مجموعة متفلتة تحرق سائق ركشة غرب الحارات أمدرمان: أم سعدية تمكنت عصابة متفلتة من استدراج شاب«معاق» يقود ركشة بمنطقة أمدرمان غرب الحارات ومن ثم قامت بصب بنزين عليه وحرقه. وباندلاع النيران عليه تجمهر المواطنين وقاموا بإخماد النيران وبعد تدوين بلاغ بالواقعة تم إرسال الشاب للمستشفى لإسعافه حيث تعرض لحروق خطيرة. ومازال البحث جاري عن الجناة للقبض عليهم. -- طفلة بشمال كردفان تضرب أخرى بحجر وترديها قتيلة الخرطوم: الوطن أقدمت طفلة تبلغ من العمر«11» عاماً بشمال كردفان على ضرب طفلة أخرى بالحجر مما أدى لوفاتها بعد تحويلها لمستشفى الخرطوم لإسعافها، وتعود تفاصيل البلاغ إلى أن الطفلة المتهمة وأثناء لهوها مع الأخرى قامت بضربها «بطوبة» على رأسها مما أدى لإصابتها تم نقلها على الفور للمستشفى وبعدها حولت لمستشفى الخرطوم لخطورة الإصابة وأثناء محاولة إسعافها لفظت أنفساها الأخيرة متأثرة بجراحها. تم فتح بلاغ بالواقعة ودون بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد وأرسلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة. -- العثور على جثة أجنبي بطيبة الأحامدة الخرطوم: الوطن عثرت الشرطة على جثة أجنبي من جنوب السودان بضاحية طيبة الأحامدة وفور تلقي البلاغ هرعت قوة من الشرطة لمكان الحادث وبعد اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة دون بلاغ تحت المادة 51 إجراءات الموت في ظروف غامضة وأرسلت الجثة للمشرحة بعد استخراج أمر تشريح لمعرفة أسباب الوفاة ومازال التحري مستمراً لفك طلاسم البلاغ. -- شاب يعتدي على خطيبته بالضرب بحي النصر الخرطوم: أم سعدية أصدرت محكمة جنايات حي النصر حكماً بالسجن لمدة سنتين في مواجهة شاب أدين تحت المادة 139 من القانون الجنائي المتعلق بالأذى ا لجسيم. وحسب وقائع البلاغ فإن الشاب كان يقف مع فتاة فحضرت خطيبته ودخلت معه في نقاش بسبب الفتاة وتطور النقاش فتناول الشاب حديدة وضرب بها خطيبته وسيب لها الأذى. تم فتح بلاغ بالواقعة بقسم شرطة حي النصر وألقي القبض على المتهم ودون بلاغ في مواجهته تحت المادة 139 من القانون الجنائي وبعد اكتمال التحريات رفعت أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه. -- ضبط صاحب سلخانة يقوم ببيع الحيوانات النافقة الخرطوم: الوطن ضبطت الشرطة صاحب سلخانة بدار السلام يقوم ببيع لحوم الحيوانات النافقة. تم تدوين بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة 85 من القانون الجنائي المتعلق ببيع الميتة وبعد اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تحويل البلاغ للمحكمة للفصل فيه. -- شاهد عودة زوار الليل ابتسام عبد الرحمن بعد اختفاءهم لفترة طويلة عاد من جديد نشاط زوار الليل ففي الآونة الأخيرة كانت السرقات أو الزوار يحدون من نشاطهم وترك الزوار المذكورون سرقات الملابس وغيرها وأصبحوا يتجهون لسرقة أجهزة الموبايلات واللاب توب والتي يجدونها غالباً خارج الغرف، حيث تكون تحت «المخدات» بعد مكالمة طويلة من المغرب وحتى أنصاص الليالي حيث يتعب المتحدث ويغلبه النعاس فيقوم بترك الهاتف على السرير أو بالشاحن أو تحت المخدة فيسهل سرقته، وكان اللص لا يكلف نفسه بالدخول للغرف والعبث بالممتلكات في سبيل العثور على شيء ثمين فيكتفي بالموبايلات التي توضع تحت المخدات ويفر بعدها لمنزل آخر، وفي نهاية الدوام يكون خرج بحصيلة لا بأس بها من الموبايلات، فيتجه صباحاً لسوق الله أكبر ويقوم ببيع الهواتف بسجم وشها حتي لو كانت جلكسي. وهنالك طبعاً من يذهب لهذه الأسواق لشراء الأشياء بأقل من سعرها. وهذه الأيام ولارتفاع أسعار الملابس ومسلتزمات المنزل عاد اللصوص لسرقة