على النظام البرلماني.
ويمتاز كذلك النظام المختلط عن النظام الرئاسي، كما هو مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، في أنه يمكن البرلمان من مراقبة أداء الحكومة، بالإضافة إلى أنه يمنع انفراد الرئيس بالسلطة التنفيذية المطلقة التي تتعارض مع مبدأ الشورى. ويخضع رئيس الجمهورية في ممارسته لسلطاته الاستثنائية إلى ضوابط وقيود ورقابة مجلسية وقضائية، ولا تكون سلطته مطلقة كما هو الحال في النظام الأمريكي والأنظمة العربية التي أخذت بالنظام المختلط بعد أن أسقطت تلك القيود والضوابط.
وعليه نأمل أن يجد هذا الموضوع المناقشة الموضوعية والأخذ به بعد تعديله، بما يتفق والحال في السودان.
وعلى الله قصد السبيل.
* جامعة الرباط الوطني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.