الداخلية السودانية: سيذهب فريق مكون من المرور للنيجر لاستعادة هذه المسروقات    السودان..مساعد البرهان في غرف العمليات    مدير شرطة ولاية النيل الأبيض يتفقد شرطة محلية كوستي والقسم الأوسط    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    تدرب على فترتين..المريخ يرفع من نسق تحضيراته بمعسكر الإسماعيلية    عيساوي: حركة الأفعى    أبل الزيادية ام انسان الجزيرة    الفاشر ..المقبرة الجديدة لمليشيات التمرد السريع    الزمالك يسحق دريمز في عقر داره ويصعد لنهائي الكونفيدرالية    سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي.. وعينه على الثلاثية    أرسنال يحسم الديربي بثلاثية    إيران تحظر بث مسلسل "الحشاشين" المصري    شاهد بالفيديو.. سائق "حافلة" مواصلات سوداني في مصر يطرب مواطنيه الركاب بأحد شوارع القاهرة على أنغام أغنيات (الزنق والهجيج) السودانية ومتابعون: (كدة أوفر شديد والله)    السودان..توجيه للبرهان بشأن دول الجوار    نائب وزيرالخارجية الروسي نتعامل مع مجلس السيادة كممثل للشعب السوداني    شاهد بالصورة والفيديو.. طلاب كلية الطب بجامعة مأمون حميدة في تنزانيا يتخرجون على أنغام الإنشاد الترند (براؤون يا رسول الله)    شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تواصل دعمها للجيش وتحمس الجنود بأغنية جديدة (أمن يا جن) وجمهورها يشيد ويتغزل: (سيدة الغناء ومطربة الوطن الأولى بدون منازع)    شاهد بالصور.. بالفستان الأحمر.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة مثيرة ومتابعون: (هندية في شكل سودانية وصبجة السرور)    يس علي يس يكتب: روابط الهلال.. بيضو وإنتو ساكتين..!!    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    جبريل إبراهيم يقود وفد السودان إلى السعودية    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    تجارة المعاداة للسامية    سرقة أمتعة عضو في «الكونجرس»    بايدن منتقداً ترامب في خطاب عشاء مراسلي البيت الأبيض: «غير ناضج»    تدمير دبابة "ميركافا" الإسرائيلية بتدريب لجيش مصر.. رسالة أم تهديد؟    دبابيس ودالشريف    حسين خوجلي يكتب: البرهان والعودة إلى الخرطوم    بمشاركة طبنحة و التوزة...المريخ يستأنف تحضيراته    شاهد بالصورة.. بعد أن احتلت أغنية "وليد من الشكرية" المركز 35 ضمن أفضل 50 أغنية عربية.. بوادر خلاف بين الفنانة إيمان الشريف والشاعر أحمد كوستي بسبب تعمد الأخير تجاهل المطربة    قوة المرور السريع بقطاع دورديب بالتعاون مع أهالي المنطقة ترقع الحفرة بالطريق الرئيسي والتي تعتبر مهدداً للسلامة المرورية    لماذا لم تعلق بكين على حظر تيك توك؟    السينما السودانية تسعى إلى لفت الأنظار للحرب المنسية    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    سوق العبيد الرقمية!    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(السوداني) تحصل عليه: "حاوية المخدرات" النص الكامل لحكم براءة المتهمين
نشر في السوداني يوم 12 - 04 - 2015


"حاوية المخدرات" النص الكامل لحكم براءة المتهمين
برَّأت محكمة جنايات بورتسودان، المتهمين الثلاثة في بلاغ حاوية مخدرات بورتسودان، الذين كانوا يواجهون تهماً تصل عقوبتها الإعدام، وهم المتهم الأول متابع تخليص غسان محمد محمد علي، والمتهم الثاني بابكر علي مصطفى مدير شركة سورية تعمل بالشحن الجوي بالخرطوم، كان يقوم بتحويل الأموال للمتهم الأول، والمتهم الثالث أمين محمد صاغة مالك شركة أولاد سليم المُستوردة للبضاعة. (السوداني) تورد أدناه حيثيات الحكم التي تلاها قاضي المحكمة مولانا معتز بكري السماني.
