"الأورطة الشرقية" بديلة للقوة المشتركة.. خبراء: البرهان يدفع بورقة الميليشيات لإطالة الحرب    الخطوط العريضة لمؤامرة الكيزان على ولاية الجزيرة    الهلال السوداني ضمن قائمة الأندية العشرة الأفضل في افريقيا    موسيالا: أفكر بتمديد عقدي مع البايرن    مسرطنة وتهدد الخصوبة.. تحذير من مستحضرات التجميل    هل حرب السودان، علامة لآخر الزمان؟! (1)    حركات الكفاح المسلّح تعلن إيقاف هجوم خطير    تظاهرة سودانية في لندن ضد حمدوك    السودان..عملية نوعية لقوة من اللواء43 تسفر عن ضبط أخطر 5 متهمين    الصديق النعيم موسى يكتب: إلى عبد الماجد عبد الحميد!!    متى أدخر ومتى أستثمر؟.. 7 نصائح في عالم المال والأعمال    كأس الرابطة.. تأهل أرسنال وليفربول ووداع مفاجئ لمان سيتي    شاهد بالفيديو.. ملكة جمال السودان ترد على "مراهقة" سودانية وقعت في حب رجل يكبرها ب 13 عام    ياسر العطا وسط المشتركة وكتائب الإسناد: هذه الحرب تقودها الأمة السودانية بكل أطيافها ضد ( شيطان ) السودان المسمى بالجنجويد    "قد يقدم إجابات غير صحيحة".. كيف يتفاعل الطلاب مع "الذكاء الاصطناعي"؟    شاهد بالفيديو: ترامب يفاجئ أنصاره بمؤتمر صحفي من شاحنة قمامة في ولاية ويسكونسن    ياسر الكاسر    حركة مناوي: قواتنا المشتركة لم ولن تنسحب من الدبة    رحيل الموسيقار السوداني عبد الله عربي    أنبذوا التعصب ياهولاء؟؟)    مجلس المريخ يهنئ الأهلي المصري    وفاة الممثل مصطفى فهمي عن عمر ناهز ال82    عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم"الأربعاء" 30 أكتوبر 2024    أول إجراء قانوني ضد ماسك بسبب جائزة المليون دولار    الهلال السوداني يتربع على صدارة الدوري الموريتاني    تورط جبريل إبراهيم في عملية إرهابية بتشاد    5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد    وضعيات النوم.. تعرف على المزايا والعيوب وحدد ما يناسبك    صحفي سوداني في قبضة السلطات    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تجري جولة بأقدامها من "الحلفايا" وفي طريقها إلى "الأزيرقاب" وتطمئن المواطنين    شاهد بالفيديو.. نساء موريتانيا يتظاهرن بأحد شوارع نواكشوط ويهتفن باسم السودان ومتابعون: (شكرا من القلب لأجمل وأروع وأنبل نساء بالوطن العربي)    وفاة حسن يوسف.. تعرف إلى أبرز محطات مشوار الفنان المصري الراحل    السودان يقرّ ضوابط جديدة لتنظيم التجارة الخارجية    شاهد بالصور.. توقيف شبكة إجرامية تنشط فى إستلام المال المسروق بواسطة مباحث كررى    عمرو دياب يثير الجدل على مواقع التواصل بعد حذفه جميع صوره    صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش غير مسبوق للاقتصاد السوداني    الحرب في الميزان "الخضري"    قوات الدعم السريع – العلاج الكيماوي لسرطان الإخوان    شاهد بالصورة والفيديو.. التيكتوكر السوداني المثير للجدل "ميشو": (أتمتع بأنوثة أكثر من حنان حسن وسأقود متحرك للدعامة مع صلاح سندالة فاقد الرجالة وحمدوك أب كريشة الغليت العيشة)    الثروة الحيوانية ودورها في التنمية الإقتصادية في ولاية جنوب دارفور    السودان..الفرقة الثالثة تلقي القبض على متهم خطير    وزير المالية البنك الدولي إعادة إعمار ما دمرته الحرب بالسودان    منظمة دولية تدشن ورشة لتحسين اقتصاديات المجتمعات المحلية بالبحر الأحمر    إعجاز الحوار القرآني    الجيش الإيراني يقول إن ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران    كهرباء السودان تعلن عن برمجة مفاجئة    المخرج السوداني كردفاني يكشف أسرار نجاح وداعًا جوليا    اغتيال محمد صباحي    عبقرية العسكري متوسط الذكاء    الدفاع المدني والشركة السودانية للكهرباء بالقضارف يحتويان حريق في المحطة التحويلية    رجل أعمال يتعرض لسرقة اكثر من (70) مليون جنيه من حسابه عبر تطبيق بنك شهير    السلطات المصرية تنفذ حملة أمنية جديدة على المدارس السودانية    ماذا نعرف عن تفشي بكتيريا قاتلة في وجبات من "ماكدونالدز"؟    محكمة جنايات عطبرة تصدر حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة متهم بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة ومعاونة القوات المتمردة    بالصورة مسيّرة "حزب الله" أصابت بدقة نافذة غرفة نوم نتنياهو    حيوية العقيدة    حسين خوجلي: ود مدني بين السواك والارتباك    الحياة الصحية.. حماية للقلب والشرايين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم والغوغائية (2-2)
نشر في السوداني يوم 30 - 04 - 2014


بسم الله الرحمن الرحيم
التحكيم والغوغائية (2-2)
عبدالدائم زمراوي *
في مقالتي الأولى أوردت أن التحكيم ( قضاء خاص) ينشئه الطرفان بإراداتهما الحرة للفصل في النزاعات التي نشأت بينهما . وأوضحت أن أمر التحكيم في السودان تحكمه نصوص قانون التحكيم لسنة 2005م وبينت كيف أن ( الغوغائية) قد سطت بليل فأدارت الجدال والمماحكات حول التحكيم مستخدمة بعض الصحفيين الذين ( يهرفون بما لا يعلمون) وحسبوا أن الأمر مجرد ( طق حنك).
