برأت محكمة جنايات الخرطوم شمال، أمس، الأمين العام السابق بوزارة الدفاع، من تهمة الاحتيال وخداع الشاكي، للدخول في عملية جلب مبالغ مالية بدولة غانا، تخص مستثمرين ليبيِّين. وعزت المحكمة تبرئتها للمتهم إلى أنه لم يثبت بصورة قاطعة واقعة خداعه للشاكي، وقالت: (في حالة حدوث خداع، يكون قد دخل فيه المتهم والشاكي كضحايا). وأشارت المحكمة التي يترأسها القاضي بشرى التوم في حيثيات قرارها، إلى عدم وجود أيِّ إقرار قضائي أو غير قضائي للمتهم، يوضِّح واقعة احتياله على الشاكي، بجانب أنه لم يثبت أن المتهم قام بخداع الشاكي وبالتالي لم يتوفر الركن المادي في مواجهته، وذلك دون مرحلة الشك المعقول. واستبعدت المحكمة أثناء تلاوتها القرار شهادة شاهد الاتهام الأول بموجب المادة 33 من قانون الإثبات، وعزت ذلك إلى أن شاهد الاتهام ذو مصلحة أساسية في جلب المبالغ من الخارج، من خلال تمويله وشراكته للشاكي في عملية جلب المبالغ المالية. وأضافت المحكمة في قرار براءتها للأمين العام السابق بوزارة الدفاع أنه لم يؤكد المتهم صحة ادعاء الشاكي برعاية الدولة لعملية جلب المبالغ المالية، أو لم يذكر أن الموضوع فيه مصلحة للقوات المسلحة.