أصدرت محكمة الخرطوم شمال، برئاسة مولانا عادل موسى، قاضي المحكمة العامة أمس، عقوبة مالية قدرها ألفا جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن لشهرين في مواجهة (5) مدانين بينهم (4) سيدات، قاموا بالاتجار بالأعضاء البشرية. وبررت المحكمة تخفيف العقوبة بأن المتهمات سيدات وربات منازل، ولديهن أطفال صغار، وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن مبدأ العقوبة هو الخصوصية، وأن لا تتعدى المدان إلى إلحاق الضرر بشخص آخر، لذلك ألغت المحكمة عقوبة السجن في مواجهة المتهمين، وأوقعت بدلاً عنها عقوبة الغرامة المالية لكل منهم، وجاءت حيثيات القرار بأنه دوِّن بلاغ في قسم شرطة الخرطوم وسط بموجب عريضة من نيابة أمن الدولة، تفيد بوجود مجموعة تقوم بالاتجار بالأعضاء البشرية، وأشارت إلى أن المتهم الأول تقابل مع المتهمة الرابعة، في منطقة سكنها بالصحافة وأخبرها أنه لا عمل له، وفوراً أخطرته المتهمة الرابعة ببيع كليته مقابل (60) ألف جنيه، وأنها سوف تخبر شخصاً آخر يقوم له بتسهيل إجراءات سفره إلى الخارج بغرض إجراء عملية جراحية له لنقل كليته لشخص آخر، وأبدى المتهم الأول موافقته على الأمر في بادئ الأمر، وأخذ جزءاً من المبلغ لاستخراج أوراق ثبوتية له، عبارة عن جواز سفر وجنسية لسفره، وأضافت المحكمة في حيثيات قرارها أن المتهمة الثانية سافرت إلى جمهورية مصر العربية عدة مرات، وذات مرة قابلها شخص وطلب منها أن تقوم بالتبرع بكليتها إلى شخص مريض في حاجة إليها مقابل (8) آلاف دولار أمريكي، مشيرة إلى أنها وافقت على بيع كليتها، وقامت بإجراء العملية بمصر، وأوضحت المحكمة في قرارها أن المتهمة الثالثة كانت موجودة في القاهرة، وتصادفت مع أحد تجار الأعضاء البشرية، وقام بإخبارها من أمام مقر السفارة السودانية بمصر بأمر بيع كليتها، مقابل (12) ألف دولار أمريكي، وأشارت المتهمة الثالثة إلى أنها قامت بإجراء عملية نقل كليتها، واستلمت مقابل ذلك المبلغ المالي، وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن المتهمة الخامسة قابلت شخصاً بمصر، وطلب منها نقل كليتها إلى شخص مريض في حاجة إليها مقابل مبلغ مالي قدره (60) ألف جنيه، مشيرة إلى أنها قامت بإبلاغ السفارة السودانية بمصر بأمر التبرع بكليتها، عبر إقرار مكتوب منها، واستلمت مقابل ذلك المبلغ المالي فور نقل الكلية للشخص المريض، وأكدت المحكمة أن المتهمين الأول والثانية والثالثة والخامسة، خالفوا نص المادة (8) من قانون الأنسجة والأعضاء البشرية، وأن المتهمة الرابعة قامت بمخالفة المادة (25/26) من القانون الجنائي، والمادة (8) من قانون الأنسجة والأعضاء البشرية، وأشارت إلى أن المتهمات أقررن بقيامهن بنقل كلاهنّ بالقاهرة، بعد مقابلتهن مع تجار الأعضاء البشرية، وأخرى أقرت باستلام مبلغ (8) آلاف دولار أمريكي واقتسمتها مع صاحب فكرة بيع الكلية، الذي أخذ منها مبلغ (5) آلاف دولار أمريكي، وأوضحت المحكمة أن التبرع مشروع على أن يكون في شكل هبة دون مقابل مالي، وأن يكون الشخص مدركاً ما يحدث من نتائج، بجانب أن يكون التبرع ضرورياً.