رصد: عبد القادر باكاش
=====
(في مساء يوم الخميس الموافق 17/4/2014م وعلى إثر مكالمة ومعلومة من المقدم شرطة جبريل النور آدم مدير جوازات السفارة السودانية بدولة لبنان لمدير المكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر آنذاك العميد صالح يحيى أبكر، بأن هناك إرسالية في طريقها إلى السودان من دولة لبنان وهي عبارة عن حاويات مشحونة ذرة شامية وبداخلها حبوب مخدرة؛ ذكر المبلغ صلاح محمد سعيد مساعد شرطة تابع لإدارة المخدرات بولاية البحر الأحمر أنه شاهد تلك الحبوب على جهاز موبايل مدير المخدرات العقيد صالح يحيى وهي حبوب بلون أصفر وأبيض، وشاهد الحاويات وهي عدد خمس حاويات (20 قدماً)، وقد أفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات بأن المعلومة كانت واضحة وشافية.
حُددت الشركة المصدرة والشركة المستوردة والشركة الناقلة وأرقام الحاويات، وتم إخطار مدير شرطة الميناء الجنوبي العميد عبد المحسن بالمعلومة. والميناء الجنوبي هو المكان المخصص لنزول الحاويات التي تأتي من خارج السودان، فخصصت هذه الحاويات للمراقبة حتى تاريخ 22/4/2014م. وفي هذا التاريخ، تم تحريك الحاويات من موقعها للكشف عليها في ميناء دمادما بواسطة مساعد مخلص يُدعى عوض كان متهماً في هذا البلاغ، والنيابة قامت بشطب الاتهام في مواجهته فيما بعد، وكان يحمل فورم 54 جمارك، ومستندات الشحنة، وهي مستندات اتهام (أ، ب، ج، د)، وهي عبارة عن بوليصة شحن وإذن تسليم وشهادة صحية من لبنان وشهادة منشأة للبضاعة المتمثلة في ذرة شامية مجروشة عدد 100 طن. والشركة المستوردة شركة أولاد سليم للحلول المتكاملة والتي برئاسة مجلس إدارتها المتهم الثالث أمين محمد صاغة، ومديرها المتهم الرابع آدم أحمد محمد، وتم فتح الحاويات وأخذ عينة للفحص. وفي الأثناء، ظهر المدعو سنهوري محمد الذي كان متهماً أيضاً، وتم شطب الاتهام في مواجهته بواسطة النيابة، وهو شقيق المتهم الأول غسان محمد محمد علي، واتضح أنه هو الذي أحضر المستندات الخاصة بالشحنة للمدعو عوض، وأفاد بأن هذه المستندات تخص شقيقه المتهم الأول، وهو حينها كان في القاهرة يرافق لوالدته المريضة للعلاج، وأفاد بأن الرخصة تخص المخلص أحمد الأمين المتهم الخامس. وبسؤاله عن صاحب البضاعة ذكر أنها تخص سُوريَّاً يُدعى أبو سطيف، وأنه اتصل به وطمأنه بأن البضاعة في طريقها للتخليص، وعلى ضوء ذلك طلب مدير المكافحة العقيد صالح يحيى من سنهوري وسلطات الجمارك حساب رسوم جمركية وهمية لإرسالها للمتهم السوري أبو سطيف، وبالفعل تم عمل مبلغ وهو معروض الآن في هذه الدعوى، والذي قام بتحويله لحساب المتهم الأول غسان، هو المتهم الثاني بابكر علي مصطفى، الذي يعمل مدير شركة المالكي للشحن الجوي بالخرطوم. وعلى ضوء تلك المعلومات، شُكِّلت لجنة بواسطة سلطات الجمارك، لكشف الحاويات قبل تخليصها، وأعدت تقريراً وهو مستند اتهام (2)، وأشارت فيه إلى وجود حبوب مخدرة داخل الحاوية بالرقم (3511). وبعد الكشف، اتضح وجود (47) جوال حبوب مخدرة زنة (50) كيلوغراماً وسط الذرة الشامية مخبأة داخلها. وبتاريخ (23/4/2014م) تم فتح بلاغ بالرقم (42/2014م) لدى شرطة ديم موسى، تحت المادة (15) (أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، لسنة 1994م تعديل 2010م. لاحقاً تمت إضافة المواد 22 و74 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وأيضاً المادة 17 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م تعديل 2010. وبعد اكتمال التحريات، وجّهت نيابة الجنائية التهمة للمتهمين الأول والثاني تحت المواد 15 (أ) و 74 من القانون الجنائي 1991 والمواد 198/199 من قانون الجمارك سنة 1986 تعديل 2010 وتهمة المتهم الخامس تحت المواد 22/74 قانوني جنائي و198/199 قانون جمارك.