في تلك الحلقة أحببت أن أسلط الضوء على بعض ( الجهالات) التي قِيلت في حق التحكيم والمحكمين ومن ثم أبسط القول المستند على القانون والفقه والسوابق القضائية.
متابعة لذات المنهج الذي أشرت إليه آنفاً فسأواصل إيراد (الآراء الفطيرة) التي نبعت من نفوس ظنت – بغير حق- أنها مُنحت علم الأولين والآخرين فجالت – دون هدى أو بصيرة أو تخصص – ثم أنتجت غثاءً من القول سيذهب جفاء.
قالوا إن هيئة التحكيم قد أحالت الأمر من المحكمة الجنائية وأنها بذلك رمت لحماية المتهمين، وما علموا أن الهيئة إنما تنظر فيما يكلفها به طرفا التحكيم , وأن ولايتها محصورة في ذلك فقط , وأنه لا سلطان لهيئة التحكيم على ما يجري في المحكمة الجنائية.
و لأني أحترم سيادة حكم القانون واستقلال القضاء وعدم جواز التأثير عليه , فلن أتعرض بتفصيل لما أشار إليه البعض من عدم وجود مُشارطة تحكيم وسأكتفي بنقل ما أورده د.كامل إدريس المدير السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في مؤلفه ( قانون التحكيم السوداني لسنة 2005م (رؤية نقدية)) حيث ورد بصفحة 13 ما يلي (أضف إلى ذلك أن لاتفاق التحكيم شكلين : أولهما شرط التحكيم الذي يرد في العقد الأصلي الذي تتبين عليه الصلة القانونية , سواءً كان العقد مدنياً أم تجارياً , فيكون الاتفاق على أن أي نزاع حول تفسير العقد أو تنفيذه يحل عن طريق آلية التحكيم , يُسمى هذا الاتفاق (شرط التحكيم ) الثاني هو (مشارطة التحكيم) , إذ قد لا يتفق الطرفان على التحكيم في العقد الأصلي ولكن بعد نشوب النزاع يُبرم الطرفان اتفاقاً خاصاً لعرض هذا النزاع على مُحكم أو أكثر , يسمى هذا الاتفاق (مشارطة التحكيم). ويمكن كذلك مراجعة تعريف (اتفاق التحكيم) الوارد في المادة 4 من قانون التحكيم لسنة 2005م.
آخرون قالوا كيف تستمر هيئة التحكيم في نظر النزاع في غياب أحد الأطراف؟ , ولهؤلاء أورد نص المادة 27(1) الذي يقرأ ((إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى يجوز لهيئة التحكيم أن تستمر في الاجراءات في غيابه بناءً على طلب الطرف الآخر)).
من المعلوم أن القانونيين يقبلون الاختلاف حول تفسير النص ومدلولاته وتطبيقه على الحالة موضع النظر، بل أن ذلك يتسع حتى إننا نعلم أن المحكمة العليا تتبنى رأياً مخالفاً لرأي سبق أن قالت به في سابقة قضائية مضت، دون أن يشكل ذلك طعناً في مصداقيتها أو نزاهتها . ولهذا فإن الاختلاف في إطار هذا السياق مفهوم ومقبول . ولكن غير المقبول أن نتبنى رأياً معيناً ونرمي من يخالفوننا بأنهم يسعون لغايات لا علاقة لها بالعدل أو أنهم يهدفون لمصالح خاصة، ذلك أمر غير مقبول .
تبقى معنا أمر أتعاب هيئة التحكيم، وقد سال فيه مداد كثير، وطاشت فيه أسهم كثيرة، بعضهم ربما استناداً على تجربته الشخصية - ظن أن المال غاية كل حي، وأنه وفي سبيله تُداس على القيم وتُهدر الأخلاق .
الأمر الجدير بالتوقف عنده هو المنهج الذي أُتخذ لمناقشة هذا الأمر، وسأطلق عليه مجازاً (منهجاً) ما دام بعض الناس يحسب التراب تبراً . فقد انطلق بعضهم للحديث عن مقدار الأتعاب ومغالاتها، آخرون سددوا رميهم نحو الجهة التي دفعت، وآخرون داسوا على ذلك كله ثم خلصوا إلى أن ذلك يشير لأمر دُبر بليل.