الممتلكات الأخرى من ملابس وملايات وسراير وغيرها. ورغم أن السرقات الليلية كانت تنشط في فصل الشتاء نسبة لنوم الأسر داخل الغرف حيث يتمكن اللص من الدخول للمنزل وسرقة كل ما يجده «بالحوش». ولكن ورغم أن فصل الشتاء لم يحضر حتى الآن فإن السرقات كثيرة وذلك نسبة للحديث عن رفع الدعم عن المحروقات وبالتالي زيادة الأسعار في كل شيء. -- كبسولة قانونية إقرار الزوجة حسين محمد عمر تنص المادة 563 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م على الآتي: عند منح منافع الأراضي والعقارات السكنية يجب تخصيص المنفعة للأسرة كلما كان ذلك ممكنا «وعملياً». قد ينشأ نزاع بين مالك القطعة في الأراضي الحكر وبين أفراد أسرته بسبب تصرف المالك بالبيع في هذه القطعة التي منحت له من أجل إسكان أفراد أسرته، وهناك لائحة إدارية تنص على ضرورة تحصيل موافقة الزوجة لأغراض التصديق على التصرف وإصدار الموافقة النهائية من جهات الأراضي لإكمال إجراءات البيع والتسجيل لمصلحة مشتري القطعة ولكن ماذا لو تصرف المالك في القطعة دون موافقة الزوجة؟. لطالما أن القانون لم ينص صراحة على اشتراط الموافقة لصحة البيع ولم يرد في ناظم الحكر بموجب العقد المبرم بين المالك والدولة أي شرط يتعلق بموافقة الزوجة عليه فإن التصرف المنفرد الصادر من الزوج صحيح ولا تستطيع المحكمة بسبب تخلف شرط الموافقة إبطال البيع وإن كان ثمة نزاع فهو ذو صيغة إدارية بوصف أن قرار المنح نفسه قرار إداري لا يطعن فيه إلا عن طريق الطعن الإداري أمام المحكمة المختصة. وأن المشروع قصد بشرط تخصيص المنفعة للأسرة أن تراعيه الجهة الحكومية المانحة عند قيامها بعملية المنح، فإذا قررت تلك الجهة منح منفعة الأرض لرب الأسرة وحده فإنه هو الذي يعتبر مالكاً للقطعة ومن حقه أن يتصرف فيها على هذا الأساس، ولا نرى ظلماً يلحق بالزوجة والأبناء في الغالب من الأحوال في حالة نفاذ البيع بتشريدهم من الأرض وقد قرر لهم قانون الأحوال الشخصية الضمانات والحماية اللازمة على إسكان وإعاشة الأسرة. هذا وقد رأت المحكمة العليا حكماً غير ذلك إلا أنها ألغته في دائرة المراجعة استناداً إلى وجود مخالفة الحكم للقانون ولما فيه من مجانية لأحكام الشريعة الإسلامية ورأت في منع المالك من التصرف فيما يملكه من منفعة حجر عليه الأمر الذي يعتبر ظلماً تأباه الشريعة الإسلامية إذ أنها تقف في خط مستقيم ضد الظلم والحيف وأنها تنادي على الدوام ببسط العدالة بين الناس. غاية الأمر فإن السجل هو المحك ولا مفر من التمسك به بحيث لا يسمح بأدلة تسعى إلى تجاوزه بناء على اعتبارات قد تكون صحيحة وقد لا تكون، وقد يحدث كثيراً أن يتقاعد مالك القطعة مع عامل السن أو المعاش وربما احتاج إلى بيع القطعة لأغراض العلاج أو خلافه ويواجه باعتراض الزوجة ويكون مؤداه حدوث شرخ في العلاقة الزوجية نفسها. وقد أحسنت الجهات الإدارية صنعاً بإلغائها موافقة الزوجة على تصرفات البيع.. لا سيما بعد أن حفظت الجهات الرسمية حق الزوجة بتمليك نصف مساحة القطعة السكنية حسب الضوابط الأخيرة مع احتمالات حدوث النزاعات حالة رفض الزوجة بيع نصيبها من الساحة بجانب الزوج الذي تضطره الظروف إلى بيع القطعة خاصة إذا كانت مطلقة. نسأل الله الهداية. -- لص يتسلل لمنزل ويستولي على كمية من الملايات وجهاز موبايل الخرطوم: الوطن تقدم مواطن ببلاغ لقسم شرطة الأزهري أفاد فيه بأن مجهولاً تسلل إلى منزله ليلاً بضاحية عد حسين وقام بالاستيلاء على كمية من الملايات وجهاز موبايل. تم فتح بلاغ بالواقعة بقسم شرطة الأزهري تحت المادة 174 من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة ومازال التحري مستمر للقبض على الجناة