وضعت أمامي الدعوة للمحاكمة وبعد ما استمعت لأقوال المتحري والمبلغ وشهود الاتهام، وبعد استجواب المتهمين وبتاريخ 5/2/2015م وعلى صفحة 212 من المحضر، وجهت تهمة مبدئية للمتهمين الأول والثاني والثالث تحت المواد (22 / جنائي) مقروءة مع المواد (15/1/أ) و(17/أ) من قانون المخدرات. وفيما يتعلق بالمتهمين الرابع والخامس فقد أصدرت قراراً بشطب الاتهام في مواجهتهما، وذلك إعمالاً لنص المادة (141) (أ) من قانون الإجراءات الجنائية 1991، انظر المحضر صفحة 14-17. وقد استمعت المحكمة بعد ذلك إلى شهود دفاع ولتحديد المسؤولية الجنائية للمتهمين لا بد لنا من مناقشة المواد موضوع الاتهام على ضوء ما هو مقدم من بيان، هل أفلح الاتهام في إثبات جرم المتهمين فوق مرحلة الشك المعقول وهو مستوى الإثبات المطلوب. في الدعاوى الجنائية تنص المادة 22 من القانون الجنائي على إنه إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمةً دون اتفاق جنائي بينهم، يكون كل واحد مسؤولاً عن فعله ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها ذلك الفعل. وتنص المادة 15 (أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على الآتي:
1. يُعد مرتكب جريمة الاتجار بالمخدرات كل من يعمل في الاتجار بها أو صنعها أو زراعة النباتات التي تستخلص منها المخدرات أو المؤثرات العقلية، ويعاقب بالسجن المؤبد أو الغرامة..إلخ. وتنص المادة 15 (أ) على الآتي: إنتاج أي من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية أو صنعها أو استيرادها أو تصديرها أو القيام بنقلها وذلك في غير المجالات المرخص بها في مقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. وتنص المادة 17 من قانون المخدرات على أنه يعاقب بالإعدام كل شخص يرتكب أياً من الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 15-16 في أي من الحالات الآتية:
* اشتراكه في ارتكاب أي من الجريمتين المذكورتين مع أي من العصابات العالمية التي تتعامل بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو تداولها سواء بالتهريب أو أي من الطرق والأساليب الأخرى أو كونه عضواً في أي من تلك العصابات عند ارتكاب جريمة معيّنة..إلخ.
* وباستقراء النصوص أعلاه، وما توفر لنا من بينات، تطرح الأسئلة الآتية: هل ما قبض يُعتبر مخدراً؟
قدم المتحري مستند اتهام (3) أ –ب –ج في خطابات مرسلة من وكيل نيابة التهريب بولاية البحر الأحمر إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالبحر الأحمر، للإفادة عن الحبوب موضوع هذا البلاغ. وجاءت الإفادة بموجب مستند اتهام 3ج أنه وبعد إجراء الفحص المعملي تبين أن المرفقات تحتوي على مادة cambhetmine
مادة cambhetmine لها تأثير منشط ومخدر.