لو كان لهؤلاء القوم قليل من الفطنة لعلموا أن المنهج القويم أن ترد الأمر لأهله، فتسأل أهل العلم والمهنة عما جرى عليه العمل وتعارف عليه أهل الصنعة ومن ثم تخرج بالخلاصات التي يمكن أن تعلق عليها ما تشاء، في إطار من النية الحسنة والمنطق المقبول.
قال د. إبراهيم محمد أحمد دريج في كتابه (شرح قانون التحكيم) ص43 ما يلي ( تعد أتعاب هيئة التحكيم من المسائل المهمة في قضاء التحكيم، ولأهميته تنص كافة التشريعات على كيفية سدادها من قبل الطرفين. وذهب البعض وكذا الاتفاقيات الدولية ولوائح مراكز التحكيم المتخصصة إلى تحديد الأتعاب بنسبة في % من قيمة النزاع كما يتقرر في رسوم الدعاوى أمام المحاكم المدنية أو التجارية بحسب الحال ) .
واستطرد د. دريج في ص44 قائلاً (إن تحديد الأتعاب يكون أحياناً مصدرا لتعطيل إجراءات التحكيم خاصة من جانب المدعى عليه الذي لا يكون له رغبة في إجراءات التقاضي ).
أما د. كامل إدريس فذكر ما يلي في مؤلفه الذي سبقت الإشارة إليه في ص30 ( أما المبلغ الذي يقدر نظير أتعاب آلية التحكيم وأتعاب المحكمين فيراعى في تقديره حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع ومدى تعقيد الدعوى ).
إذن ومما أوردناه آنفاً فإن هنالك معايير لتحديد الأتعاب . في التحكيم موضع النظر كانت قيمة الدعوي ما يقارب ال 300 مليون (300 مليار جنيه) كما يحب بعض الصحفيين وكانت الأتعاب 3 ملايين (ثلاثة مليارات جنيه) فكم تبلغ هذه النسبة؟ وهل لها أدنى علاقة بما جرى عليه العمل !!!.
لقد أشار الأستاذ عبد الله عمر الشيخ في لقاء صحفي إلى أن أتعاب المحكمين في تحكيم داخل السودان بلغت 7 ملايين جنيه (7 مليارات جنيه) وأنا أعلم -والله على ما أقول شهيد -تحكيما يجري الآن يبلغ مقدار قيمة الدعوى فيه 70 مليون جنيه (70 مليار جنيه) بلغت أتعاب هيئة التحكيم فيه مليون جنيه (مليار جنيه).
لقد اتخذ البعض مسألة الأتعاب منصة للانقضاض على مصداقية ونزاهة أعضاء هيئة التحكيم (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5)) سورة الكهف.
أما مسألة سداد أتعاب الهيئة فالأصل أن تسدد مناصفة بين طرفي الدعوى , ولما كان الطرف الآخر قد غاب دون عذر مقبول حسبما ذهبت إليه الهيئة , فإن الهيئة رأت أن يقوم الطرف الآخر بسداد كامل الأتعاب، على أن يضمن حقه في استرداد ما دفع في الحكم النهائي , وقد عللت الهيئة ذلك وقاسته على ما يجري العمل به في المحاكم المدنية من قيام المدعي بسداد كامل الرسوم , وتضمن المحكمة أي قرار بشأنه في حكمها لاحقاً . ومعلوم أن سداد الأتعاب يتم كاملاً قبل صدور الحكم , حتى لا يكون هنالك أي ارتباط بين أتعاب الهيئة وما قد يتضمنه الحكم من قرارات .
و الأمر الجدير بالذكر أن الأتعاب ومقدارها والأقساط التي سُددت بها , كل ذلك مدون في محضر إجراءات التحكيم ولذلك فهو ليس أمرا خفيا يتعذر الإلمام به .
لابد ليِّ في ختام الحلقة من أن أذكر أن أحكام هيئات التحكيم لابد أن تكون مسببة بوضوح تام, كما أن القانون ينص على الحق لكل الطرفين في رفع ما يُسمى بدعوى ( البطلان) أمام المحكمة المختصة . ولذلك فإن احترام الدستور والقانون ومبدأ استقلال القضاء يتطلب منا جميعاً الالتزام بالمسار الذي حدده القانون لمناهضة الأحكام , ويومياً تصدر المحاكم على اختلاف درجاتها عشرات الأحكام ويتم استئنافها فتُلغَى أو تؤيد , ويتعدد هذا الأمر بتعدد الدرجات الاستئنافية , ولم يكن إلغاء حكم أو تأييده مؤشراً للطعن في مصداقية ونزاهة المحكمة التي أصدرته.
أحسب أن الأحداث التي تلت قرار هيئة التحكيم تستوجب منا النظر المتجرد لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت للخروج السافر على المبادئ الدستورية المستقرة من فصل بين السلطات ومبدأ احترام استقلال القضاء.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
عبدالدائم زمراوي - المحامي*
قاضي محكمة الاستئناف الأسبق ووكيل وزارة العدل السابق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.