ابك يا وطنى الحبيب!! كيف لا وقانون الكهرباء لسنة 2001م مازال سارياً ولم يخضع للتعديل او الالغاء من السلطة التشريعية، فصدر قرار مجلس الوزراء رقم «169» لسنة 2010م بمصادقة من السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 1/7/2010م بالغاء الهيئة القومية للكهرباء، وهو قرار للسلطة التنفيذية باطل بنص الدستور الانتقالى لسنة 2005م ويتعارض مع المرسوم الدستورى رقم 34 لسنة 2005م، ومخالف لقانون الكهرباء لسنة 2001م الذى مازال سارياً والذي عرف «الهيئة» بأنها الهيئة القومية للكهرباء المنشأة بموجب أمر تأسيس او أية هيئة اخرى تحل محلها، وقصد المشرع واضح فى ضبط الصياغة «هيئة او اى هيئة اخرى»، ولم يقل انها «5» شركات، وكون هذا القرار صدر بموافقة السيد الرئيس لا يجعله نافذاً تلقائياً الا اذا تم استكمال الخطوات التشريعية المطلوبة بإلغاء او تعديل قانون الكهرباء لسنة 2001م، وهو الامر الذي لم يتم، وتأسيساً على هذا فإن الاجراءات التى تلت ذلك وتم بموجبها هيكلة الهيئة القومية للكهرباء وتقسيمها الى «5» شركات، فهذه اجراءات باطلة وفي حكم العدم. وبالرغم من مرور سنتين على تفكيك الهيئة الى «5» شركات لم يتم تعديل التشريعات ليتسق الوضع القائم مع القانون والدستور، هذا فضلاً عن ان الوضع الذى نشأ خالف وتجاهل الدراسات والتوصيات التى اعدتها اللجنة الفنية والتى كلفها مدير الهيئة السابق المهندس مكاوى ورفعت توصياتها سنة 2008م، هذا وبالرغم من أن اعادة الهيكلة جاءت معيبة من الناحية القانونية فإنها افرغت الغرض الذى من اجله اتخذ القرار بإعادة الهيكلة تحت مظلة شركة قابضة، وتم تسجيل شركات الكهرباء الحكومية كشركات خاصة وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م، متجاهلاً التعديل الذى تم على قانون الشركات بتاريخ 12 سبتمبر 1996م، ونشر فى الجريدة الرسمية بالرقم «1/1615»، وهو التعديل الذى عرف الشركة الحكومية بأنها تلك الشركة التى تمتلك الدولة اسهمها بنسبة100%، وهى وفقاً لهذا التعديل كان يجب ان تسجل بوصفها شركات حكومية عامة وهو ما لم يحدث، لا سيما ان السوابق القضائية ذهبت الى تفسير المادة «2» من قانون الشركات لسنة 1925م، بأن الشركة العامة هى ليست ذات الشركة الحكومية المملوكة للدولة. وبالرغم من ان عقد التأسيس والنظام الاساسى الذى بموجبه تم تسجيل الشركات الخمس شركات خاصة اجيز فى مخالفة واضحة للقانون والدستور، فقد تم تجاوزهذا النظام عند تقنين اوضاع الشركات واعادة هيكلتها، وتم تجاهل وتجاوز النظام الاساسى، فقامت مجالس الادارات «محدودة المسؤولية» ومنحوا انفسهم صلاحيات غير محدودة بالتغول على صلاحيات مجلس الوزراء، وأصدرت لائحة شروط خدمة العاملين دون عرضها على مجلس الوزراء ودون تفويض منه، وباخلال وتجاوز واضح لقانون الخدمة المدنية لسنة 2007 م، وقانون محاسبة العاملين فى الخدمة المدنية لسنة 2007م، وجاءت النصوص غريبة ومخالفة للسائد من القوانين، وبالتالى خضع العاملون فيها لقانون عام هو قانون الشركات لسنة 1925م فى ظل وجود القانون الخاص وهو قانون الكهرباء لسنة 2001م وهذه بدعة قانونية جديدة لا نظير لها، وهذا التجاوز للقانون ربما يضع مسجل الشركات واعضاء مجالس الادارات تحت طائلة قانون الشركات تعديل 1996م، خاصة أن الجمعية العمومية لهذه الشركات هى وزارة المالية منفردة لحيازتها على «55%» من جملة الأسهم، ووزارة الكهرباء «45%» فقط، والنظام الاساسى للشركات نص على اتخاذ القرارات بالتوافق بين وزيرى الكهرباء ووزير المالية، وهذا النص لا يجدى، ولا يوجد ما يبرر الاعتقاد بأن هذا التوافق سيحدث بين الوزيرين خاصة اذا تعلق الامر بحقوق العاملين ومستحقاتهم، لا سيما أن هذه الشركات المنعدمة قانوناً تخطط لاعلان نيتها بأن مسؤوليتها تجاه العاملين تبدأ من تاريخ تأسيس هذه الشركات فى 2010م، وهى غير معنية بحقوق العاملين السابقين فى الهيئة القومية للكهرباء، اذ ان امر التأسيس جعل من وزارة المالية ضامناً لحقوق العاملين «جعل الغارم ضامناً»، وذلك لأن وزارة المالية منفردة تمثل الجمعية العمومية، ولم يحتو عقد التأسيس والنظام الاساسى على أية استثناءات، سوى الحديث عن التوافق فى الجمعية العمومية، وبالتالى فإن وزارة المالية من حقها قانوناً ومنفردة تجاهل التوافق لتعذره، و التخصيص باعتماد قيمة الاصول باعتبارها أسهماً فى مخالفة صريحة لقانون الشركات وقانون الضرائب وقوانين اخرى. وما يحدث فى الكهرباء فوضى قانونية عارمة، وجهل فاضح بما قصده المشرع، واهدار كامل للحقوق العامة والخاصة، واستفزاز غير مسبوق لمشاعر العاملين، وفوق كل ذلك تغول على صلاحيات مجلس الوزراء، ماذا يقول السيد المحترم وزير العدل؟ ما رأى السادة قضاة المحكمة الدستورية الموقرين؟ هل من مجيب؟ وهل من محتسب؟؟ فلتبك يا وطني الحبيب، إلى أن يقوم من بين أبنائك من يمسح الأحزان والدموع!! «نواصل»