مدرجة في الجدول الثاني (ب) من قانون المخدرات النافذ. هذا المستند هو مستند رسمي بنص المادة 40 من قانون الإثبات 1994م التي عرفت المستند الرسمي بأنه هو الذي يثبت فيه شخص مكلف بخدمة عالماً ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك وفقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، وثبت ذلك حيث إن هذا المستند صادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية دائرة المختبرات الجنائية وموقع عليه من مقدم شرطة (تنزيل هاشم)، ويحمل ختم الجهة التي أصدرته. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فالتقرير ووفقاً للمنشور الجنائي رقم (75/978) مقبول دون حاجة إلى استدعاء صاحبه لسماعه، لا سيما أن محامي المتهمين عندما تم عرض المستند عليهم لم يعترضوا عليه (انظر محضر المحاكمة ص9) وكون أن المعروضات لم تعرض على المتهمين كما زعم الأستاذ معاذ حسن محامي المتهم الثاني من مرافعته التي وجدت منا كل اهتمام للجهد المبذول فيها، وكذلك بقية الأساتذة الأجلاء والمستشار القانوني للاتهام ذكر أن ذلك يشكل مخالفة لحق المتهم الثاني في الدفاع عن نفسه لعدم مواجهته بالمعروضات، نقول وعلى ص 28 من المحضر بواسطة المتحري: تم عرض جزء من المعروضات على المتهمين حيث يصعب إحضارها لكثرة الكمية ولم يعترضوا عليها وتم التأشير عليها كمعروض اتهام رقم 6. أيضاً المحكمة وقفت على المعروضات وقامت بنفسها وبصحبة مدير الشرطة القضائية بزيارة محل الحاوية وتأكدت من وجود بقية المعروضات بداخل الحاوية بحوش البلك وهي عدد 47 جوالات بلون أصفر وأبيض، وقد أمرت بالإبادة فوراً وفي حضور جميع أطراف الدعوى الجنائية وذلك وفقاً للمادة (99/2) من قانون الإجراءات الجنائية وتنفيذ المنشور بواسطة رئيس القضاء بالرقم (1/2014) والمدرج في (22/3/2014م) الفقرة السادسة من المنشور انظر في ذلك المحضر ص 213. وعلى ضوء ذلك شكل السيد رئيس الجهاز القضائي بموجب القرار 23/2015 لجنة للإبادة، وذلك لكثرة الكمية ولآثاره الصحية المترتبة عليها، واللجنة ضمت جهات ذات صلة بموضوع الإبادة وتمت الإبادة في يوم 19/3/2015م الساعة 9 صباحاً بمحرقة حظيرة هيئة الموانئ البحرية بمنطقة سلوم، وعليه تقرر أن ما ضبط هو مخدر مدرج في الجدول الثاني (ب) من قانون المخدرات النافذ.
وهل ضبطت المخدرات في حيازة المتهمين؟
الثابت من مجريات الدعوى وحسب إفادة المتحري أن هذه الحبوب المخدرة والتي تعرف (بالكبت جون) أحضرت من خارج السودان من دولة لبنان عبر ميناء بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وأن الشركة المستوردة للبضاعة هي شركة أولاد سليم للحلول المتكاملة بموجب بوليصة شحن ومرافعته المشار إليها في مستند اتهام رقم 1، والثابت أيضاً أن المتهم الأول هو الذي قام باستلام المستندات الخاصة بالحاويات كما قام باستلام المستندات الخاصة بها، وقام باستخراج رخص تخليص المتهم الخامس دون علمه، وهو الذي قام بتأخير سجل شركة أولاد سليم لإكمال إجراءات الاستيراد كما قام باستلام الأموال التي أُرسلت من شركة المالكي للنقل بواسطة المتهم الثاني. وأقر المتهم الأول بمعرفته بصاحب البضاعة المتهم السوري أبو سطيف وقيامه باستئجار سجل من شركة أولاد سليم وأيضاً باستئجار شركات لاستيراد شحنات تابعة للمتهم السوري ومستندات اتهام (8) أ –ب –ج. من المعلوم أن المخدرات جريمة حيازة في المقام الأول، والذي يلزم في جرائم المخدرات أن يتجه الإثبات إلى جاني إثبات الحيازة وإثبات القصد من وراء هذه الحيازة والقصد من الحيازة قد يكون للاتجار والترويج أو الاستعمال والتعاطي. وتبعاً لتحديد القصد من وراء الحيازة يكون تقرير الإدانة تحت المواد (15)1/أ و (16) أ و 20 من قانون المخدرات حسب الأحوال.
وقد جاء في مؤلف الدكتور محمد علي خليفة قاضي المحكمة العليا قضاء المخدرات ما يلي:
مناط المسؤولية في جريمة الحيازة الإحراز، وهو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة، وذلك إما بحيازة المخدر حيازة عادية أو بوضع اليد عليه على سبيل التملك والاختصاص. ولقيام الركن المادي لجريمة الحيازة والإحراز لا بد أن يثبت اتصال المتهم بالمخدر اتصالاً مادياً، أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه، ولو لم يكن في حيازته المادية، فالحيازة المادية الفعلية فقط فلا يلزم بتوافر ركن الحيازة أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفي أن يثبت أن المادة كانت معه دليلاً يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ونطرح السؤال الفرعي الآتي:
هل قام أي من المتهمين الثلاثة بالآتي: الاتجار بالمخدرات أو صنعها أو استيرادها أو تصديرها أو القيام بنقلها وذلك في غير المجالات المرخص بها تحقق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر؟
نواصل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.